موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
    • الفصل الخامس في حد السرقة
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      الفصل السادس في حدّ المحارب

      مسألة ۱ - المحارب: هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض، في برّكان أو في بحر، في مصر أو غيره، ليلا أو نهارا. ولايشترط كونه من أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر. ويستوي فيه الذكر والاُنثى. وفي ثبوته للمجرّد سلاحَه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفا - لا يتحقّق من إخافته خوف لأحد - إشكال بل منع. نعم، لو كان ضعيفا لكن لا بحدّ لا يتحقّق الخوف من إخافته بل يتحقّق في بعض الأحيان والأشخاص فالظاهر كونه داخلا فيه.
      مسألة 2 - لا يثبت الحكم للطليع، وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطّاع الطريق؛ ولا للردء، وهو المعين لضبط الأموال؛ ولا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساده، أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك ممّا هو قطع الفساد لا الإفساد؛ ولا للصغير والمجنون؛ ولا للملاعب.
      مسألة 3 - لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز بل وجب الدفاع في الثاني ولو انجرّ إلى قتله، لكن لا يثبت له حكم المحارب. ولوأخاف الناس بالسوط والعصا والحجر ففي ثبوت الحكم إشكال، بل عدمه أقرب في الأوّلين.
      مسألة 4 - تثبت المحاربة بالإقرار مرّةً، والأحوط مرّتين؛ وبشهادة عدلين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات. ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض، بأن قالوا جميعا: «تعرّضوا لنا وأخذوا منّا». وأمّا لو شهد بعضهم لبعض وقال: «عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا» قُبل على الأشبه.
      مسألة 5 - الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي. ولا يبعد أن يكون الأولى له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها؛ فلو قتل اختار القتل أو الصلب؛ ولو أخذ المال اختار القطع؛ ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي. وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات. والأولى ما ذكرنا.
      مسألة 6 - ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب، سواء قتل شخصا أولا، وسواء رفع وليّ الدم أمره إلى الحاكم أولا. نعم، مع الرفع يقتل قصاصا مع كون المقتول كفوا، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الاُمور الأربعة، سواء كان قتله طلبا للمال أو لا. وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ؛ فلو اقتصّ كان الحاكم مختارا بين الاُمور المتقدّمة حدّا، وكذا لو عفا عنه.
      مسألة 7 - لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ، دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال. ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ أيضا.
      مسألة 8 - اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم، وإلّا فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
      مسألة 9 - يصلب المحارب حيّا. ولا يجوز الإبقاء مصلوبا أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ يُنزل فإن كان ميّتا يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن، وإن كان حيّا قيل: يجهز عليه. وهو مشكل. نعم، يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به. وهو أيضا لا يخلو من إشكال.
      مسألة 10 - إذا نُفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر يكتب الوالي إلى كلّ بلد يأوي إليه بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته. والأحوط أن لا يكون أقلّ من سنة وإن تاب. ولو لم يتب استمرّ النفي إلى أن يتوب. ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها؛ قالوا: وإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه.
      مسألة 11 - لا يعتبر في قطع المحارب السرقة، فضلا عن اعتبار النصاب أو الحرز، بل الإمام (عليه السلام) مخيّر بمجرّد صدق المحارب. ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ثمّ يقطع الرجل اليسرى. والأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتّى تحسم. ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام (عليه السلام) غير القطع.
      مسألة 12 - لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها، كما لو أخذ المال وهرب، أو أخذ قهرا من غير إشهار سلاح، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل، كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك، ففيها لا يجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق، ولكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم.

    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /