موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
    • القسم الأول في قصاص النفس
    • القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القسم الثاني في قصاص مادون النفس

      مسألة 1- الموجب له هاهنا كالموجب في قتل النفس. وهو الجناية العمديّة مباشرةً أو تسبيبا حسب ما عرفت؛ فلو جنى بما يتلف العضو غالبا فهو عمدٌ، قصد الإتلاف به أولا. ولو جنى بما لايتلف به غالباً فهوعمدٌ مع قصدالإتلاف ولو رجاءً.
      مسألة 2- يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس: من التساوي في الإسلام والحرّيّة وانتفاء الاُبوّة وكون الجاني عاقلا بالغا؛ فلا يقتصّ في الطرف لمن لايقتصّ له في النفس.
      مسألة 3- لايشترط التساوي في الذكورة والاُنوثة؛ فيقتصّ فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل، ويقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت في ما بلغ الثلث كما مرّ.
      مسألة 4- يشترط في المقام - زائدا على ما تقدّم - التساوي في السلامة من الشلل ونحوه - على ما يجي ء - أو كون المقتصّ منه أخفض؛ والتساوي في الأصالة والزيادة؛ و كذا في المحلّ على ما يأتي الكلام فيه؛ فلا تقطع اليد الصحيحة -مثلا- بالشلّاء ولو بذلها الجاني، وتقطع الشلّاء بالصحيحة. نعم، لو حكم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية.
      مسألة 5 - المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ولو بقي فيها حسّ وحركة غير اختياريّة. والتشخيص موكول إلى العرف كسائر الموضوعات. و لو قطع يدا بعض أصابعها شلّاء ففي قصاص اليد الصحيحة تردّد. ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه؛ فيقطع اليد القويّة بالضعيفة، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة.
      مسألة 6- يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده؛ فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار. ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره. ولو لم يكن له يد أصلا قطعت رجله على رواية معمول بها. ولا بأس به. وهل تقدّم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء؟ وجهان. ولو قطع اليسرى ولم تكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على إشكال، ومع عدمهما قطع الرجل. ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل تقطع يده بدل الرجل؟ فيه وجه لايخلو من إشكال. والتعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين والاُذن والحاجب وغيرها مشكل وإن لايخلو من وجه، سيّما اليسرى من كلّ باليمنى.
      مسألة 7- لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل، وعليه للباقين الدية. ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية.
      مسألة 8- يعتبرفي الشجاج التساوي بالمساحة طولا وعرضا. قالوا: ولايعتبر عمقا و نزولا، بل يعتبر حصول اسم الشجّة. وفيه تأمّل وإشكال. والوجه التساوي مع الإمكان. و لو زاد من غير عمد فعليه الأرش. ولو لم يمكن إلّا بالنقص لايبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمّل. هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة. وأمّا في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق، فيقتصّ المهزول من السمين إلى تحقّق السمحاق والموضحة.
      مسألة 9 - لايثبت القصاص في ما فيه تغرير بنفس أو طرف؛ وكذا في ما لايمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقيصة كالجائفة والمأمومة. ويثبت في كلّ جرح لاتغرير في أخذه بالنفس وبالطرف وكانت السلامة معه غالبةً؛ فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق و الموضحة، ولايثبت في الهاشمة ولا المنقّلة ولا لكسر شي ء من العظام. وفي رواية صحيحة: إثبات القَوَد في السنّ والذراع إذا كسرا عمدا. والعامل بها قليل.
      مسألة 10- هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل: لا، لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس. والأشبه الجواز. وفي رواية: «لايقضى في شي ء من الجراحات حتّى تبرأ». وفي دلالتها نظر. والأحوط الصبر، سيّما في ما لا يؤمن من السراية. فلو قطع عدّة من أعضائه خطأً هل يجوز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف دية النفس أو يقتصر على مقدار دية النفس حتّى يتّضح الحال، فإن اندملت أخذ الباقي، وإلّا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس؟ الأقوى جواز الأخذ ووجوب الإعطاء. نعم، لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس.
      مسألة 11- إذا اُريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن سهولة الاستيفاء أو الاستيفاء بحدّه، وربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لايتمكّن من الاضطراب، ثمّ يقاس بخيط ونحوه ويعلّم طرفاه في محلّ الاقتصاص، ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الاُخرى. ولو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضا. وإذا شقّ على الجاني الاستيفاء دفعةً يجوز الاستيفاء بدفعات. وهل يجوز ذلك حتّى مع عدم رضا المجنيّ عليه؟ فيه تأمّل.
      مسألة 12- لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شي ء عليه. ولو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلى ذلك: فإن كان عن عمد يقتصّ منه، وإلّا فعليه الدية أو الأرش. ولو ادّعى الجاني العمد وأنكره المباشر فالقول قوله. ولو ادّعى المباشر الخطأ وأنكر الجاني قالوا: القول قول المباشر. وفيه تأمّل.
      مسألة 13- يؤخّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ والبرد وجوبا إذا خيف من السراية، وإرفاقا بالجاني في غير ذلك. ولولم يرض في هذا الفرض المجنيّ عليه ففي جواز التأخير نظر.
      مسألة 14- لايقتصّ إلّا بحديدة حادّة غير مسمومة ولا كالّة مناسبةٍ لاقتصاص مثله. ولا يجوز تعذيبه أكثر ممّا عذّبه؛ فلو قلع عينه بآلة كانت سهلةً في القلع لايجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً. وجاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل. والأولى للمجنيّ عليه مراعاة السهولة، وجاز له المماثلة. ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذيب وكان أصعب ممّا فعل به فللوالي تعزيره، ولا شي ء عليه. ولو جاوز بما يوجب القصاص اقتصّ منه، أو بما يوجب الأرش أو الدية اُخذ منه.
      مسألة 15- لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه لكبر رأسه - مثلا - كأن يكون رأس الجاني شبرا ورأس المجنيّ عليه شبرين وجنى عليه بشبر يقتصّ الشبر وإن استوعبه. وإن زاد على العضو - كأن جنى عليه في الفرض بشبرين - لا يتجاوز عن عضو بعضو آخر، فلا يقتصّ من الرقبة أو الوجه، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض، ويؤخذ للباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر، وإلّا فالحكومة. وكذا لايجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو. ولو انعكس وكان عضو المجنيّ عليه صغيرا فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه -مثلا- لايستوعب في القصاص رأس الجاني، بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه.
      مسألة 16- لو أوضح جميع رأسه - بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس- فللمجنيّ عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة، وله الخيار في الابتداء بأيّ جهة. وكذا لو كان رأس المجنيّ عليه أصغر، لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة. ولو كان أكبر يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته، ولايسلخ جميع رأسه. ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي.
      مسألة 17- في الاقتصاص في الأعضاء - غير ما مرّ - كلّ عضو ينقسم إلى يمين وشمال - كالعينين والاُذنين والاُنثيين والمنخرين ونحوها - لايقتصّ إحداهما بالاُخرى؛ فلو فَقَأ عينه اليمنى لا يقتصّ عينه اليسرى، وكذا في غيرهما. وكلّ ما يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحلّ، فلا يقتصّ الأسفل بالأعلى كالجفنين والشفتين.
      مسألة 18- في الاُذن قصاص تقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. وتستوي اُذن الصغير والكبير، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف، والصغيرة والكبيرة، والصمّاء والسامعة، والسمينة والهزيلة. وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعدّ عيبا، أو يقتصّ إلى حدّ الخرم والثقب والحكومة في ما بقي أو يقتصّ مع ردّ دية الخرم؟ وجوه. لايبعد الأخير. ولو قطع بعضها جاز القصاص.
      مسألة 19- لو قطع اُذنه فألصقها المجنيّ عليه والتصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص. ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني اُذُنه والتصقت ففي رواية: «قطعت ثانيةً لبقاء الشين». وقيل: يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة والنجس. وفي الرواية ضعفٌ. ولو صارت بالإلصاق حيّةً كسائر الأعضاء لم تكن ميتةً، وتصحّ الصلاة معها. وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم، وإلّا فالدية. ولو قطع بعض الاُذُن ولم يُبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت، وإلّا فلا، وله القصاص و لو مع إلصاقها.
      مسألة 20- لو قطع اُذُنه فأزال سمعه فهما جنايتان. ولو قطع اُذُنا مستحشفةً شلّاء ففي القصاص إشكال، بل لايبعد ثبوت ثلث الدية.
      مسألة 21- يثبت القصاص في العين. وتقتصّ مع مساواة المحلّ؛ فلا تقلع اليمنى باليسرى ولا بالعكس. ولو كان الجاني أعور اقتصّ منه وإن عمي، فإنّ الحقّ أعماه. ولا يردّ شي ء إليه ولو كانت ديتها دية النفس إذا كان العور خلقةً أو بآفة من اللّه تعالى. ولا فرق بين كونه أعور خلقةً أو بجناية أو آفة أو قصاص. ولو قطع أعور العين الصحيحةَ من أعور يقتصّ منه.
      مسألة 22- لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة، فهل له مع ذلك الردّ بنصف الدية؟ قيل لا. والأقوى ثبوته. والظاهر تخيير المجنيّ عليه بين أخذ الدية كاملةً وبين الاقتصاص وأخذ نصفها؛ كما أنّ الظاهر أنّ الحكم ثابت في ماتكون لعين الأعور دية كاملة، كما كان خلقةً أو بآفة من اللّه، لا في غيره مثل ماإذا قلع عينه قصاصا.
      مسألة 23- لو قلع عينا عمياء قائمةً فلا يقتصّ منه، وعليه ثلث الدية.
      مسألة 24- لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة، فيرجع إلى حذّاق الأطبّاء ليفعلوا به ما ذكر. وقيل في طريقه: يطرح على أجفانه قطن مبلول، ثمّ تُحمى المرآة وتقابل بالشمس، ثمّ تفتح عيناه ويكلّف بالنظر إليها حتّى يذهب النظر وتبقى الحدقة. ولو لم يكن إذهاب الضوء إلّا بإيقاع جناية اُخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية.
      مسألة 25- تقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشياء.
      مسألة 26- في ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب ونحوها تأمّل وإن لايخلو من وجه. نعم، لو جنى على المحلّ بجرح ونحوه يقتصّ منه مع الإمكان.
      مسألة 27- يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ. ولوخلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان. لايبعد عدم ثبوته، فعليه الدية.
      مسألة 28- في الأنف قصاص. ويقتصّ الأنف الشامّ بعادمه، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شي ء، وإلّا فيقتصّ بمقدار غير المتناثر. والصغير والكبير والأفطس والأشمّ والأقنى سواء. والظاهر عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الّذي هو كالشلل. ويقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه. والمارن: هو ما لان من الأنف. ولو قطع المارن مع بعض القصبة فهل يقتصّ المجموع أو يقتصّ المارن وفي القصبة حكومة؟ وجهان. وهنا وجه آخر، وهو القصاص ما لم تصل القصبة إلى العظم، فيقتصّ الغضروف مع المارن، ولا يقتصّ العظم.
      مسألة 29- يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ، فتقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. وكذا يقتصّ الحاجز بالحاجز. ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى أصله واقتصّ من الجاني بحسابه؛ فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه، فإن كان نصفا يقطع من الجاني النصف أو ثلثا فالثلث، ولا ينظر إلى عِظم المارن وصغره، أو قيس إلى تمام الأنف فيقطع بحسابه لئلّا يستوعب أنف الجاني إن كان صغيرا.
      مسألة 30- تقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ، فالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى. وتستوي الطويلة والقصيرة، والكبيرة والصغيرة، والصحيحة والمريضة ما لم يصل إلى الشلل، والغليظة والرقيقة. ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مرّ. وقد ذكرنا حدّ الشفة في كتاب الديات.
      مسألة 31- يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق؛ فلا يقطع الناطق بالأخرس. ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس، والفصيح بغيره، والخفيف بالثقيل. ولو قطع لسان طفل يقتصّ به إلّا مع إثبات خرسه. ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية.
      مسألة 32- في ثدي المرأة وحَلَمَته قصاص؛ فلو قطعت امرأة ثدي اُخرى أو حَلَمَة ثديها يقتصّ منها. وكذا في حَلَمَة الرجل القصاص؛ فلو قطع حَلَمَته يقتصّ منه مع تساوي المحلّ، فاليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ولو قطع الرجل حَلَمَة ثدي المرأة فلها القصاص من غير ردّ.
      مسألة 33- في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ؛ فلا يقلع ما في الفكّ الأعلى بما في الأسفل ولا العكس، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس. ولا يقلع الثنيّة بالرباعيّة أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس. ولا تقلع الأصليّة بالزائدة، ولا الزائدة بالأصليّة، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ.
      مسألة 34- لو كانت المقلوعة سنّ مُثْغَر - أي أصليّ نبت بعد سقوط أسنان الرضاع - ففيها القصاص. وهل في كسرها القصاص أو الدية والأرش؟ وجهان. الأقرب الأوّل، لكن لابدّ في الاقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة. ولايضرب بما يكسرها، لعدم حصولها نوعا.
      مسألة 35- لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟ الأشبه الثاني، والمشهور الأوّل. ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص؛ فحينئذٍ لو كان العائدة ناقصةً متغيّرةً ففيها الحكومة، وإن عادت كما كانت فلا شي ء غير التعزير، إلّا مع حصول نقص ففيه الأرش.
      مسألة 36- لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناءً على سقوط القصاص إلّا مع عود سنّ الجاني أيضا. وتستعاد الدية لو أخذها صلحا. ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها. ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها.
      مسألة 37- لو قلع سنّ الصبيّ ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف، ولايبعد أن يكون في كلّ سنّ منه بعير، وإن لم تعد ففيها القصاص.
      مسألة 38- يثبت القصاص في قطع الذكر. ويتساوى في ذلك الصغير ولو رضيعا و الكبير بلغ كبره ما بلغ، والفحل والّذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه، والأغلف والمختون. ولايقطع الصحيح بذكر العنّين ومن في ذكره شلل. ويقطع ذكر العنّين بالصحيح والمشلول به. وكذا يثبت في قطع الحشفة، فتقطع الحشفة بالحشفة. وفي بعضها أو الزائد عليها استوفي بالقياس إلى الأصل، إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا.
      مسألة 39- في الخصيتين قصاص. وكذا في إحداهما مع التساوي في المحلّ، فتقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ولو خشي ذهاب منفعة الاُخرى تؤخذ الدية. ولايجوز القصاص إلّا أن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيقتصّ؛ فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الاُخرى مع ذهابها بفعل الجاني: فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص، وإلّا فعليه الدية. ولو قطع الذكر والخصيتين اقتصّ منه، سواء قطعهما على التعاقب أولا.
      مسألة 40- في الشفرين القصاص. والمراد بهما: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم. وكذا في إحداهما. وتتساوى فيه البكر والثيّب؛ والصغيرة والكبيرة، والصحيحة والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها، والمفضاة والسليمة. نعم، لايقتصّ الصحيحة بالشلّاء. والقصاص في الشفرين إنّما هو في ما جنت عليها المرأة. ولو كان الجاني عليها رجلا فلا قصاص عليه، وعليه الدية. وفي رواية غير معتمد عليها: «إن لم يؤدّ إليها الدية قطع لها فرجه». وكذا لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته لا قصاص عليها، وعليها الدية.
      مسألة 41- لو أزالت بكرٌ بكارة اُخرى فالظاهر القصاص. وقيل بالدية. وهو وجيه مع عدم إمكان المساواة. وكذا تثبت الدية في كلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة.

    • فروع
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /