موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • القول في إحياء الموات
    • تكملة
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      تكملة

      يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة الّتي يقصدها المحيي، فما اعتبر في إحياء الموات مزرعاً أو بستاناً غير ما اعتبر في إحيائه مسكناً وداراً، وما اعتبر في إحيائه قناةً أو بئراً غير ما اعتبر في إحيائه نهراً وهكذا. ويشترط في الكلّ إزالة الاُمور المانعة عن التعمير، كالمياه الغالبة أو الرمال والأحجار، أو القصب والأشجار لو كانت متأجّمةً وغير ذلك. ويختصّ كلّ منها ببعض الاُمور، ونحن نبيّنها في ضمن مسائل:
      مسألة 1 - يعتبر في إحياء الموات داراً أو مسكناً - بعد إزالة الموانع لوكانت- أن يدار عليه حائط بما يعتاد في تلك البلاد ولو كان بخشب أو قصب أو حديد أو غيرها، ويسقّف ولو بعضه ممّا يمكن أن يسكن فيه. ولا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب. ولا يكفي إدارة الحائط بدون التسقيف. نعم، يكفي ذلك في إحيائه حظيرةً للغنم وغيره، أو لأن يجفّف فيه الثمار، أو يجمع فيه الحشيش والحطب. ولو بنى حائطاً في الموات بقصد بناء الدار وقبل أن يسقّف عليه بدا له وقصد كونه حظيرةً ملكه كما لو قصد ذلك من أوّل الأمر؛ وكذلك ملكه في العكس، بأن حوّطه بقصد كونه حظيرةً فبدا له أن يسقّفه ويجعله داراً.
      مسألة 2 - يعتبر في إحياء الموات مزرعاً بعد إزالة الموانع تسويةُ الأرض لو كانت فيها حفر وتلال مانعة عن قابليّتها للزرع، وترتيب مائها إمّا بشقّ ساقية من نهر، أو حفر قناة لها أو بئر. وبذلك يتمّ إحياؤها ويملكها المحيي. ولا يعتبر في إحيائها حرثها فضلاً عن زرعها. وإن كانت الأرض ممّا لا تحتاج في زراعتها إلى ترتيب ماء لأنّه يكفيها ماء السماء كفى في إحيائها إعمال الاُمور الاُخر عدا ترتيب الماء. وإن كانت مهيّأةً للزرع بنفسها - بأن لم يكن فيها مانع عنه ممّا ذكر ولم تحتج إلّا إلى سوق الماء - كفى في إحيائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إليها؛ وإن لم تحتج إلى سوق الماء أيضاً من جهة أنّه يكفيها ماء السماء (كبعض الأراضي السهلة والتلال الّتي لا تحتاج في زرعها إلى علاج، وقابلة لأن تزرع ديميّاً) فالظاهر أنّ إحياءها المفيد لتملّكها إنّما هو بإدارة المرز حولها مع حرثها وزرعها، بل لا يبعد الاكتفاء بالحرث في تملّكها؛ وأمّا الاكتفاء بالمرز من دون حراثة وزراعة ففيه إشكال. نعم، لا إشكال في كونه تحجيراً مفيداً للأولويّة.
      مسألة 3 - يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار القابلة للنموّ. ولا يعتبر التحويط حتّى في البلاد الّتي جرت عادتهم عليه على الأقوى، بل الظاهر عدم اعتبار السقي أيضاً، فمجرّد غرس الأشجار القابلة للنموّ كافٍ فيه.
      مسألة 4 - يحصل إحياء البئر في الموات، بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء، فيملكها بذلك، وقبل ذلك يكون تحجيراً لا إحياءً. وإحياء القناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض. وإحياء النهر بحفره وإنهائه إلى الماء المباح كالشطّ ونحوه، بحيث كان الفاصل بينهما يسيراً كالمرز والمسنّاة الصغيرة. وبذلك يتمّ إحياء النهر، فيملكه الحافر. ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلاً وإن اعتبر ذلك في تملّك المياه.

    • القول في المشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /