موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
    • في حكم الحج
      • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
      • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
      • القول في النيابة
      • القول في الوصية بالحج
      • القول في الحج المندوب
      • القول في أقسام العمرة
      • القول في أقسام الحج
      • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
      • المواقيت
        • القول في المواقيت
        • القول في أحكام المواقيت
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في أحكام المواقيت

          مسألة 1 - لايجوز الإحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد. ولا يكفي المرور عليها محرما، بل لابدّ من إنشائه في الميقات. ويُستثنى من ذلك موضعان:
          أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولايجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها. والأحوط اعتبار تعيين المكان؛ فلايصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط. ولا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين، بأن يقول: «للّه عليّ أن اُحرم إمّا من الكوفة أو البصرة» وإن كان الأحوط خلافه. ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم، لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ.
          مسألة 2 - لو نذر وخالف نذره عمدا أو نسيانا ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمدا.
          ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّرالإحرام إلى الميقات فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات. كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّرإلى الميقات. والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.
          مسألة 3 - لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات؛ فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختيارا بلاإحرام، بل الأحوطعدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضا وإن كان أمامه ميقات آخر؛ فلو لم يحرم منه وجب العود إليه، بل الأحوط العود وإن كان أمامه ميقات آخر. وأمّا إذا لم يرد النسك ولادخول مكّة - بأن كان له شغل خارج مكّة وإن كان في الحرم - فلايجب الإحرام.
          مسألة 4 - لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعا، وأمّا إذا لم يكن مستطيعا فلايجب وإن أثم بترك الإحرام.
          مسألة 5 - لو كان مريضا ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين يجزيه النيّة والتلبية؛ فإذا زال العذر نزعه ولبسهما، ولا يجب عليه العود إلى الميقات.
          مسألة 6 - لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات - لمرض أو إغماء ونحو ذلك - فتجاوز عنه ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، وإلّا أحرم من مكانه. والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان وإن كان الأقوى عدم وجوبه. نعم، لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه. والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان. وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم. ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته وإن كانت الصحّة غير بعيدة. ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه.

      • أفعال الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /