موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
    • مقدمات الإرث
    • تنبيه: التعصيب والعول باطلان
    • المقصد الأول في ميراث الأنساب
    • المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية
    • اللواحق
      • الفصل الأول: في ميراث الخنثى
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        وأمّا اللواحق ففيها فصول:

        الأوّل
        في ميراث الخنثى

        مسألة 1 - لو كان بعض الورّاث خنثى - بأن كان له فرج الرجال والنساء: فإن أمكن تعيين كونه رجلاً أو امرأةً بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل، ويعمل على طبقها؛ وإلّا فهو مشكل.
        مسألة 2 - المرجّحات المنصوصة اُمور:
        الأوّل: أن يبول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم؛ وإلّا فمحلّ إشكال، فيرث على الفرج الّذي يبول منه؛ فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الاُنثى.
        الثاني: سبق البول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بنحوٍ عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما؛ فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الاُنثى.
        الثالث: قيل: تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية. وفيه إشكال، لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات.
        الرابع: عدّ الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ويرث إرث الذكر، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الاُنثى.
        مسألة 3 - لو فقدت العلائم المنصوصة: فإن كانت فيه علائم خاصّة بالنساء كرؤية الدم حسب ماترى النساء أو خاصّة بالرجال كإنبات اللحية - مثلاً - فإن حصل منها الاطمينان يحكم بحسبه؛ وإلّا فهو من المشكل.
        مسألة 4 - الخنثى المشكل - أي الّذي لا تكون فيه المرجّحات المنصوصة ولا العلائم الموجبة للاطمينان - يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء.
        مسألة 5 - لو لم يكن لشخصٍ فرج الرجال ولا النساء وخرج بوله من محلّ آخر كدبره فالأقوى العمل بالقرعة.
        مسألة 6 - لوكان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقوٍ واحد فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما، فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين، وإن انتبها يورث إرث الواحد. ثمّ إنّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرةً جدّاً سيّالةً في أبواب الفقه، مذكور بعضها في المفصّلات.

      • الفصل الثاني: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
      • الفصل الثالث: في ميراث الكفار
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /