تحميل:
اجوبة الإستفتاءات
- المقدمة
المقدمة
الحمد لله الذي شرّع الحلال والحرام فأحل الطيبات وحرّم الخبائث والصلاة والسلام على البشير النذير الرسول الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المتقين
منذ سنوات عديدة والأسئلة الشرعية تنهال، كالسيل العارم من كلّ حدبٍ وصوب، على مكتب قائد الأمّة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله الوارف ) .
ومازالت الأسئلة تتراكم وتزداد حتى تجاوزت عشرات الآلاف، وقد تفضل سماحته بالإجابة عليها طبقاً لرأيه الشريف، وعلى بعض منها طبقاً لرأي فقيه عصره، ووحيد دهره، مؤسس الجمهورية الإسلامية، الإمام روح الله الموسوي الخميني(قدس سره).
وهذا الكمّ الهائل من الأسئلة ضمّ مجموعة نفيسة وقيّمة من الإستفتاءات في جميع الأبواب الفقهية والمسائل الشرعية _ خصوصاً المبتلى بها _ بالإضافة إلى المسائل المستحدثة، النابعة من صميم الحاجة والواقع المعاصر.
ولهذا تلهّفت قلوب جمع من الفضلاء الأجلاء إلى نشرها لتعمّ الفائدة، ولينتفع بها المؤمنون في أرجاء المعمورة. لكن سماحة القائد (دام ظله) إمتنع في إجمال وإعذار.إلا أنه وبعد الإلحاح الشديد للمؤمنين من كل بقاع العالم عن نشر رسالة عملية، والذي بلغ ذروته بعد أن أوكل العلماء الكرام من ذوي الخبرة زمام المرجعية إليه، وقلّدوه ذلك المنصب العظيم، وبعد استجابته لطلبهم شعوراً منه بالمسؤولية الشرعية الخطيرة، تكرم سماحته بإجازة نشرها.
فتمّ إعداد هذه المجموعة من الإستفتاءات من خلال تهذيبها وتعريبها وتبويبها، ومن ثم أمعن سماحته النظر فيها، رغم كثرة الهموم والمشاغل، ومنح الموافقة على نشرها وطبعها.
أخيراً نوجه الشكر والإمتنان للإخوة الأفاضل الذين تحمّلوا عناء ومشقة هذا العمل، وساهموا في تقديم هذا السفر القيّم ذخيرة ومحجّة للمؤمنين، وسهلوا مورده الصافي للناهلين ...قسم الاستفتاءات الشرعية
في مكتب سماحة آية الله العظمى
السيد علي الخامنئي
(دام ظله الوارف) - كتاب التقليد
- كتاب الطهارة
- كتاب الصـلاة
- كتاب الصـوم
- كتاب الخمس
- كتاب الجهاد
کتاب الجهاد
س1048: ما هو حکم الجهاد الإبتدائی فی زمن غیبة الإمام المعصوم(علیه السلام)؟ وهل یجوز للفقیه الجامع للشرائط المبسوط الید (ولی أمر المسلمین) الحکم بذلک؟
ج: لا یبعد القول بجواز الحکم به للفقیه الجامع للشرائط الذی یلی أمر المسلمین إذا رأی أن المصلحة تقتضی ذلک، بل إن هذا القول هو الأقوی.
س1049: ما هو الحکم فی القیام بالدفاع عن الإسلام عند تشخیص تعرّض الإسلام للخطر مع عدم رضی الوالدین بذلک؟
ج: الدفاع عن الإسلام والمسلمین واجب ولا یتوقف علی إذن الوالدین، ولکن مع ذلک ینبغی له السعی فی تحصیل رضاهما مهما أمکن.
س1050: هل یجری علی أهل الکتاب الذین یعیشون فی البلاد الإسلامیة حکم أهل الذمة؟
ج: حکمهم ما داموا خاضعین لقوانین ومقررات الدولة الإسلامیة التی یعیشون تحت ظلها هو حکم المعاهد ما لم یفعلوا ما ینافی الأمان.
س1051: هل یجوز لأحد من المسلمین استملاک أحد من الکفار الکتابیین أو غیر الکتابیین من الرجال أو النساء فی بلاد الکفار، أو فی بلاد المسلمین أم لا؟
ج: لا یجوز ذلک، وأما مصیر أسری الحرب فیما لو فرض هجوم الکفار علی البلاد الإسلامیة فهو بید الحاکم الإسلامی، ولا یحق للمسلمین کأفراد تحدید مصیر الأسری.
س1052: لو افترضنا أن حفظ الإسلام المحمدی الأصیل یتوقف علی إراقة دم شخص محترم النفس، فهل یجوز لنا مثل هذا العمل؟
ج: إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعاً ویتعارض مع أحکام الإسلام المحمدی الأصیل، وعلی هذا فلا معنی للقول بأن حفظ الإسلام المحمدی الأصیل یتوقف علی قتل شخص بریء، وأما إذا کان المقصود من ذلک هو قیام المکلَّف بالجهاد فی سبیل الله عزَّت آلاؤه، والدفاع عن الإسلام المحمدی الأصیل فی الحالات التی یحتمل فیها تعرّضه للقتل، فذلک له موارد مختلفة، فإذا شعر المکلَّف حسب تشخیصه بأن بیضة الإسلام فی خطر فیجب علیه النهوض للدفاع عن الإسلام، حتی وإن کان فی ذلک خوف تعرّضه للقتل.
- كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- التکسب المحرم
- الشطرنج وآلات القمار
- الموسيقى و الغناء
الموسیقی و الغناء
س1128: ما هو الممیز للموسیقی المحلّلة عن الموسیقی المحرّمة؟ و هل الموسیقی الکلاسیکیة محلّلة؟ حبّذا لو تعطوننا ضابطة لذلک.
ج: ما کانت منها تعدّ بنظر العرف من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله المناسِبة لمجالس اللهو والعصیان، فهی الموسیقی المحرّمة، بلا فرق فی ذلک بین الموسیقی الکلاسیکیة وغیرها. وتشخیص الموضوع موکول الی نظر المکلّف العرفی. والموسیقی التی لیست کذلک لا بأس بها فی نفسها.
س1129: ما هو حکم الإستماع الی الأشرطة المرخّصة من "منظمة الإعلام الإسلامی"أو من مؤسسة إسلامیة أخری؟ و ما هو حکم استعمال الآلات الموسیقیة کالکمان و الفیلیون و النای؟
ج: جواز الإستماع الی الأشرطة موکول الی تشخیص المکلّف نفسه، فإن رأی أنها لا تحتوی علی الغناء، و لا علی الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المتناسبة مع مجالس اللهو والمرح، و لا علی المطالب الباطلة، فلا بأس فی استماعه إلیها. و أما مجرد الترخیص من "منظمة الإعلامی الإسلامی" أو أیة مؤسسة إسلامیة أخری فلیس حجة شرعیة علی الإباحة. ولا یجوز استعمال آلات الموسیقی فی الموسیقی اللهویة المضل عن سبیل الله والمتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان. وأما استعمالها المحلّل لأغراض عقلائیة فلا مانع منه. و تشخیص المصادیق موکول الی نظر المکلّف نفسه.
س1130: ما هو المقصود من الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله؟ وما هو طریق تشخیص الموسیقی اللهویة المضلة من غیرها؟
ج: الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله هی التی تبعّد الانسان عن الحق تبارک وتعالی وعن الاخلاق الفاضلة وتقربه نحو الإباحیة والذنب بسبب ماتحتویه من خصائص. والمرجع فی تشخیص الموضوع هو العرف.
س1131: هل لشخصیة العازف ولمکان العزف، أو الغرض والهدف منه، مدخلیة فی حکم الموسیقی؟
ج: المحرّم من الموسیقی إنما هو الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسِبة لمجالس اللهو والعصیان، وقد تکون لشخصیة العازف أو للکلام المصحوب بالألحان أو للمکان أو لسائر الظروف الأخری مدخلیة فی اندراج الموسیقی تحت الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المحرّمة أو تحت عنوان الحرام الآخر، کما إذا صارت لأجل تلک الأمور مؤدیّة الی ترتّب مفسدة.
س1132: هل المعیار فی حرمة الموسیقی کونها لهویة فقط، أم یؤخذ أیضاً مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ وإذا کان فیها ما یدفع المستمع الی الحزن أو البکاء فما هو حکمها؟ وما هو حکم قراءة وسماع الغَزَلیات التی تُعرف بصورة اللحن الثلاثی والمصحوبة بالموسیقی؟
ج: المیزان فی ذلک، ملاحظة کیفیة الموسیقی والعزف، بحسب طبعها مع جمیع خصوصیاتها وممیزاتها، وکونها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله؛ فما تکون بحسب طبعها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة تکون حراماً، سواء تضمّنت الإثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع الی الحزن والبکاء أو الی غیر ذلک أم لا. وإذا کانت الغَزَلیات المصحوبة بالموسیقی علی هیئة الغناء اللهوی المضلّ عن سبیل الله والمناسب لمجالس اللهو واللعب، فیحرم انشادها والاستماع الیها.
س1133: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الإنسان فقط أم یعمّ الأصوات الحاصلة من الآلات الموسیقیة؟
ج: الغناء هو صوت الإنسان إذا کان مع الترجیع وکان لهویاً مضلّاً عن سبیل الله، ویحرم التغنّی علی هذا النحو وکذا الاستماع الیه، وإذا لم یکن علی هذا النحو فهو حلال.
س1134: هل یجوز للنساء الضرب علی الأوانی والأدوات التی لیست من آلات الموسیقی فی حفلات الزفاف؟ وما هو الحکم فیما لو انتقل الصوت الی خارج المجلس وأصبح فی معرض سماع الرجال؟
ج: یدور الجواز مدار کیفیة الإستعمال، فإن کانت علی النحو المتداول فی الأعراس التقلیدیة، فما لم تُعَدّ لهویة مضلة، ولم تترتب علیها مفسدة من المفاسد، لا إشکال فیها.
س1135: ما هو حکم استعمال النساء للدفّ فی الأعراس؟
ج: لا یجوز استعمال الآلات الموسیقیة لعزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله.
س1136: هل یجوز الإستماع الی الأغانی فی البیت؟وماهو الحکم فیما إذا لم یتأثر بها؟
ج: یحرم الإستماع الی الغناء اللهوی المضلّ مطلقاً، سواء سمعها فی البیت وحده أم بحضور الآخرین، و سواء تأثر بها أم لا.
س1137: بعض الشباب الذین بلغوا حدیثاً، قلّدوا مَن یفتی بحرمة الموسیقی مطلقاً، و إن کانت من الإذاعة و التلفزیون التابعَین للدولة الإسلامیة، فما هو الحکم فی هذه المسألة؟ و هل تجویز الولی الفقیه لاستماع ما یجوز استماعه کافٍ فی جوازه من باب الأحکام الحکومیة، أم یجب علیهم العمل بفتوی مرجعهم؟
ج: الفتوی بالجواز أو بعدم الجواز فی استماع الموسیقی، لیس من الأحکام الحکومیة، بل هو حکم شرعی فقهی، و الواجب علی کل مکلّف فی أعماله هو الأخذ بفتوی مرجع تقلیده فیها. ولکن الموسیقی إذا لم تکن متناسبة مع مجالس العصیان واللهو المضل عن سبیل الله، ولم تترتب علیها مفسدة من المفاسد، فلا وجه لحرمتها.
س1138: ما هو المقصود من الموسیقی و الغناء؟
ج: الغناء المحرّم هو ترجیع الصوت علی الوجه اللهوی المضلّ عن سبیل الله، و هو من المعاصی، ویحرم علی المغنّی والمستمع. وأما الموسیقی فهی العزف علی آلاتها، فإن کانت بالشکل المتعارف فی مجالس اللهو والعصیان فهی محرّمة علی عازفها و علی مستمعها أیضاً. و أما إذا لم تکن علی ذلک النحو فهی جائزة فی نفسها و لا بأس فیها.
س1139: أعمل فی مکان یستمع صاحبه دائماً الی أشرطة الغناء، فأجد نفسی مجبراً علی السماع، فهل یجوز لی ذلک أم لا؟
ج: إذا کانت الأشرطة تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله والمتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان، فلا یجوز الإستماع إلیها؛ لکنک إذا کنت مضطراً الی الحضور فی مکان العمل المذکور فلا بأس علیک فی ذهابک إلیه و الإشتغال بالعمل هناک، ولکن یجب علیک ترک الإستماع الی الأغانی و إن کانت تصل الی مسامعک و تسمعها.
س1140: ما هو حکم الموسیقی التی تُبثّ من الإذاعة و التلفزیون التابعَین للجمهوریة الإسلامیة؟ و هل صحیح ما یقال بأنّ سماحة الإمام قد أحلّ الموسیقی مطلقاً؟
ج: إنّ نسبة تحلیل الموسیقی بشکل مطلق الی الراحل العظیم سماحة الإمام الخمینی(قدّس سره) کذب و افتراء، فإنه کان یری حرمة الموسیقی التی تتناسب مع مجالس العصیان، کما هی کذلک فی نظرنا أیضاً، ولکن الإختلاف فی وجهات النظر فی الموسیقی ینشأ من تشخیص الموضوع لأنه موکول الی نظر المکلّف نفسه، و قد یختلف نظر العازف مع نظر المستمع، ففی هذة الصورة فما یراه المکلّف من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله والمتناسبة مع مجالس العصیان یحرم علیه استماعه، وأما الأصوات المشکوکة فهی محکومة بالحلّ. ومجرد البث من الإذاعة و التلفزیون لیس حجة شرعیة له علی الحلّ و الإباحة.
س1141: ُبثّ أحیاناً من الإذاعة والتلفزیون بعض الألحان الموسیقیة التی تتناسب بحسب اعتقادی مع مجالس اللهو والفسق، فهل یجب علیّ الإمتناع عن الإستماع إلیها ومنع الآخرین أیضاً منها؟
ج: إذا کنت تری أنها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل المناسِبة لمجالس اللهو، فلا یجوز لک الإستماع إلیها. ولکن نهی الآخرین عنها من باب النهی عن المنکر موقوف علی إحراز أنهم یرَون فیها رأیک من کونها من نوع الموسیقی المحرّمة.
س1142: ما هو حکم استماع وتوزیع الأغانی والموسیقی اللهویة التی تُنتج فی البلدان الغربیة؟
ج: ما لا یجوز الإستماع إلیه من الغناء والموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله والمتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، لا فرق فیه بین اللغات ولا بین بلاد الإنتاج، فلا یجوز بیع وشراء وتوزیع مثل هذه الأشرطة، فیما إذا کانت تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المحرّمة، ولا الإستماع إلیها.
س1143: ما هو حکم غناء کلٍّ من الرجل والمرأة، سواء کان علی الکاسیت أم من الإذاعة، وسواء کانت ترافقه الموسیقی أم لا؟
ج: الغناء اللهوی المضلّ عن سبیل الله حرام شرعاً، ولا یجوز التغنّی ولا الإستماع إلیه، سواء کان من الرجل أم من المرأة، وسواء کان بنحو مباشر أم علی الکاسیت، وسواء کان مصحوباً باستعمال آلات اللهو أم لا.
س1144: ما هو حکم عزف الموسیقی لأهداف وأغراض عقلائیة محلّلة فی مکان مقدّس کالمسجد؟
ج: لا یجوز عزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله والمناسبة لمجالس اللهو والمعصیة مطلقاً، حتی فی غیر المسجد، و لو کان لغرض عقلائی محلّل. ولکن لا مانع من إجراء الأناشید الثوریة و أمثالها المصحوبة بالأنغام الموسیقیة فی مکان مقدّس فی المناسبات التی تستوجب ذلک، إذا لم یکن منافیاً لاحترام المکان و لا مزاحماً للمصلّین فی مثل المسجد
س1145: هل یجوز تعلّم الموسیقی، وخاصة السنطور؟ وما هو حکم ترغیب وتشجیع الآخرین علی ذلک؟
ج: لا مانع من استخدام آلات الموسیقی فی عزف الموسیقی غیر اللهویة إذا کان لإجراء الأناشید الثوریة أو الدینیة، أو لإجراء البرامج الثقافیة المفیدة وأمثال ذلک، مما یکون لغرض عقلائی مباح، علی شرط أن لا یکون مستلزماً لمفاسد. ولا مانع من تعلّم العزف وتعلیمه فی نفسه لذلک. ولکن ترویج الموسیقی فی هذا الزمان لا یتوافق مع الأهداف السامیة للإسلام.
س1146: ما هو حکم الإستماع الی صوت المرأة فی قراءة الأشعار وغیرها، إذا کانت بشکل الخطابة، سواء کان المستمع شاباً أم لا، وسواء کان ذکراً أم أنثی؟ وما هو حکم ذلک فیما إذا کانت المرأة من المحارم؟
ج: إذا کان صوت المرأة علی کیفیة الغناء اللهوی المضلّ عن سبیل الله، أو کان الإستماع إلیه بقصد التلذذ والریبة، أو کان مما تترتب علیه مفسدة من المفاسد، فلا یجوز بلا فرق بین الموارد المذکورة.
س1147: هل الموسیقی التقلیدیة التراثیة الوطنیة الإیرانیة حرام أیضاً أم لا؟
ج: ما تعدّ عرفاً من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله والمناسبة لمجالس اللهو والمعصیة، فهی حرام مطلقاً، من دون فرق بین الموسیقی الإیرانیة وغیرها، ولا بین التقلیدیة التراثیة وغیرها.
س1148: یبثّ أحیاناً من الإذاعات العربیة بعض الألحان الموسیقیة، فهل یجوز الإستماع إلیها شوقاً للإستماع الی اللغة العربیة؟
ج: یحرم الإستماع الی الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله والمناسبة لمجالس اللهو والمعصیة مطلقاً. و مجرد الشوق الی سماع اللغة العربیة لیس مبرراً شرعیاً لذلک.
س1149: هل یجوز تردید الأشعار التی یتغنّی بها علی لحن الأغنیة من دون موسیقی؟
ج: الغناء اللهوی المضلّ عن سبیل الله حرام، سواء کان مصحوباً بعزف الآلات الموسیقیة أم لم یکن کذلک، وأما نفس تردید الشعر فلا یؤثر علی حرمته أو عدمه.
س1150: ما هو حکم شراء وبیع آلات الموسیقی؟ وما هی حدود استخدامها؟
ج: لا بأس فی شراء وبیع الآلات المشترکة لعزف الموسیقی غیر اللهویة.
س1151: هل یجوز الغناء فی مثل الدعاء و القرآن و الأذان؟
ج: الغناء المحرّم هو الصوت مع الترجیع اللهوی المضلّ عن سبیل الله، والذی یحرم مطلقاً، حتی لو کان فی الدعاء والقرآن والأذان والمراثی وغیرها.
س1152: تُستخدم الموسیقی الیوم فی علاج بعض الأمراض النفسیة، کالکآبة و الإضطراب والمشکلات الجنسیة و برودة المزاج عند النساء، فما هو حکم ذلک؟
ج: إذا أحرز الطبیب الحاذق الأمین بأنّ علاج المرض یتوقف علیها، فلا إشکال فیها، بمقدار ضرورة علاج المرض.
س1153: إذا کان الإستماع الی الأغانی یزید الرغبة فی الزوجة، فما هو حکمه؟
ج: مجرد ازدیاد الرغبة فی الزوجة لیس مجوّزاً شرعیاً لاستماع الغناء المحرّم.
س1154: ما هو حکم إنشاد المرأة للکونسرت فی حضور النساء، علماً بأنّ فرقة العزف من النساء أیضاً؟
ج: إذا کان الإنشاد علی کیفیة الترجیع اللهوی المضلّ عن سبیل الله، أو کانت الموسیقی التی تُعزف معه من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله والمناسبة لمجالس المعصیة فهو حرام.
س1155: إذا کان المعیار فی حرمة الموسیقی هو کونها لهویة متناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، فما هو حکم اللحن والنشید الذی یثیر طرب بعض الناس حتی الطفل غیر الممیِّز؟ وهل یحرم الإستماع الی الأشرطة الفاسدة التی تحتوی علی تغنّی النساء فیما إذا لم تکن مطربة؟ وما هو تکلیف المسافرین الذین یرکبون الحافلات العامة التی یستعمل سوّاقها غالباً مثل هذه الأشرطة؟
ج: أی نوع من الموسیقی أو الصوت مع الترجیع إذا کان بلحاظ الکیفیة أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أو المغنّی خلال العزف أو الترجیع، من نوع الغناء أو الموسیقی اللهویة المضلّة والمناسبة لمجالس اللهو والمعصیة، فهی حرام، حتی لِمَن لا یطربه ذلک. وعلی رکاب السیارات والحافلات، فی حالة بثّ شریط الغناء أو الموسیقی اللهویة المحرّمة فیها، الإمتناع عن الإستماع إلیها، والمبادرة الی النهی عن المنکر.
س1156: هل یجوز للزوج أن یستمع لغناء المرأة الأجنبیة لغرض التلذذ بحلیلته؟ وهل یجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العکس؟ وهل صحیح ما یقال من أنّ الشارع قد حرّم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفکـاکه عنهما، فکان تحریمه مترشحاً عن تحریمها؟
ج: یحرم الإستماع الی الغناء المحرّم الذی هو ترجیع الصوت علی النحو المضل عن سبیل الله والمناسب لمجالس اللهو والمعصیة مطلقاً، حتی تغنّی الزوجة لزوجها أو العکس. وقصد التلذذ بالزوجة لا یبیح الإستماع الی الغناء. وحرمة الغناء وأشباهه مما قد ثبتت بالتعبّد من الشرع، وهی من الثوابت فی فقه الشیعة، ولا تدور مدار المناطات الفرضیة وآثارها النفسیة والإجتماعیة، بل هی محکومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقاً ما دام یصدق علیها عنوانها الحرام.
س1157: علی طلبة کلیة التربیة فی مرحلة الإختصاص، المشارکة فی مادة الأناشید والألحان الثوریة، حیث یتعلّمون فیها النوطة ویطّلعون بشکل إجمالی علی الموسیقی، والآلة الرئیسیة فی تعلّم هذا الدرس هی "الأُرغُن"، فما هو حکم تعلّم تلک المادة التی تُعتبر جزءاً من البرنامج الإلزامی؟ وما هو حکم شراء واستعمال الآلة المذکورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تکلیف الأخوات حیث علیهن إجراء التمارین أمام غیر المماثل؟
ج: لا بأس فی الإستفادة من آلات الموسیقی فی نفسها لإجراء الأناشید الثوریة والبرامج الدینیة والنشاطات الثقافیة والتربویة المفیدة، ولا فی شراء وبیع آلات العزف لاستخدامها فی الأغراض المذکورة، ولا فی تعلیمها وتعلّمها لذلک. کما لا مانع من حضور الأخوات فی مجلس درس المعلّم، مع رعایة الحجاب الواجب والضوابط الشرعیة، طبعاً یجب أن لا یکون القیام بهذه الأمور بطریقة تعتبر تشجیعاً أو ترویجاً للموسیقی.
س1158: بعض الأغانی ظاهرها أنها ثوریة، والعرف یقول إنها ثوریة، لکن لا نعلم أنّ المغنّی هل یقصد الثوریة أم الطرب واللهو، فما هو حکم الإستماع الی مثل هذه الأغانی؟ مع العلم أنّ المغنّی لیس بمسلم ولکن أغانیه وطنیة وثوریة بحیث تشتمل علی کلمات تشجب الإحتلال وتحرّض علی المقاومة؟
ج: إذا لم تکن الکیفیة بنظر المستمع العرفی لهویة مضلة عن سبیل الله فلا بأس فی الإستماع إلیها، ولا دخل لقصد ونیّة المغنّی، ولا لمضمون ما یتغنّی به فی ذلک.
س1159: شاب یعمل کمدرب وحَکَم دولی فی بعض أنواع الریاضة، وقد یستلزم عمله هذا الدخول الی بعض الأندیة التی تضجّ بالغناء وأصوات الموسیقی المحرّمة، فهل یجوز له ذلک أم لا، مع أنّ عمله هذا یؤمّن له جزءاً من معاشه، وفرص العمل قلیلة فی المنطقة التی یسکن فیها؟
ج: لا بأس بعمله، وإن حَرُمَ علیه استماع الغناء والموسیقی اللهویة. وفی موارد الإضطرار الی دخول مجلس الغناء والموسیقی الحرام یجوز له ذلک، مع الإحتراز عن الإستماع إلیها، ولا بأس بما یحصل له من السماع من دون اختیار.
س1160: هل یحرم الإستماع للموسیقی فقط، أم یحرم السماع أیضاً؟
ج: حکم سماع الغناء و الموسیقی اللهویة لیس کحکم الإستماع، إلاّ فی بعض الموارد التی یعدّ فیها السماع استماعاً فی نظر العرف.
س1161: هل یجوز مع قراءة القرآن عزف الموسیقی بغیر الآلات المتعارف استعمالها فی مجالس اللهو و اللعب؟
ج: لا مانع من تلاوة آیات القرآن الکریم بصوت جمیل و أنغام تناسب شأن القرآن الکریم، بل هو أمر راجح، ما لم یصل الی حد الغناء المحرّم، و أما عزف الموسیقی معها فلا وجه له شرعاً.
س1162: ما هو حکم استعمال " الطبلة " فی حفلات الموالید وغیرها؟
ج: إستعمال آلات العزف والموسیقی بکیفیة لهویة مضلّة عن سبیل الله ومتناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، حرامٌ مطلقاً.
س1163: ما هو حکم الآلات الموسیقیة التی یستعملها طلاب المدارس فی فرق الإنشاد التابعة لدائرة التربیة والتعلیم؟
ج: الآلات الموسیقیة التی تعدّ عرفاً من الآلات المشترکة ویمکن إستعمالها فی الحلال، یجوز استعمالها بکیفیة غیر لهویة غیر مضلّة للأغراض المحلّلة. وأما الآلات التی تعدّ عرفاً من الآلات الخاصة اللهویة المضلة عن سبیل الله فلا یجوز استعمالها.
س1164: هل یجوز صنع آلة الموسیقی التی تسمی ب" السنتور" والتکسّب بذلک بحیث یتخذ مهنة؟ و هل یجوز استثمار الأموال و المساعدة فی صنع الآلة المذکورة بهدف تطویر صناعتها و تشجیع العازفین علی عزفها؟ و هل یجوز تعلیم الموسیقی الإیرانیة التقلیدیة بهدف نشر و إحیاء الموسیقی الأصیلة أم لا؟
ج: لا إشکال فی إستعمال الآلات فی عزف الموسیقی لإجراء النشید الشعبی أو الثوری أو أی أمر محلّل ومفید ما لم یصل الی الحد اللهوی المضل عن سبیل الله والمتناسب مع مجالس اللهو والمعصیة. وکذا صنع الآلات لذلک والتعلیم والتعلّم للهدف المذکور لا بأس فیه فی نفسه.
س1165: ما هی الآلات التی تعدّ من آلات اللهو التی لا یجوز استعمالها بحال؟
ج: الآلات التی تُستعمل نوعاً فی الصوت اللهوی المضلّ عن سبیل الله والذی یسبّب انحرافاً فکریاً وعقائدیاً او یوجب الوقوع فی المعصیة، ولیست لها منفعة محلّلة، تعدّ من آلات اللهو.
س1166: هل یجوز أخذ الأجرة علی استنساخ الأشرطة الصوتیة التی تحتوی علی أمور محرّمة؟
ج: ما یحرم الإستماع إلیه من الأشرطة الصوتیة لا یجوز استنساخها ولا أخذ الأجرة علی ذلک.
- الرقص
الرقص
س1167: هل یجوز الرقص المحلّی فی الأعراس؟ وما هو حکم المشارکة فی هذه المجالس؟
ج: یحرم رقص الرجل علی الأحوط وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإن صدق علیه عنوان اللهو کأن یتحول مجلس النساء إلی مجلس رقص فهو محل اشکال والأحوط ترکه. وفی غیرها من الحالات فإن کان بکیفیة مثیرة للشهوة أو ترتبت علیه مفسدة أو استلزم فعل محرّم (کالموسیقی والغناء المحرّمین) أو کان بحضور الأجنبی فهو حرام أیضاّ. ولا فرق فی الحکم المذکور بین مجلس الزفاف وغیره. وأما المشارکة فی مجالس الرقص، فإن کانت تأییداً لفعل الآخرین الحرام، أو استلزمت فعلَ محرّم، فلا تجوز أیضاً، وإلاّ فلا بأس بها.
س1168: هل الرقص فی مجالس النساء من دون ألحان موسیقیة حرام أم حلال؟ وإذا کان حراماً، فهل یجب علی المشارکین ترک المجلس؟
ج: رقص المرأة أمام النساء إذا صدق علیه عنوان اللهو کأن یتحول مجلس النساء إلی مجلس رقص فهو محل اشکال والأحوط ترکه . وفی غیرها من الحالات فإن کان بکیفیة تثیر الشهوة، أو یستلزم فعلَ محرّم أو ترتّب مفسدة، فهو حرام أیضاً. وحینئذ إذا کان ترک ذلک المجلس اعتراضاً علی العمل الحرام مصداقاً للنهی عن المنکر فهو واجب.
س1169: ما هو حکم الرقص المحلّی للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة، أو الرجل بین النساء أو المرأة بین الرجال؟
ج: یحرم رقص الرجل علی الأحوط وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإن صدق علیه عنوان اللهو کأن یتحول مجلس النساء إلی مجلس رقص فهو محل اشکال والأحوط ترکه. وفی غیرها من الحالات فإن کان بکیفیة مثیرة للشهوة أو ترتبت علیه مفسدة أو استلزم فعل محرّم (کالموسیقی والغناء المحرّمین) أو کان بحضور الأجنبی فهو حرام أیضاّ.
س1170: ما هو حکم مشاهدة رقص الصغیرات فی البرامج التلفزیونیة وغیرها؟
ج: إن کان النظر إلیه موجباً لإثارة الشهوة أو مستلزماً لتأیید العاصی وتجرّیه أو تترتّب علیه مفسدة، فلا یجوز.
س1171: لو کان الذهاب الی الأعراس احتراماً للأعراف الإجتماعیة، فهل هناک إشکال شرعاً لجهة احتمال حصول الرقص؟
ج: لا مانع من أصل المشارکة فی الأعراس التی یُحتمل حصول الرقص فیها، ما لم تکن تأییداً لفاعل الحرام ولا موجبة للإبتلاء بالحرام.
س1172: هل رقص المرأة لزوجها أو الرجل لزوجته حرام؟
ج: إذا کان رقص الزوجة لزوجها أو العکس من دون ارتکاب محرّم، فلا بأس فیه.
س1173: هل یجوز الرقص من الاباء والامهات فی حفل زفاف أبنائهم؟
ج: إذا کان من الرقص الحرام فهو حرام، ولو کان من الآباء أو الأمهات فی حفل زفاف أولادهم.
س1174: إمرأة متزوجة ترقص فی الأعراس أمام الأجانب من دون إطلاع وإذن زوجها، وقد تکرّر منها هذا العمل عدة مرات، ولایؤثر فیها الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من زوجها، فما هو التکلیف؟
ج: رقص المرأة أمام الأجانب حرام مطلقاً. وخروجها من المنزل من دون إذن زوجها حرام أیضاً فی نفسه، وموجب للنشوز وحرمانها من استحقاق النفقة.
س1175: ما هو حکم رقص النساء أمام الرجال فی مجالس الأعراس القرویة، والتی تُستعمل فیها الآلات الموسیقیة؟ وما هو التکلیف تجاهه؟
ج: رقص النساء أمام الأجانب، وکذلک کل رقص یؤدی الی المفسدة وإثارة الشـــهوة، حــرام. واستعمال آلات الموسیقی والإستماع إلیها إذا کان بکیفیة لهویة مضلة عن سبیل الله، فهو حرام أیضاً. ووظیفة المکلّفین فی هذه الحالات هی النهی عن المنکر.
س1176: ما هو حکم رقص الطفل الممیِّز فی مجالس النساء أو الرجال، سواء کان ذکراً أم أنثی؟
ج: الطفل غیر البالغ، سواء کان ذکراً أم أنثی، لا تکلیف علیه، ولکن لا ینبغی للبالغین تشجیعه علی الرقص.
س1178: ما هو حکم رقص الرجال أمام محارمهم من النساء، والنساء أمام محارمهن من الرجال، سواء کانت الحرمة سببیة أم نسبیة؟
ج: ما یحرم من الرقص لا فرق فیه بین أن یکون من الرجل أو من المرأة، ولا بین أن یکون أمام المحرم أم غیر المحرم.
س1179: هل تجوز المبارزة بالعصا فی الأعراس؟ وما هو الحکم فیما إذا کان یرافقها استعمال الآلات الموسیقیة؟
ج: إذا کانت بصورة لعبة ریاضیة ترفیهیة، ولم یکن فیها خوف علی النفس، فلا إشکال فیها بذاتها. وأما استعمال الآلات الموسیقیة بکیفیة لهویة مضلة عن سبیل الله فلا یجوز بحال.
س1180: ما هو حکم الدبکة (نوع من الرقص المحلی وهی عبارة عن شبک الأیادی وضرب الأقدام بالأرض بطریقة تُحدث صوتاً متزامناً مع القفز والحرکات الجسدیة)؟
ج: إذا عدّت رقصاً بنظر العرف فحکمها حکم الرقص.
- التصفيق
التصفیق
س1181: هل یجوز للنساء التصفیق فی مجالس الأفراح النسائیة کالولادات والأعراس؟ وعلی فرض الجواز، فما هو الحکم إذا تجاوز صوت التصفیق المجلس بحیث وصل الی أسماع الرجال الأجانب؟
ج: لا إشکال فی التصفیق علی النحو المتعارف، حتی وإن سمعه الأجنبی، ما لم یکن مما تترتب علیه مفسدة.
س1182: ما هو حکم التصفیق الذی یترافق مع الفرح و الإنشاد وذکر الصلوات علی النبی و آله صلوات الله علیهم أجمعین فی الإحتفالات التی تقام بمناسبة موالید المعصومین (علیهم السلام) و أعیاد الوحدة و المبعث؟ و ما هو الحکم فیما لو أقیمت مثل هذه الإحتفالات فی أماکن العبادة کالمساجد و أماکن الصلاة فی الدوائر و المؤسسات الحکومیة أو الحسینیات؟
ج: عموماً لا بأس فی التصفیق فی نفسه علی النحو المتعارف فی احتفالات الأعیاد، أو للتشجیع والتأیید ونحو ذلک. ولکن من الأفضل أن تعطَّر أجواء المجلس الدینی بالصلوات والتکبیر، خصوصاً فی المراسم التی تقام فی المساجد والحسینیات وأماکن الصلاة، لکی تحظی بثواب الصلوات والتکبیر.
- صور و أفلام غير المحارم
صور وأفلام غیر المحارم
س1183: ما هو حکم النظر الی صورة المرأة الأجنبیة السافرة؟ وما هو حکم النظر الی صورة المرأة فی التلفزیون؟ وهل هناک فرق بین المسلمة وغیرها، وبین الصور المعروضة بالبثّ المباشر وغیر المباشر؟
ج: النظر الی صورة الأجنبیة لیس حکمه حکم النظر الی نفس الأجنبیة، فإذا لم یکن النظر بقصد التلذّذ ولم یکن فیه خوف الوقوع فی المعصیة، ولم تکن الصورة لمسلمة تعتبر رؤیة الأجنبی لصورتها هتکاً لحرمتها، فلا بأس به. والأحوط وجوباً عدم النظر الی صورة الأجنبیة المعروضة فی التلفزیون بالبث المباشر، وأما فی البث غیر المباشر مما یُعرض فی التلفزیون فلا بأس بالنظر إلیها من دون ریبة وخوف الوقوع فی المعصیة.
س1184: ما هو حکم مشاهدة برامج التلفزیون التی تُلتقط من الأقمار الصناعیة؟ وما هو حکم مشاهدة ساکنی المحافظات المجاورة لدول الخلیج الفارسی للتلفزیون التابع لتلک الدول؟
ج: البرامج التی تُبَثّ بواسطة الأقمار الصناعیة الغربیة وبرامج أکثر الدول المجاورة، بما أنها تتضمن تعلیم الأفکار الضالة وتزویر الحقائق وتحتوی علی برامج اللهو والفساد، وتکون مما تسبّب مشاهدتها غالباً الضلال والوقوع فی المفاسد والإبتلاء بالمحرّم، فلا یجوز التقاطها ومشاهدتها.
س1185: هل هناک إشکال فی مشاهدة أو استماع البرامج الفکاهیة من الإذاعة والتلفزیون؟
ج: لا إشکال فی الإستماع الی الطرائف ومشاهدة المسرحیات الفکاهیة إلا إذا استلزم إهانة لمؤمن.
س1186: أخذت لی عدة صور أثناء حفل الزفاف، ولم أکن حینها أرتدی کامل حجابی، وهی موجودة الآن لدی الأصدقاء والأقارب، فهل یجب علیّ جمع هذه الصور؟
ج: إذا لم یکن وجود الصور عند الآخرین مما تترتّب علیه مفسدة، أو کان جمع الصور من الآخرین حرجاً علیک، فلا تکلیف علیک فی ذلک.
س1187: هل هناک إشکال فی تقبیل صور الإمام و الشهداء من جهة کونهم أجانب علینا نحن النساء أم لا؟
ج: عموماً صورة الأجنبی لیست کالأجنبی، فلا إشکال فی تقبیل صورة الأجنبی فی مقام الإحترام و التبرّک وإبداء الحب، إذا لم یکن بقصد الریبة و لم یکن فیه خوف الوقوع فی المعصیة.
س1188: هل یجوز مشاهدة صور النساء العاریات أو شبه العاریات المجهولات اللواتی لا نعرفهن فی الأفلام السینمائیة وغیرها؟
ج: النظر الی الأفلام والصور لیس حکمه حکم النظر الی الأجنبی، ولا مانع منه شرعاً إذا لم یکن بشهوة وریبة، ولم تترتّب علی ذلک مفسدة. ولکن نظراً الی أنّ مشاهدة الصور الخلاعیة المثیرة للشهوة لا تنفک غالباً عن النظر بشهوة، ولذلک تکون مقدمة لارتکاب الذنب، فهی حرام.
س1189: هل یجوز للمرأة التقاط صور لها فی حفلات الزفاف من دون إذن الزوج؟ وعلی فرض الجواز، فهل یجب علیها فی ذلک مراعاة الحجاب الکامل؟
ج: أصل التقاط الصور لیس موقوفاً علی إذن الزوج، ولکن إذا کانت تحتمل أن یری الأجنبی صورتها، وکان عدم مراعاتها الحجاب الکامل یؤدی الی مفسدة، فیجب علیها مراعاته.
س1190: هل یجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟
ج: إذا کانت المشاهدة مباشرة و بالحضور الی ساحة المصارعة أو بقصد التلذّذ والریبة، أو کان فیها خوف الوقوع فی المعصیة والفساد، فلا تجوز. أمّا لو کانت بالنظر الی البثّ المباشر عبر التلفاز فلا تجوز علی الأحوط. و لا إشکال فیها فی غیر الصور المذکورة.
س1191: إذا وضعت العروس غطاءاً شفافاً علی رأسها أثناء حفل الزفاف، فهل یجوز للرجل الأجنبی التقاط صور لها أم لا؟
ج: إذا کان مستلزماً للنظر المحرّم الی الأجنبیة فلا یجوز وإلاّ فلا إشکال فیه.
س1192: ما هو حکم التقاط صور للمرأة غیر المحجبة بین محارمها؟ وما هو الحکم مع احتمال أن یشاهد الصور الأجنبی أثناء غسلها وطبعها؟
ج: لا اشکال فی ذلک إذا کان المصور الذی ینظر إلیها ویلتقط صورتها من محارمها، ولا اشکال ایضاً فی غسلها وطبعها عند مصور لا یعرفها.
س1193: بعض الشباب ینظرون الی الصور الخلاعیة، ویقدّمون تبریرات مصطنعة لمشاهدتها، فما هو حکم ذلک؟ وإذا کانت رؤیة هذا النوع من الصور تخمد مقداراً من شهوته فتؤثر فی صونه عن الحرام فما هو حکمها؟
ج: إذا کان النظر الی الصور بریبة، أو کان یعلم أنه یؤدی الی إثارة الشهوة أو کان فیه خوف الوقوع فی المعصیة والمفسدة فهو حرام. ولیس الإمتناع بذلک عن الوقوع فی حرام آخر مبرراً له للإلتجاء الی الفعل الحرام شرعاً.
س1194: ما هو حکم الحضور لأجل التصویر فی الحفلات التی تُعزف فیها الموسیقی و یبادرون فیها الی الرقص؟ و ما هو حکم تصویر الرجل لمجالس الرجال و المرأة لمجالس النساء؟ و ما هو حکم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل، سواء کان یعرف تلک العائلة أم لا؟ و ما هو حکم إنتاج ذلک بواسطة المرأة؟ و هل یجوز استخدام الموسیقی فی تلک الأفلام؟
ج: لا بأس بالحضور فی حفلات الأفراح، و لا فی تصویر الرجال لمجالس الرجال و لا فی تصویر المرأة لمجلس النساء، ما لم یستلزم الإستماع الی الغناء أو الموسیقی المحرّمة، و لا ارتکاب أی عمل محرّم آخر. و أما تصویر الرجال لمجالس النساء أو تصویر النساء لمجالس الرجال، فلا یجوز إذا کان مستلزماً للنظر بریبة، أو أدی الی مفاسد أخری. وکذا استخدام الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة فی أفلام حفلات الزفاف حرام أیضاً.
س1195: نظراً إلی نوعیة الأفلام (الأجنبیة أو المحلیة) و الموسیقی التی تُبثّ من تلفزیون الجمهوریة الإسلامیة، فما هو حکم مشاهدتها و الإستماع إلیها؟
ج: إن کان المستمع والمشاهد یری بنظره أنّ الموسیقی التی تُبثّ من الإذاعة أو التلفزیون من الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله والمناسبة لمجالس اللهو والمعصیة، أو أنّ الفیلم الذی یبثّ من التلفزیون تکون فی مشاهدته مفسدة، فلا یجوز له شرعاً الإستماع و المشاهدة. و مجرد البثّ من الإذاعة و التلفزیون لیس حجة شرعیة له علی الجواز.
س1196: ما هو حکم إعداد و بیع الصـور المنسوبة للرسول الأکرم" وأمیر المؤمنین و الإمام الحسین (علیهما السلام)، من أجل وضعها فی المراکز الحکومیة؟
ج: لا مانع منه شرعاً فی نفسه، ولکن بشرط أن لا یشتمل علی أمور تسبّب الإهانة والهتک بنظر العرف، وأن لا یتنافی مع شأن أولئک العظماء.
س1197: ما هو حکم قراءة الکتب والأشعار المبتذلة المثیرة للشهوة؟
ج: یجب الإجتناب عنها.
س1198: تعرض تلفزیونات أو قنوات البثّ المباشر الفضائی مسلسلات إجتماعیة تحکی القضایا الإجتماعیة فی المجتمع الغربی، إلاّ أنها تحتوی علی ترویج الأفکار الفاسدة، من قبیل الحثّ علی الإختلاط بین الجنسین وانتشار الزنا، لدرجة أنّ هذه المسلسلات أصبحت تؤثر علی بعض المؤمنین، فما هو حکم مشاهدتها لمن لا یأمن علی نفسه من التأثر بها؟ وهل یختلف الحال لو کان یشاهدها لینتقدها ویستعرض سلبیاتها وینصح الناس بترکها؟
ج: لا یجوز لأحد مشاهدتها بتلذذ وریبة، أو فیما إذا کان فی مشاهدتها خوف التأثر والفساد. وأما المشاهدة لغرض النقد وإعلام الناس بمخاطرها وسلبیاتها، فلا بأس فیها لمَن کان أهلاً لذلک ویأمن علی نفسه من التأثر والوقوع فی الفساد.
س1199: هل یجوز النظر الی شَعر المذیعة فی التلفزیون وهی متبرّجة وکاشفة عن رأسها وعن صدرها؟
ج: مجرد النظر إلیها إذا لم یکن بقصد التلذذ ولم یکن فیه خوف الابتلاء بالحرام والفساد، ولم تکن الإذاعة بصورة البثّ المباشر، لا بأس به.
س1200: هل یجوز النظر الی الأفلام التی تثیر الشهوة فی حالة کون الناظر متزوجاً؟
ج: لو کان النظر بقصد إثارة الشهوة، أو کان موجباً لها، لم یَجُزْ له ذلک.
س1201: ما هو حکم مشاهدة الرجال المتزوجین الأفلام التی تحتوی علی تعلیم الطریقة الصحیحة لمقاربة المرأة الحامل، علماً أنّ ذلک لن یوقعه فی الحرام؟
ج: لا تجوز مشاهدة مثل هذا النوع من الأفلام التی لا تنفک عن النظر المثیر للشهوة.
س1202: ما هو حکم مراقبة موظفی وزارة الإرشاد لأنواع الأفلام والمجلات والمنشورات والأشرطة لغرض تشخیص ما یجوز نشره عمّا لا یجوز، نظراً الی أنّ ذلک یتطلب المشاهدة العینیة والإصغاء والإستماع إلیها؟
ج: لا مانع من المشاهدة والإصغاء والإستماع لموظفی المراقبة فی حدّ ضرورة العمل فی مقام أداء الوظیفة القانونیة، مع الإحتراز عن قصد التلذذ والریبة؛ ویجب أن یجعل الأشخاص المبتلون بمثل هذه الإمتحانات تحت رعایة وتوجیه المسؤولین من الناحیة الفکریة والروحیة.
س1203: ما هو حکم مشاهدة أفلام الفیدیو التی تحتوی أحیاناً علی مشاهد منحرفة، بقصد مراقبتها وإزالة الفاسد منها لعرضها علی الآخرین؟
ج: لا بأس فی ذلک، إذا کان لغرض إصلاح الفیلم وحذف المشاهد الفاسدة أو الضالّة منه، بشرط أن یکون القائم بمثل هذا العمل مأموناً من الوقوع فی الحرام.
س1204: هل یجوز للزوجین مشاهدة أفلام الفیدیو الجنسیة داخل المنزل؟ وهل یجوز للمصاب بقطع النخاع مشاهدة هذه الأفلام بقصد إثارة شهوته لیتمکن بذلک من مقاربة زوجته؟
ج: لا تجوز إثارة الشهوة بواسطة مشاهدة أفلام الفیدیو الجنسیة.
س1205: ما هو حکم مشاهدة الأفلام والصور الممنوعة قانونیاً من قِبل الدولة الإسلامیة فی الخفاء إذا لم یکن فیها مفسدة؟ وما هو حکم ذلک للزوجین الشابین؟
ج: یُشْکِل ذلک مع فرض کونها ممنوعة.
س1206: ما هو حکم مشاهدة الأفلام التی تتضمن أحیاناً الإهانة بمقدسات الجمهوریة الإسلامیة ومقام القیادة المعظّم؟
ج: یجب الإجتناب عن ذلک.
س1207: ما هو حکم مشاهدة الأفلام الإیرانیة التی أُنتجت بعد انتصار الثورة، والتی تظهر النساء فی تلک الأفلام بحجاب ردیء، وأحیاناً تحتوی علی تعلیمات سیئة؟
ج: أصل مشاهدة تلک الأفلام لا مانع منها فی نفسها، إذا لم تکن بقصد التلذذ والریبة، ولم توجب الوقوع فی المفسدة. ولکن یجب علی منتجی الأفلام الإجتناب عن إعداد وإخراج ما یتنافی مع التعالیم الإسلامیة القیّمة.
س1208: ما هو حکم توزیع و عرض الأفلام التی تؤیدها وزارة الإرشاد؟ و ما هو حکم توزیع أشرطة الموسیقی فی الجامعات و التی تؤیدها تلک الوزارة أیضاً؟
ج: إذا کانت الأفلام أو الأشرطة بنظر شخص المکلّف تحتوی علی الغناء أو الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله والمناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، فلا یجوز له توزیعها و لا عرضها و لا مشاهدتها و الإستماع إلیها، و مجرد التأیید من بعض الدوائر المسؤولة لیس حجة شرعاً علی الجواز للمکلّف ما دام یخالف نظره فی تشخیص الموضوع نظر المؤیدین.
س1209: ما هو حکم بیع وشراء واقتناء مجلات الألبسة النسائیة التی تحتوی علی صور نساء أجنبیات، والتی یُستفاد منها لاختیار أزیاء الألبسة؟
ج: مجرد احتوائها علی صور الأجنبیات لا یمنع من بیعها وشرائها والإستفادة منها فی انتخاب أزیاء الألبسة إلا أن تکون الصور مما یترتب علیها المفسدة.
س 1210. هل یجوز بیع وشراء کامیرا فیدیو؟
ج. إذا لم یکن بقصد الإستفادة فی الأمور المحرمة، فلا إشکال فیه.
س1211: ما هو حکم بیع وشراء وإجارة أفلام الفیدیو الفاسدة، وکذلک الفیدیو نفسه؟
ج: إن کانت الأفلام تحتوی علی الصور الخلاعیة المثیرة للشهوة الموجبة للإنحراف والفساد، أو علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله والمناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، فلا یجوز إنتاجها، ولا بیعها وشراؤها، ولا إجارتها، ولا إجارة الفیدیو للإنتفاع بها فی ذلک.
س1212: هل یجوز الإستماع الی الإذاعات الخارجیة للأخبار والبرامج العلمیة والثقافیة؟
ج: لا مانع منه، ما لم یورث الفساد والإنحراف.
- الدش (الطبق)
الدش (الطبق)
س1213: هل یجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز التقاط البرامج التلفزیونیة من الأقمار الصناعیة (الدش والطبق)؟ وما هو الحکم فیما لو حصل علیه مجاناً؟
ج: جهاز الدش بما أنه مجرد آلة لالتقاط البرامج التلفزیونیة، بما فیها من البرامج المحرّمة والمحلّلة، فحکمه حکم الآلات المشترکة فی حرمة بیعها وشرائها واقتنائها للإنتفاع بها فی الجهات المحرّمـة، وفی جـواز ذلک فیما إذا کان للإنتفاع المحلّل منها. ولکـن هـذه الآلة حیث إنها تسهّل ـ لمَن کانت هی لدیه ـ التورط فی التقاط البرامج المحرّمة، أو قد تترتّب علی اقتنائها مفاسد، فلا یجوز شراؤها واقتناؤها إلاّ لمَن یطمئن من نفسه بأنه لا یستفید منها فی الحرام، ولا تترتّب علی حصوله علیها ولا علی اقتنائه لها فی بیته مفسدة.
س1214: هل یجوز لمن یعیش فی خارج الجمهوریة الإسلامیة شراء الجهاز الملتقط للقنوات الفضائیة، من أجل متابعة قنوات الجمهوریة الإسلامیة الفضائیة؟
ج: الجهاز المذکور وإن کان من الآلات المشترکة القابلة للإنتفاع المحلّل منها، إلاّ أنه لمّا کان الغالب فیه الإبتلاء بالإنتفاع المحرّم منه، مضافاً الی ترتّب المفاسد الأُخَر علی استخدامه فی البیت، فلا یجوز شراؤه واستخدامه فی البیت، إلاّ لمَن یطئمن بعدم استعماله فی الحرام بتاتاً وبعدم ترتّب أیة مفسدة علی نصبه فی البیت.
س1215: ما هو الحکم إذا عمّت قابلیة عمل جهاز الإلتقاط، بالإضافة الی قنوات الجمهوریة الإسلامیة، بعض المحطات الخلیجیة أو العربیة فی الأخبار والبرامج المفیدة، وجمیع القنوات الغربیة والفاسدة؟
ج: المیزان فی جواز استخدام مثل هذا الجهاز لالتقاط برامج المحطات التلفزیونیة هو ما تقدّم آنفاً، بلا فرق فی ذلک بین القنوات الغربیة وغیرها.
س1216: ما هو حکم استخدام جهاز الإلتقاط من القمر الصناعی للإطلاع علی البرامج العلمیة أو القرآنیة ونحوها، مما تُبثّ عن طریق القمر الصناعی من إذاعات الدول الغربیة أو الدول المجاورة للخلیج الفارسی وغیرها؟
ج: إستخدام الجهاز المذکور لمشاهدة واستماع البرامج العلمیة أو القرآنیة ونحوها وإن لم یکن فیه منع فی نفسه، إلاّ أنّ البرامج التی تُبثّ عن طریق الأقمار الصناعیة من إذاعات الدول الغربیة وأکثر الدول المجاورة، حیث إنها غالباً تحتوی علی تعلیم الأفکار الضالّة وعلی تزییف الحقائق، مضافاً الی اشتمالها علی برامج اللهو والفساد، ومشاهدة حتی البرامج العلمیة أو القرآنیة منها ربما تسبّب الوقوع فی الفساد والإبتلاء بالحرام فلذا یحرم شرعاً الإستفادة من جهاز الإلتقاط لمشاهدة تلک البرامج، إلاّ إذا کانت البرامج علمیة محضة ومفیدة أو قرآنیة کذلک ونحوها، ولم تکن مشاهدتها تستلزم أی فساد ولا الإبتلاء بأی عمل محرّم.
س1217: عملی تصلیح أجهزة التقاط برامج الإذاعة والتلفزیون، وفی الآونة الأخیرة توالت مراجعات الزبائن من أجل ترکیب وتصلیح جهاز الإلتقاط من القمر الصناعی(الطبق والدش)، فما هو تکلیفنا فی ذلک؟ وما هو حکم بیع وشراء قطع هذا الجهاز؟
ج: إذا کانت الإستفادة من مثل هذا الجهاز فی الحرام، کما هو الغالب، أو کنت علی علم بأنّ مَن یرید الحصول علیه یستفید منه فی الحرام، فلا یجوز بیعه وشراؤه، ولا ترکیبه وتشغیله وإصلاحه وبیع قطعه.
- العمل المسرحي والسينمائي
العمل المسرحی والسینمائی
س1218:هل تجوز الإستفادة و حسب الضرورة من زی علماء الدین و القضاة فی الأفلام السینمائیة؟
و هل یجوز تدوین و إنتاج الأفلام السینمائیة ذات الصبغة الدینیة و العرفانیة بشأن العلماء الماضین أو المعاصرین، مع المحافظة علی احترامهم و صیانة حرمة الإسلام، و علی أن لا تتضمن إساءة إلیهم و لا انتقاصاً منهم، علماً أنّ الهدف من ذلک عرض القیم السامیة و الهادفة التی یتّسم بها الدین الإسلامی الحنیف، أو بیان مفهوم العرفان و الثقافة الأصیلة التی تمتاز بها أمتنا الإسلامیة و مواجهة الثقافة المعادیة و المبتذلة، و یقع تصویر کل ذلک بلغة سینمائیة جذابة و مؤثرة، و لا سیما للجیل الشاب؟ج: نظراً الی أنّ السینما وسیلة للتوعیة والإعلام، فلا بأس فی تصویر وعرض کل ما یمکن أن یُستفاد منه لوعی الشباب وغیرهم، وفی نشر الوعی وترویج الثقافة الإسلامیة؛ ومن جملة ذلک عرض شخصیة عالم الدین وحیاته الشخصیة وما له من الزیّ الخاص به وکذا سایر رجال العلم وأصحاب المناصب وحیاتهم الشخصیة، إلاّ أنه یجب مراعاة شؤونهم الخاصة وحرمتهم وحرمة حیاتهم الشخصیة، وأن لا یُستفاد من ذلک من أجل عرض مفاهیم منافیة للإسلام.
س1219: عزمنا علی إخراج فیلم روائی ملحمی یجسّد واقعة الطفّ الخالدة ویظهر القیم الإسلامیة العالیة و المبادئ العظیمة التی استُشهد من أجلها الإمام الحسین (علیه السلام). علماً بأنه لا یظهر بهذه المناسبة الإمام الحسین (علیه السلام) بالصیغة المرئیة القریبة من ملامح البشر العادیین، بل سیعطی من خلال التصویر و الإخراج والإنارة شخصیة نورانیة، فهل یجوز إخراج مثل هذا الفیلم، و إظهار شخصیة الإمام الحسین (علیه السلام) بالکیفیة المذکورة؟
ج: لو کان الإخراج من المنابع الوثیقة، مع الإحتفاظ التام بقداسة الموضوع، و مراعاة رفعة شأن و منزلة الإمام الحسین و أصحابه و أهل بیته الکرام سلام الله علیهم اجمعین فلا مانع منه، ولکن من الصعب جداً الإحتفاظ بقداسة الموضوع کما ینبغی، و بحرمة الإمام الشهید و أصحابه (سلام الله علیهم اجمعین)، فلابد من الإحتیاط فی هذا المجال.
س1220: ما هو حکم ارتداء الرجال للألبسة النسائیة وبالعکس، لأجل التمثیل المسرحی والسینمائی؟ وما هو حکم تقلید النساء لأصوات الرجال وبالعکس؟
ج: لبس ثیاب الجنس المخالف وتقلید صوته فی مقام تمثیل وأداء الخصوصیات التی یتّصف بها الشخص الحقیقی، إذا لم یکن بشکل یسبّب الفساد، لا یبعد جوازه.
س1221: ما هو حکم استفادة النساء من الدهون ومساحیق التجمیل فی المسرحیات أو التمثیلیات التی یشاهدها الرجال؟
ج: إذا کان عمل التجمیل من نفس المکلّف أو بواسطة النساء أو أحد المحارم، ولم تترتّب علیه مفسدة، فلا إشکال فیه، وإلاّ فلا یجوز نعم یجب الاجتناب عن إظهار الزینة عن غیر المحارم.
- الرسم والنحت
الرسم والنحت
س1222: ما هو حكم صناعة الدمى، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحيّة (من النباتات والحيوان والإنسان)؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها وعرضها فی المعرض؟
ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات ولو ذوات الأرواح وکذا لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل وعرضها في المعرض.
س1223: في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الإعتماد على النفس، وقسم من هذا الدرس يختص بالنحت، وبعض المعلّمين يأمرون الطلاب بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب وأمثال ذلك من القماش أو شيء آخر تحت عنوان المشاغل اليدوية، فما هو حكم صنع الأشياء المذكورة؟ وما هو حكم أمر المعلّمين للطلاب بذلك؟ وهل تمامية أجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية في الحكم؟
ج: لا مانع من النحت وکذا الأمر به.
س1224: ما هو حكم رسم الموضوعات القصصية القرآنية من قِبل الأطفال والفتيان، كأن يطلب من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل (مثلاً) أو قصة فَرْق البحر لموسى (عليه السلام) وغيرهما؟
ج: لا مانع منه في نفسه، ولكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق والوقائع، وأن يجتنبوا عن تبيان الأمور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك.
س1225: هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الأرواح من الإنسان وغيره بواسطة المكائن المعدّة لذلك؟
ج: لا إشکال فيه.
س1226: ما هو حكم صنع الحليّ والزينة على شكل تماثيل؟ وهل للمادة التي تُصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة؟
ج: لا مانع من صنع التمثال ولا فرق في ذلک بين المواد التي تصنع منها التماثيل.
س1227: هل تندرج إعادة الأطراف من الدمى المصنوعة (اليد، الرِجل، الرأس) في إطار حرمة الصناعة، ويصدق صنع التمثال عليها؟
ج: مجرد صناعة الأطراف أو إعادتها لايعدّ صنعاً للتمثال، وعلی کل حال لا إشکال في صنع التمثال.
س1228: ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس، بالرسم على بعض أجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتاً ولا يزول؟ وهل يُعَدّ حاجباً يمنع صحة الغُسل أو الوضوء؟
ج: الوشم ليس بحرام، وليس الأثر الباقي منه تحت الجلد حاجباً مانعاً من وصول الماء، فيصحّ معه الغُسل والوضوء.
س1229: رجل وزوجته من الرسامين المعروفين، وعملهما ترميم اللوحات الفنية، وأكثر هذه اللوحات تمثّل المجتمع المسيحي، والبعض منها يحتوي على رسمة صليب أو رسم يمثّل السيدة مريم (عليها السلام) والسيد المسيح (عليه السلام) ، ويأتي بها أصحاب المؤسسات والشركات والكنائس إليهما لإصلاحها بعد أن تَلِفَ جزء منها نتيجة القِدَم أو غير ذلك، فهل يجوز لهما أن يُصلحا تلك اللوحات وينتفعا بالأجور التي يتقاضيانها على ذلك، علماً أنّ أكثر اللوحات من هذا القبيل، وأنّ عمل تصليحها مهنتهما الوحيدة التي بها تعيّشهما، وهما زوجان ملتزمان بتعاليم الإسلام الحنيف؟
ج: لا بأس بعمل مجرد تصليح اللوحات الفنية، حتى ما كانت تمثّل المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثّل السيد المسيح (عليه السلام) أو السيدة مريم العذراء (عليها السلام). ولا بأس بأجور مثل هذا العمل. كما لا مانع شرعاً من اتخاذ مثل هذا العمل مهنةً للتعيّش بأجورها، إلاّ إذا كان ترويجاً للباطل والضلال أو مستتبعاً لمفاسد أُخَر.
- السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
- اليانصيب
الیانصیب
س1237: ما هو حکم بیع وشراء بطاقات الیانصیب؟ وما هو حکم جائزتها التی یفوز بها المکلّف؟
ج: یحرم بیع وشراء بطاقات الیانصیب علی الأحوط، ولا یملک الفائز الجائزة، ولا یحق له استلامها.
س1238: ما هو حکم تهیئة أوراق باسم «تحقیق الرفاه» توزّع بین الناس وبذل المال بإزائها و المشارکة فی القرعة؟
ج: لا مانع شرعاً من توزیع و نشر الأوراق لجمع تبرعات الناس للصرف فی الأمور الخیریة، وتشجیع وترغیب المتبرعین بقید القرعة. کما لا مانع من بذل المال لتهیئة هذه الأوراق بقصد المشارکة فی عمل الخیر.
س1239: لدی شخص سیارة عرضها للیانصیب، وذلک بالطریقة التالیة: یقوم المشترک بشراء القسیمة التی یجری السحب علیها فی تاریخ معیّن بقیمة معیّنة، وعند انتهاء المدة واشتراک عدد معیّن من الناس یتم السحب، فمَن خرجت له القسیمة الرابحة یفوز بها ویأخذ السیارة ذات القیمة المرتفعة، فهل هذه الطریقة لبیع السیارة عن طریق السحب جائزة شرعاً؟
ج: یحرم بیع و شراء القسائم المذکورة علی الأحوط و لا یملک الفائز الجائزة (السیارة)، نعم إذا ملّکه المالک إیّاها عن طریق أحد العقود الشرعیّة کالبیع أو الهبة أو الصلح ونحو ذلک یجوز له أخذها حینئذ.
س1240: هل یجوز بیع أوراق جمع التبرعات للأعمال الخیریة من عامة الناس، علی أن تجری القرعة فیما بعد ویتم تقدیم قسم من المال المجموع کهدایا للرابحین، والمال الزائد یصرف فی المصالح العامة؟
ج: تسمیة هذا العمل بالبیع غیر صحیحة. نعم لا بأس بنشر أوراق طلب التبرع للامور الخیریة، ویجوز تشجیع المتبرعین وتحریضهم وحثّهم علی التبرع بالوعد علی إعطاء الجائزة لمَن خرجت القرعة باسمه بشرط أن یکون قصد المتبرعین هو المشارکة فی فعل الخیر.
س1241: هل یجوز شراء أوراق سحب الیانصیب (اللوتو)؟ علماً بأنها مملوکة من قِبل شرکة خاصة و20 بالمئة من أرباحها فقط تعود الی مؤسسات خیریة نسائیة؟
ج: یحرم بیعها و شراؤها علی الأحوط، و الفائزون فی سحب هذه الأوراق لا یملکون المبلغ الذی یستلمونه.
- الرشوة
- وكيل المشتريات والمبيعات
وكيل المشتريات والمبيعات
س1251: الأموال التي يعطيها بعض البائعين ـ من اجل استدامة العلاقة معهم ـ لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون إدراجها في القيمة المسجلة على الوصل، ما هو حكمها بالنسبة الى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة الى الوكيل في الشراء؟
ج: لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال الى الوكيل، ولا يجوز للوكيل استلامه؛ وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلّمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلاً عنها في الشراء.
س1252: الموظف أو العامل في شركة، حكومية أو خصوصية، الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، هل يجوز له أن يشترط على مَن يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحكم إذا أجاز له المسؤول الأعلى مثل هذا الشرط؟
ج: لايصح منه هذا الاشتراط فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، وليس للمسؤول الأعلى الإذن له في مثل هذا الشرط، ولا أثر لإذنه وإجازته في ذلك.
س1253: الوكيل من قِبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج، إذا اشترى السلعة التي لها قيمة معيّنة في السوق بقيمة أزيد طمعاً لنفسه في الحصول على مساعدة مالية من البائع، فهل يصح منه هذا الشراء؟ وهل يجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلك؟
ج: إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان بإمكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكِّل بشكل قانوني. وعلى كل حال فليس له أخذ شيء لنفسه من البائع بسبب ذلك.
س1254: الموظف في دائرة حكومية أو خصوصية ووظيفته شراء السلع للدائرة ويقوم بشراء السلع من بعض معارفه ويشترط عليهم أن يكون له نسبة مئوية من الربح مقابل شرائه منهم؟ علماً انه توجد اماكن اخرى لشراء هذه السلعة منها.
فأولاً: ما هو حكم هذا الشرط شرعاً؟
وثانياً: ما هو الحكم فيما لو كان ذلك باجازة المسؤول أو الرئيس الاعلى؟
وثالثاً: ما هو الحكم فيما لو اشترى السلعة بأزيد من قيمتها المتعارفة؟
ورابعاً: ما هو حكم النسبة المئوية التي يعطيها البائع لوكيل المشتريات أخذاً وإعطاءً ؟
وخامساً: ما هو الحكم فيما لو كان هذا الشخص ـ مضافاً الى كونه وكيلاً في الشراء للدائرة المذكورة ـ وكيلاً في البيع لدى شركة اخرى، فهل يجوز له أخذ نسبة مئوية بعنوان ربح من تلك الشركة؟
وسادساً: ما هو حكم المال الذي يأخذه الشخص المذكور في الفروض السابقة؟ج:1ـ الشرط باطل ولا وجه له شرعاً.
2 ـ لا وجه شرعاً وقانوناً لإذن أو اجازة الرئيس أو المسؤول الاعلى في هذا المورد.
3 ـ اذا اشتراها بأزيد من القيمة العادلة أو كان يمكنه شراؤها بأقل منها ولم يفعل فالبيع المذكور غير نافذ.
4 ـ لايجوز اخذها ولا اعطاؤها. وكل مايأخذه وکيل المشتريات بهذا الصدد يجب عليه ارجاعه الى الدائرة التي كان وكيلاً في الشراء عنها.
5 ـ لا يحق له أخذ أي نسبة مئوية وكل ما يأخذه يجب عليه ارجاعه الى الدائرة الموكَّل عنها. ولو أنشأ عقداً على خلاف مصلحة وغبطة هذه الدائرة فهو باطل من اساسه.
6 ـ يجب عليه ارجاع كل ما أخذه ـ مما يحرم عليه أخذه ـ الى الدائرة التي وكِّل عنها في الشراء.
-
- المسائل الطبية
- التعليم و التعلّم و آدابهما
التعلیم والتعلّم وآدابهما
س1319: هل یأثم الإنسان بترک تعلّم المسائل المبتلی بها؟
ج: لو أدی عدم التعلم إلی ترک واجب أو فعل حرام، فهو آثم.
س1320: بعدما أنهی طالب العلوم الدینیة مرحلة السطوح، ورأی أنه قادر بالجدّ فی إکمال الدراسة علی الوصول الی درجة الإجتهاد، فهل یجب علیه وجوباً عینیاً إکمال الدراسة أم لا؟
ج: لا شک أنّ لطلب العلوم الدینیة فی نفسه، وکذا فی الإستمرار علی تحصیلها الی بلوغ درجة الإجتهاد، فضیلةً عظیمة، ولکن مجرد القدرة علی نیل درجة الإجتهاد لا توجب وجوبه علیه عیناً.
س1321: ما هی طرق تحصیل الیقین بأصول الدین؟
ج: یحصل الیقین غالباً بالبراهین و الأدلة العقلیة، غایة الأمر أنّ البرهان و الدلیل یختلفان حسب اختلاف مراتب إدراک المکلّفین؛ علی أی حال إذا حصل الیقین لشخص من طریق آخر فإنّ ذلک یکفی.
س1322: ما هو حکم الکسل فی تحصیل العلم، وکذلک إضاعة الوقت؟ وهل هو حرام؟
ج: فی تضییع الوقت بالبطالة والکسل إشکال؛ وإذا کان الطالب یستفید من المزایا المخصصة للطلبة فإنّ علیه أن یتابع المنهج الدراسی الخاص بهم، وإلاّ فلا یجوز له الإستفادة من تلک المزایا من الراتب والمنحة وغیرها.
س1323: خلال بعض الدروس فی کلیة الإقتصاد یتطرق المدرّس الی بعض المسائل المتعلقة بالقرض الربوی، ومقایسة طرق استحصال الربا الی التجارة والصناعة وغیر ذلک، فما هو حکم هذا التدریس، وحکم أخذ الأجرة علیه؟
ج: مجرد تدریس ودراسة مسائل القرض الربوی لیس حرامـاً.
س1324: ما هو الطریق الصحیح الذی ینبغی للأخصّائیین الملتزمین اتخاذه حول تعلیم الآخرین فی الجمهوریة الإسلامیة؟ ومَن هم الذین یستحقون الحصول علی المعلومات والعلوم التقنیّة الحساسة فی الدوائر؟
ج: لا مانع من تعلّم أی شخص لأی علم أراد، إذا کان لغرض عقلائی مشروع، ولم یکن له فیه خوف الفساد ولا الإفساد، إلاّ ما إذا کانت الدولة الإسلامیة قد وضعت ضوابط ومقررات خاصة حول ما یجب تعلیمه وتعلّمه من العلوم والمعلومات.
س1325: هل یجوز تدریس ودراسة الفلسفة فی الحوزات العلمیة الدینیة؟
ج: لا مانع من دراسة وتعلّم الفلسفة لمَن یطمئن من نفسه بأنها لا تسبّب له تزلزلاً فی معتقداته الدینیة، بل هو واجب فی بعض الموارد.
س1326: ما هو حکم شراء وبیع کتب الضلال، ککتاب الآیات الشیطانیة؟
ج: لا یجوز بیع وشراء وحفظ کتب الضلال، إلاّ من أجل الرد علیها، بشرط أن یکون قادراً علمیاً علی ذلک.
س1327: ما هو حکم تعلیم وحکایة القصص الخیالیة عن حیاة الحیوانات والناس، فیما إذا کانت هناک فائدة مترتبة علی ذلک؟
ج: لا بأس فیها إذا علم من القرائن أنها خیالیة.
س1328: ما هو حکم الدخول الی الجامعة أو الکلیة، حیث یسبّب ذلک له اختلاطه مع نساء متبرّجات یحضرن هناک للدراسة؟
ج: لا مانع من دخول المراکز التعلیمیة للتعلیم والتعلّم، ولکن یجب علی النساء والبنات حفظ الحجاب، وعلی الرجال الإمتناع عن النظر الی ما لا یجوز لهم النظر إلیه، وعن الإختلاط الموجب لخوف الفتنة والفساد.
س1329: هل یجوز للمرأة أن تتعلّم السیاقة بمعونة رجل أجنبی فی مکان مخصّص لتعلیم السیاقة، علماً بأنّ المرأة محافظة علی حجابها وعفافها الشرعی؟
ج: لا مانع من تعلّمها السیاقة بمعونة وإرشادات رجل أجنبی إذا کان مع المواظبة علی الحجاب والعفاف، ومع الأمن عن المفاسد. ولکن مع ذلک الأَولی أن یکون معها أحد من محارمها، بل الأَولی أن یکون تعلّمها بواسطة امرأة أو أحد محارمها مکان الرجل الأجنبی.
جدید: س1330: یلتقی الشباب الطلبة فی المدارس والجامعات مع الفتیات، وبحکم الزمالة والدراسة یتحدثون معهن فی مسائل الدرس وغیرها، وربما تَحْدُث بعض المفاکهة والضحک بینهم ولکن بدون ریبة وتلذّذ، فهل یجوز ذلک؟
ج:لو کان مع مراعاة الحجاب، وبلا قصد الریبة، ومع الإطمئنان بعدم الوقوع فی المفاسد، فلا بأس به وإلاّ فلا یجوز.
س1331: أی التخصّصات العلمیة أصلح للإسلام و المسلمین هذه الأیام؟
ج: جمیع التخصّصات العلمیة المفیدة و التی یحتاجها المسلمون، مما ینبغی أن یهتم بها العلماء و الأساتذة و الطلبة الجامعیون لیستغنوا بذلک عن الأجانب، لا سیما عن المُعادین للإسلام والمسلمین و تشخیص ما هو أکثر فائدة علی عهدة المسؤولین المعنیین مع ملاحظة الظروف الراهنة.
س1332: ماهو حکم الإطّلاع علی کتب الضلال وکتب الدیانات الأخری لغرض التعرّف علی دینهم وعقائدهم للمعرفة وزیادة الإطّلاع؟
ج: فی جواز ذلک لمجرد التعرّف وزیادة الإطّلاع إشکال. نعم یجوز ذلک لمَن یقدر علی معرفة وتشخیص ما فیها من الضلال لغرض إبطاله والرد علیه، إذا کان یطمئن من نفسه بعدم انحرافه عن الحق.
س1333: ما هو حکم إدخال الأولاد فی المدارس التی تُدرَّس فیها بعض العقائد الفاسدة، مع افتراض عدم تأثّرهم بها؟
ج: إذا لم یکن فیه خوف علی عقائدهم الدینیة، ولا ترویج الباطل، وأمکنهم التجنّب عن دراسة المطالب الباطلة الفاسدة المضلّة، فلا مانع منه.
س1334: طالب جامعی یدرس منذ أربع سنوات فی کلیة الطب، ولدیه رغبة شدیدة فی دراسة العلوم الدینیة، فهل یجب علیه الإستمرار فی دراسة الطب أم یجوز له الإنصراف الی دراسة العلوم الدینیة؟
ج: للطالب الحریة فی اختیار الفرع الدراسی، ولکن هناک مسألة ینبغی الإلتفات إلیها، وهی أنّ دراسة العلوم الدینیة إذا کانت ذات أهمیة من أجل ما یتوقع منها من القدرة علی تقدیم الخدمة للمجتمع الإسلامی، فدراسة الطب بهدف التأهیل لتقدیم الخدمات الصحیة للأمة الإسلامیة وعلاج المرضی وإنقاذ أرواحهم لها أهمیة کبیرة أیضاً.
س1335: أنّب المعلّم أحد الطلاب فی الصف بشدة أمام جمع من الطلبة، فهل للطالب حق المقابلة بالمثل أم لا؟
ج: لیس له المقابلة والإجابة بما لا یلیق بمقام الأستاذ والمعلّم، بل یجب علیه حفظ حرمة المعلّم والمحافظة علی النظام فی الصف. نعم له المطالبة بذلک بالطرق القانونیة. کما تجب علی المعلّم أیضاً رعایة حرمة الطالب أمام زملائه، ومراعاة آداب التعلیم الإسلامیة.
- حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
حقوق الطباعة والتألیف والأعمال الفنیة
س1336: ما هو حکم إعادة طبع الکتب والمقالات التی تُستورد من الخارج أو المطبوعة فی داخل الجمهوریة الإسلامیة بلا إذن من ناشریها؟
ج: مسألة إعادة الطباعة، أو التصویر بالأوفسیت، بالنسبة للکتب المطبوعة خارج الجمهوریة الإسلامیة خاضعة للإتفاقیات المعقودة بشأنها بینها وبین تلک الدول، وأما الکتب التی طُبعت فی داخل البلاد، فالأحوط رعایة حق الناشر بالإستجازة منه فی إعادة وتجدید طبعها.
س1337: هل یجوز أن یتقاضی المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنیة مبلغاً من المال کعَوَض لأتعابهم أو کحق للتألیف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلک العمل؟
ج: یحق لهم مطالبة الناشر بما یشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولی أو الأصلیة لذلک الأثر العلمی والفنی.
س1338: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الأولی، واشترط مع ذلک لنفسه حقاً فی الطبعات اللاحقة، فهل یجوز له مطالبة الناشر بشیء فی الطبعات اللاحقة؟ وما هو حکم استلام هذا المبلغ؟
ج: علی فرض اشتراطه ذلک علی الناشر ضمن الإتفاق معه عند تسلیم النسخة الأولی إلیه أو اقتضاء القانون ذلک فلا إشکال فیه، ویجب علی الناشر الوفاء بشرطه.
س1339: لو لم یذکر المصنِّف والمؤلف فی إذنه للطبعة الأولی شیئاً بشأن الطبعات اللاحقة، فهل یجوز للناشر المبادرة الی إعادة الطبع بلا استجازة منه من جدید، ومن غیر إعطائه مبلغاً من المال؟
ج: إن کان الإتفاق المعقود بینهما فی إجازة الطبع مقصوراً علی الطبعة الأولی فقط، فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه فی الطبعات اللاحقة أیضاً.
س1340: فی حالة غیاب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلک، فمَن یجب أن یُستأذن منه فی إعادة الطبع؟ ومَن الذی یستلم المال؟
ج: یرجع فی ذلک علی الأحوط الی وکیل المصنِّف، أو ولیه الشرعی، أو الی وارثه مع فوته.
س1341: هل یجوز طبع الکتب من غیر إذن صاحبها مع وجود عبارة: "جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف"؟
ج: الأحوط مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالإستئذان منهما فی تجدید الطبع. أمّا الموارد المشمولة لقانون معیّن فتجب مراعاته، ویجب مراعاة هذا الأمر فی المسائل اللاحقة أیضا.
س1342: یوجد علی بعض أشرطة القرآن والتواشیح عبارة: "حقوق التسجیل محفوظة"، فهل یجوز فی هذه الحالة استنساخها وإعطاؤها للراغبین فیها؟
ج: الأحوط الإستئذان من الناشر الأصلی فی استنساخ الشریط.
س1343: هل یجوز استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة (الدیسک)؟ وعلی فرض الحرمة، فهل تقتصر علی الأشرطة المدوَّنة فی إیران أم تشمل الأشرطة الأجنبیة أیضاً، علماً أنّ بعض الأشرطة الکمبیوتریة ـ نظراً لأهمیة محتواها ـ لها أثمان باهظة جداً؟
ج: الأحوط فی استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة المدوّنة داخل البلاد مراعاة حقوق أصحابها بالإستئذان منهم فی ذلک. وأما بالنسبة إلی خارج البلاد فهی خاضعة للاتفاقیة.
س1344: هل العناوین والأسماء التجاریة للمحلات والشرکات مختصة بمالکیها، بحیث لا یحق للآخرین تسمیة محلاتهم أو شرکاتهم بنفس الأسماء؟ مثال ذلک: إنسان عنده محل باسم عائلته، فهل یحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمیة محلّه بنفس الإسم أیضاً؟ أو هل یحق لإنسان من عائلة أخری تسمیة محلّه بذلک الإسم؟
ج: إذا کانت الأسماء التجاریة لمثل الشرکات والمحلات مخصصة عند الحکومة حسب القوانین السائدة فی البلد لمَن قدّم الطلب الرسمی الی الحکومة بهذا الشأن فسجّل الإسم فی سجلات الدولة باسمه، فلا یجوز لغیره اقتباس هذا الإسم والإستفادة منه بلا رخصة ممّن سجّل الإسم باسمه ولمحلّه أو لشرکته، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الغیر من عائلة صاحب الإسم أو من غیرها، وإلاّ فلا مانع من استفادة الآخرین من مثل هذه الأسماء والعناوین.
س1345: یأتی بعض الأشخاص الی محل تصویر الأوراق والکتب فیطلب تصویر ما لدیه، ویری صاحب المحل، وهو من المؤمنین، أنّ هذا الکتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنین، فهل یجوز له تصویرها من دون استئذان صاحب الکتاب؟ وهل یختلف الحال لو علم أنّ صاحب الکتاب لا یرضی بذلک؟
ج: الأحوط أن لا یبادر الی تصویرها بلا إذن صاحبها.
س1346: بعض المؤمنین یستأجرون أشرطة فیدیو من محلات تأجیر الأشرطة، وإذا نال الشریط إعجابهم یقومون بتسجیله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق الطبع غیر محفوظة عند کثیر من العلماء، فهل یجوز لهم ذلک؟ وعلی فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجیل أو النسخ، فهل علیه الآن إعلام صاحب المحل أو یکفیه محو المادة المسجلة علی الشریط؟
ج: الأحوط ترک استنساخ الشریط بلا إذن صاحبه، ولکن لو بادر الی الإستنساخ بلا استئذان یکفی إمحاء المادة المسجلة.
- التعامل مع غير المسلمين
التعامل مع غير المسلمين
س1347: هل يجوز استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها؟ ولو فُرض وقوع ذلك ولو اضطراراً فهل يجوز بيع هذه البضاعة؟
ج: يجـب الإمتناع عن المعـاملات التي تكون لصـالح «دويلة إسرائيل» الغاصبة المعادية للإسلام والمسلمين؛ ولا يجوز لأحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضارّ على الإسلام والمسلمين.
س1348: هل يجوز للتجار استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها داخل البلد الذي ألغى المقاطعة مع «إسرائيل»؟
ج: يجب عليهم الإمتناع من استيراد وترويج البضائع التي تنتفع «دويلة إسرائيل» من صنعها وبيعها.
س1349: هل يجوز للمسلمين شراء البضائع الإسرائيلية التي تباع في البلد الإسلامي؟
ج: يجب على آحاد المسلمين الإمتناع من شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.
س1350: هل يجوز فتح مكاتب السفر الى «إسرائيل» في البلدان الإسلامية؟ وهل يجوز للمسلمين شراء التذاكر من هذه المكاتب؟
ج: لا يجوز ذلك لما فيه من المضارّ على الإسلام والمسلمين، ولا يجوز لأحد القيام بمثل ذلك مما يعدّ خرقاً لمقاطعة المسلمين مع «دويلة إسرائيل» المعادية المحاربة.
س1351: هل يجوز شراء منتوجات شركات يهودية أو أميركية أو كندية مع احتمال أنّ هذه الشركات تدعم «إسرائيل»؟
ج: لو كانت ممّا يُستخدم نفع بيعه وشرائه في دعم "دويلة إسرائيل" الغاصبة، أو في معارضة الإسلام والمسلمين، لم يَجُزْ لأحد شراؤه وبيعه، وإلاّ فلا مانع منه.
س1352: إذا استوردت البضائع الإسرائيلية إلی البلدان الاسلامية ، فهل يجوز للتجار شراء بعضها وبيعها من الناس وترويجها؟
ج: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد.
س1353: لو تم ترويج البضائع الإسرائيلية في المحلات التجارية العامة في البلد الإسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها، فيما إذا أمكنه شراء ما يحتاجه من البضائع الأخرى غير الإسرائيلية (أي المستوردة من بلدان أخرى)؟
ج: يجب على آحاد المسلمين الإمتناع عن شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.
س1354: إذا علم أنّ البضاعة الإسرائيلية تتم إعادة تصديرها، وبعد تغيير شهادة المنشأ، عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما، ليتم إيهام المشتري المسلم بأنها غير إسرائيلية، لعلمهم بأنّ المسلم إن علم أنها إسرائيلية فسوف يُعرض عنها ويتحاشى عن شرائها، فما هو تكليف الفرد المسلم؟
ج: ليس للمسلم شراء وترويج واستعمال مثل تلك البضائع.
س1355: ما هو حكم شراء وبيع البضائع الأميركية؟ وهل الحكم يعمّ جميع الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا؟ وهل الحكم مخصوص بإيران أم يعمّ جميع البلدان؟
ج: لو كان في شراء البضائع المستوردة من البلاد غير الإسلامية، وفي الإستفادة منها، تقوية للدولة الكافرة المستعمِرة المعادية للإسلام والمسلمين، أو دعم مالي تستثمره في الهجوم على البلاد الإسلامية أو على المسلمين في أرجاء العالم، وجب شرعاً على المسلمين الإمتناع من شرائها ومن استعمالها والإستفادة منها، بلا فرق في ذلك بين بضاعة وأخرى، ولا بين دولة وأخرى من الدول الكافرة المعادية للإسلام والمسلمين، ولا يختص الحكم بمسلمي إيران.
س1356: ماهو تكليف الذين يعملون في المعامل والمؤسسات التي تعود بالأرباح على الدول الكافرة، وهذا الأمر موجب لاستحكامها؟
ج: التكسّب بالأمور المشروعة لا مانع منه في نفسه، ولو كانت مما تعود أرباحها لدولة غير إسلامية؛ إلاّ إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع المسلمين، وكانت تستفيد من نتيجة عمل المسلمين في هذه الحرب.
- العمل في الدولة الظالمة
العمل في الدولة الظالمة
س1357: هل يجوز العمل بوظيفة في حكومة غير إسلامية؟
ج: يدور مدار جواز الوظيفة في نفسها.
س1358: شخص يعمل في إدارة المرور في دولة عربية، وهو مسؤول عن توقيع ملفات المخالفات لقوانين المرور لإدخالهم السجن، فإذا وقّعها يدخل هذا المخالف الى السجن، فهل هذا العمل جائز؟ وما حكم الراتب الذي يأخذه إزاء عمله من الدولة؟
ج: مقررات نظام المجتمع، ولو كانت من دولة غير إسلامية، تجب مراعاتها على كل حال، وأخذ الراتب في قبال عمل حلال لا بأس به.
س1359: بعد حصول المسلم على الجنسية (الأميركية أو الكندية) هل يجوز له أن يدخل في الجيش أو الشرطة؟ وهل يجوز له أن يعمل في الدوائر الحكومية مثل البلدية وغير ذلك من المؤسسات التابعة للدولة؟
ج: إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، ولم يستلزم فعل محرّم ولا ترك واجب، فلا مانع منه.
س1360: هل القاضي المنصوب من قِبل السلطان الجائر له شرعية في حكمه لتجب إطاعته؟
ج: لا يجوز لغير المجتهد الجامع للشرائط ـ إذا لم يكن منصوباً من قِبل مَن يجوز له النصب ـ تصدّي أمر القضاء، وفصل الخصومات بين الناس؛ ولا لهم المراجعة إليه، ولا ينفذ حكمه إلاّ عند الضرورة.
- الألبسة و لباس الشهرة
الألبسة و لباس الشهرة
س1361: ما هو المیزان فی لباس الشُهرة؟
ج: هو اللباس الذی لا یناسب الشخص أن یرتدیه، من أجل لونه أو کیفیة خیاطته، أو من أجل کونه خَلِقاً أو غیر ذلک، بحیث لو ارتداه بمرأی من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم الی نفسه، وأشیر إلیه بالبنان.
س1362: ماهو حکم الصوت الذی یحدث من ضرب المرأة بحذائها الأرض أثناء المشی؟
ج: لا بأس فیه فی نفسه، ما لم یکن بحیث یؤدی الی جلب الأنظار وترتّب المفسدة.
س1363: هل یحق للفتاة أن ترتدی لباساً یمیل لونه الی الأزرق الغامق؟
ج: لا منع فیه فی نفسه، ما لم یکن بحیث یؤدی إلی جلب أنظار الآخرین و ترتّب المفسدة.
س1364: هل یجوز للنساء لبس الملابس الضیّقة الحاکیة لتفاصیل الجسم أو الملابس الخلاعیة فی الأعراس ونحوها؟
ج: إذا کانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الأجانب ومن ترتّب المفسدة فلا بأس فیه، وإلاّ فلا یجوز.
س1365: هل یجوز للمرأة المؤمنة لبس الحذاء الأسود اللامع؟
ج: لا إشکال فیه إلاّ إذا أدی لونه أو شکله الی لفت نظر الآخرین و الإشارة الی لابسه بالبنان.
س1366: هل یجب علی المرأة اختیار اللون الأسود فقط فی لباسها (المقنعة، السروال، الثوب)؟
ج: حکم لباس المرأة من حیث اللون والشکل وکیفیة الخیاطة هو کحکم الحذاء المذکور فی الجواب السابق.
س1367: هل یجوز للمرأة أن ترتدی فی حجابها ولباسها ما یلفت أنظار الغیر أو یثیر الشهوة، کأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار، أو تختار نوعاً من القماش أو لون الجورب المثیر للشهوة؟
ج: لا یجوز لها لبس ما یکون، من حیث لونه أو شکله أو کیفیة لبسه، مما یجلب نظر الأجنبی ویوجب الفساد وارتکاب المحرّم.
س1368: هل یجوز للرجل لبس ما یختص بالنساء وبالعکس داخل البیت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
ج: لا بأس به ما لم یتخذاه لباساً لأنفسهما.
س1369: ما هو حکم بیع الرجال الألبسة النسائیة الداخلیة؟
ج: إذا لم یکن مستلزماً لترتّب مفاسد أخلاقیة و اجتماعیة، فلا مانع منه.
س1370: هل یجوز شرعاً حیاکة وبیع وشراء الجورب الرقیقة؟
ج: لا مانع من حیاکتها وبیعها وشرائها، ما لم یکن لغرض ارتداء النساء لها أمام الأجنبی.
س1371: هل یجوز عمل غیر المتزوجین فی المحلات التجاریة لبیع الألبسة النسائیة وأدوات التجمیل، مع مراعاتهم الموازین الشرعیة والآداب الأخلاقیة؟
ج: جواز العمل والتکسّب الحلال لیس مختصاً شرعاً بصنف خاص من الناس، بل یجوز لکل مَن یراعی فیه الموازین والآداب الإسلامیة، ولکن إذا کانت لمنح الملف التجاری أو إجازة العمل من قِبل الدوائر والجهات المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة، بلحاظ المصلحة العامة، فیجب مراعاتها.
س1372: ما هو حکم لبس السلسلة بالنسبة الی الرجال؟
ج: إذا کانت من الذهب، فلا یجوز للرجال لبسها.
- التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
التشبّه بالکفار ونشر ثقافتهم
س1373: هل یجوز ارتداء اللباس المطبوع علیه أحرف وصور أجنبیة؟ وهل یعدّ هذا اللباس نشراً للثقافة الغربیة؟
ج: لا مانع منه فی نفسه، ما لم تترتّب علیه مفاسد إجتماعیة. وأما کونه نشراً للثقافة الغربیة المعارضة للثقافة الإسلامیة فموکول الی نظر العرف.
س1374: ما هو حکم بیع وشراء الألبسة الأجنبیة واستعمالها؟
ج: لا مانع من استیراد وبیع وشراء واستعمال الألبسة لمجرد کونها مستوردة من البلاد غیر الإسلامیة. وأما ما کان ینافی ارتداؤه للعفة والأخلاق الإسلامیة، أو کان ارتداؤه یعدّ إشاعة للثقافة الغربیة المعادیة للثقافة الإسلامیة، فلا یجوز استیرادها ولا بیعها وشراؤها ولبسها.
س1375: ما هو حکم تقلید الغرب فی قص الشعر؟
ج: المناط فی حرمة ما کان من هذا القبیل کونه تشبّهاً بأعداء الإسلام وترویجاً لثقافتهم، وهذا یختلف باختلاف البلاد والأزمنة والأشخاص، ولیس للغرب خصوصیة فی ذلک.
س1376: هل یجوز للمربّین فی المدرسة حلق شعر التلامذة الذین یرتّبون ویزیّنون شعر رؤوسهم بأشکال غربیة تخالف الآداب الإسلامیة وفیها تشبّه بالکفار، علماً أننا کلما أرشدناهم ونصحناهم لم یفد ذلک، مع أنهم یراعون الظواهر الإسلامیة فی المدرسة، ولکن بمجرد الخروج منها یغیّرون أشکالهم. فما هی وظیفتنا؟
ج: لا ینبغی للمربین حلق شعر الطلاب، وإذا رأی مسؤولو المدرسة تصرفاً للطالب لا یتناسب مع الآداب والثقافة الإسلامیة فینبغی منهم تقدیم النصیحة والإرشادات الأبویة إلیهم، وعند اللزوم إخبار أولیائهم بشأنهم لطلب المساعدة منهم فی ذلک الأمر.
س1377: ما هو حکم ارتداء اللباس الأمیرکی؟
ج: إرتداء اللباس المصنوع فی الدول الإستعماریة لا بأس فیه فی نفسه، من ناحیة کونه مصنوعاً من قِبل أعداء الإسلام؛ ولکن لو استلزم ذلک ترویج الثقافة غیر الإسلامیة المعادیة، أو کان فیه تقویة لاقتصادهم المستخدم فی استعمار واستثمار البلاد الإسلامیة، أو کان مما یؤدی الی إلحاق الضرر باقتصاد الدولة الإسلامیة، ففیه إشکال، بل لا یجوز علی بعض التقادیر.
س1378: هل یجوز للنساء المشارکة فی مراسم الإستقبال والترحیب التی تقوم بها الوزارات والإدارات الحکومیة وغیرها، للترحیب وتقدیم الزهور للوفود؟ وهل یصح تبریر مشارکة النساء فی هذه المراسم، بأننا نرید أن نُظهر حریة واحترام المرأة فی المجتمع الإسلامی؟
ج: لا وجه لدعوة النساء للمشارکة فی مراسم الإستقبال والترحیب بالوفود الأجنبیة، ولا یجوز ذلک إذا کان موجباً للمفاسد ونشر الثقافة غیر الإسلامیة.
س1379: ما هو حکم لبس ربطة العنق؟
ج: لا یجوز لبس ربطة العنق وشبهها مما یکون من لباس وزیّ غیر المسلمین، بحیث یؤدی الی نشر الثقافة الغربیة المعادیة.
س1380: ما هو حکم بیع الصور والکتب والمجلات التی لا تحتوی صراحة علی أمور قبیحة وفاسدة ولکن تحاول إیجاد جو ثقافی فاسد وغیر إسلامی، خصوصاً بین الشباب؟
ج: لا یجوز شراء وبیع وترویج مثل ذلک، مما یهدف الی انحراف الشباب وإفسادهم ویسبّب أجواء ثقافیة فاسدة، ویجب التحرّز والإجتناب عنها.
س1381: لمواجهة الغزو الثقافی علی مجتمعنا الإسلامی، ما هو واجب المرأة فی الوقت الحاضر؟
ج: أحد أهم واجباتها هو الإحتفاظ بالحجاب الإسلامی وترویجه، والتحرّز عن الملابس التی تعدّ تقلیداً للثقافة المعادیة.
س1382: بعض المسلمین یحتفلون بأعیاد النصاری. هل فی ذلک إشکال؟
ج: لا مانع من الاحتفال بولادة عیسی المسیح (علی نبینا وآله وعلیه السلام).
س1383: هل یجوز لبس الثوب الذی یحمل شعار الخمر؟
ج: لا یجوز.
- الهجرة و اللجوء السياسي
الهجرة و اللجوء السیاسی
س1384: ما هو حکم اللجوء السیاسی الی البلاد الأجنبیة؟ وهل یجوز اختلاق قصة غیر واقعیة للحصول علی اللجوء السیاسی؟
ج: لا مانع من اللجوء الی دولة غیر مسلمة فی نفسه، ما لم تترتّب علیه مفسدة. ولکن لا یجوز التوسل بالکذب واختلاق ما لا واقع له للحصول علی ذلک.
س1385: هل یجوز للمسلم أن یهاجر الی بلد غیر إسلامی؟
ج: ما لم یکن فیه خوف مقت دینه فلا مانع منه، ویجب علیه هناک، بعد مراعاة الإحتیاط و التحفظ علی دینه و مذهبه، القیام بالدفاع عن الإسلام و المسلمین بقدر ما یتمکن.
س1386: هل تجب الهجرة الی دار الإسلام علی اللواتی أسلمن فی دار الکفر، حیث لا یستطعن إظهار إسلامهن هناک خوفاً من الأهل والمجتمع؟
ج: لا تجب علیهن الهجرة الی دار الإسلام فیما إذا کانت حرجاً علیهن، ولکن یجب علیهن المواظبة علی الصلاة والصیام وغیرهما من الواجبات مهما أمکن.
س1387: ما هو حکم العیش فی البلد الذی تتوفر فیه أسباب العصیان کالتعری والاستماع إلی أشرطة الموسیقی الفاسدة وغیرها؟ وما هی وظیفة من بلغ هناک سن التکلیف حدیثاً؟
ج: لا مانع من الإقامة والعیش فیه فی نفسه؛ ولکن یجب الاجتناب من الأمور المحرّمة علیه شرعاً، وفی صورة عدم التمکن من ذلک تجب علیه الهجرة إلی البلدان الاسلامیة.
- التجسس والوشاية وإفشاء السر
التجسس والوشایة وإفشاء السر
س1388: وصلت إلینا تقاریر کتبیة بشأن اختلاس أموال الدولة من قِبل أحد الأشخاص، وقد انکشفت من خلال إجراء التحقیقات حول اتهامه صحة بعض ما ورد فی حقه، ولکنه عند التحقیق معه فی المسألة أنکر جمیع الإتهامات الموجهة ضده، فهل یجوز لنا رفع هذه التقاریر الی المحکمة نظراً الی ما فی ذلک من التسبّب الی إراقة ماء وجهه؟ وعلی فرض عدم جواز رفع أمره الی المحکمة، فما هو تکلیف الأشخاص الذین لهم اطّلاع علی هذه المسألة؟
ج: إذا اطّلع المسؤول عن حمایة وحفظ بیت المال وأموال الدولة علی اختلاس تلک الأموال من قِبل أحد الموظفین أو غیرهم، فهو مکلّف شرعاً وقانوناً لغرض إحقاق الحق أن یرفع دعواه بهذا الشأن علی المتعدی لدی الجهات المختصة بالأمر، ولیس خوف إراقة ماء وجه المتهم مبرراً شرعاً فی القعود عن إحقاق الحق لحفظ بیت المال. وعلی الاشخاص المطلعین علی ذلک أن یرفعوا تقاریرهم الی المسؤولین المعنیین لمتابعة الأمر بعد الفحص والتحقیق وإثبات ذلک.
س1389: نشاهد فی الجرائد أنها تطبع أخباراً من قبیل إلقاء القبض علی السارقین والمحتالین وعصابات الرشاوی فی الإدارات، وعلی الأشخاص الذین یقومون بأعمال منافیة للعفة، وکذلک عصابات الفساد والإبتذال والنوادی اللیلیة، أفلیس فی طبع ونشر مثل هذه الأخبار نوع من إشاعة الفحشاء؟
ج: لا یعــدّ مجــرد نشـــر الحوادث والوقائع فی الجرائد إشاعة للفحشاء.
س1390: هل یجوز لطلاب أحد المراکز التعلیمیة رفع التقاریر عمّا یشاهدونه فیها من المنکرات الی المسؤولین، لمنع وقوعها؟
ج: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کانت التقاریر عن الامور العلنیة، ولم ینطبق علیها عنوان التجسس أو الغِیبة، بل قد یجب ذلک فیما إذا کان من مقدّمات النهی عن المنکر.
س1391: هل یجوز إظهار ظلم أو خیانة بعض مسؤولی الإدارات أمام الناس؟
ج: لا مانع من إظهار ذلک لدی المراکز والمراجع المسؤولة لمتابعة ذلک وملاحقته بعد التأکد والاطمئنان منه، بل قد یجب ذلک فیما إذا عُدّ من مقدمات النهی عن المنکر. وأما الإظهار أمام الناس فلا وجه له، بل یحرم فیما إذا کان فیه الفتنة والفساد وتضعیف الدولة الإسلامیة.
س1392: هل یجوز التحقیق فی الاموال المتعلقة بالمؤمنین ونقل أخبارهم لحکومة السلطان الظالم، خصوصاً إذا استتبع ذلک أذیً وضرراً علیهم؟
ج: یحرم مثل هذا العمل شرعاً، ویوجب ضمان الخسارة الواردة فیما إذا استندت الی الوشایة علی المؤمنین لدی الجائر.
س1393: هل یجوز التجسس علی المؤمنین فی أمورهم الشخصیة وغیرها، بحجة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فیما لو رأی منهم فعل المنکر أو ترک المعروف؟ وما هو حکم الأشخاص الذین یتجسسون للعثور علی مخالفات الناس مع أنهم لیسوا مکلّفین بالتجسس؟
ج: لا مانع من مبادرة خصوص موظفی الفحص والتفتیش الرسمیین الی البحث والتحقیق القانونی عن أعمال الموظفین حول العمل الإداری أو غیره، فی إطار الحدود والمقررات القانونیة. وأما التجسس علی عمل الآخرین، أو التفتیش فی أعمال وسلوک الموظفین لکشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، فلا یجوز لهم، فضلاً عن غیرهم.
س1394: هل یجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصیة، وعن الأمور الخاصة السرّیة؟
ج: لا یجوز کشف وإظهار الأمور الخاصة الشخصیة أمام الآخرین، فیما إذا کانت مرتبطة بوجه ما بغیره أیضاً، أو کان موجباً لترتّب مفسدة.
س1395: یسأل الطبیب النفسانی غالباً عن الأمور الشخصیة والعائلیة للمریض للإطّلاع عن أسباب مرضه، للتطرق من خلال ذلک الی علاجه، فهل یجوز للمریض الإجابة علی ذلک؟
ج: لا بأس فیه، إذا لم تترتب علیه مفسدة، ولم یکن غِیبة ولا إهانة لشخص ثالث.
س1396: ربما یری بعض عناصر الأمن لزوم الدخول فی بعض المراکز والإختلاط بالجمعیات، لغرض کشف مراکز الفحشاء والمجموعات الإرهابیة، کما تقتضیه أسالیب التجسس والتحقیق، فما هو حکم مثل هذه الأعمال شرعاً؟
ج: لا مانع منها إذا کانت بإذن المسؤول المختص، ومع الإلتزام بمراعاة الحدود والمقررات القانونیة، ومع الإجتناب عن التلوث بالمعصیة وفعل الحرام. ویجب علی مسؤولیهم رعایتهم والعنایة بهم من هذه الجهة بشکل تام.
س1397: یقوم البعض بالتحدث عن بعض المظاهر السلبیة فی الجمهوریة الإسلامیة ـ صانها الله من الأعداء ـ أمام الآخرین، فما هو حکم مثل هذه الأحادیث والحکایات؟
ج: من الواضح أنّ القیام بأی عمل یوجب تشویه صورة الجمهوریة الإسلامیة المواجِهة للکفر والإستکبار العالمی لیس لصالح الإسلام والمسلمین، وعلیه فاذا کان الحدیث موجباً لتضعیف النظام الاسلامی فلا یجوز.
- التدخين والمخدرات
التدخین والمخدّرات
س1398: ما هو حکم التدخین فی الدوائر الحکومیة والأماکن العامة؟
ج: إن کان علی خلاف النظام الداخلی للدوائر والأماکن العامة، أو کان موجباً لإیذاء وإزعاج الآخرین أو لإلحاق الضرر بهم، فلا یجوز.
س1399: أخی مدمن علی استعمال المخدّرات ومهرّب لها أیضاً، فهل یجب علیّ أن أرفع أمره الی السلطات الرسمیة المختصة لغرض منعه عن ذلک؟
ج: علیک من باب النهی عن المنکر أن تساعده علی ترک الإدمان، وتمنعه من تهریب وبیع وتوزیع المواد المخدِّرة. وإذا کان إعلام السلطات المختصة بشأنه یساعده علی ذلک، أو کان مقدمة للنهی عن المنکر فیجب علیک ذلک.
س1400: هل یجوز استعمال الأنفیة؟ وما هو حکم الإعتیاد علیها؟
ج: لو کان فیها ضرر معتنی به لم یَجُزْ استعمالها ولا الإعتیاد علیها.
س1401: ما هو حکم بیع وشراء التبغ وتدخینه؟
ج: لا بأس فی بیع وشراء واستعمال التبغ فی نفسه. وأما إذا کان فیه ضرر معتنی به علی الشخص، فلا یجوزاستعماله ولا بیعه وشراؤه.
س1402: هل الحشیشة طاهرة؟ وهل یحرم استعمالها أم لا؟
ج: الحشیشة طاهرة. وأما استعمالها فهو حرام شرعاً.
س1403: ما هو حکم استعمال المواد المخدِّرة من قبیل: الحشیش، التریاک، الهیرویین، المورفین، ماری جوانا و...) بالأکل أو الشرب أو التدخین أو الحقن أو الشیاف؟ وما هو حکم بیعها وشرائها وسائر التکسّبات بها، من قبیل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهریب؟
ج: یحرم استعمال المواد المخدِّرة والإستفادة منها، نظراً الی ما یترتّب علی استعمالها من الآثار السیئة من قبیل الأضرار الشخصیة والإجتماعیة المعتدّ بها، ومن هنا یحرم التکسّب بها أیضاً بالحمل والنقل والحفظ والبیع والشراء وغیر ذلک.
س1404: هل یجوز التداوی وعلاج المرض باستعمال المواد المخدِّرة؟ وعلی فرض الجواز، هل یجوز مطلقاً أم یختص بحالة توقف العلاج علیه؟
ج: لو کان التداوی والعلاج متوقفاً علی استعمالها بنحوٍ، وکان بتجویز الطبیب الموثوق به، فلا مانع فیه.
س1405: ما هو حکم زراعة وتربیة الأعشاب، من قبیل: الخشخاش، شاهدانة هندی، کویحا و... التی یؤخذ منها: التریاک، والهیرویین، والمورفین، والحشیش والکوکایین؟
ج: إذا کانت للإنتفاع المحلَّل المعتنی به منها، کالإستفادة منها فی صنع الأدویة وفی علاج المرضی ونحو ذلک، فلا بأس فیها.
س1406: ما هو حکم تحضیر وتهیئة المواد المخدِّرة، سواء کانت من المواد الطبیعیة مثل: المورفین، والهیرویین، والحشیش وماریجوانا، أو من المواد الإصطناعیة مثل: (ال. اس. دی) وغیره؟
ج: لا یجوز.
س1407: هل یجوز تدخین التنباک الذی یرشّ علیه بعض أنواع الخمر؟ وهل یجوز استنشاق دخانه؟
ج: إن لم یعدّ تدخین ذلک التنباک نوع استعمال للخمر فی نظر العرف، ولم یورث السکر ولا الضرر المعتنی به، فلا بأس فیه، وإن کان الأحوط ترکه.
س1408: هل یحرم التدخین ابتداءاً؟ وهل یحرم إذا ترک المدخّن التدخین مدة أسابیع أو أکثر ثم عاد الی التدخین مجدداً؟
ج: یختلف الحکم باختلاف مراتب الضرر المترتب علیه. وبشکل عام إذا کان استعمالها موجباً لضرر معتنیً به علی بدن الشخص فلا یجوز. وإذا کان یعلم بأنه إذا شرع فی التدخین سوف یصل إلی هذه المرحلة فلا یجوز أیضاً.
س1409: ما هو حکم الأموال المعلوم أنها حرام بعینها، کالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدّرات؟ وهل هی بحکم مجهول المالک فی حال عدم معرفة مالکها؟ وإذا کانت کذلک، فهل یجوز التصرف فیها بإجازة الحاکم الشرعی أو وکیله العام؟
ج: مع العلم بحرمة عین المال الذی حصل علیه، یجب علیه ردّه الی مالکه الشرعی إن کان یعرفه، ولو فی عدد محصور، وإلاّ فیجب علیه التصدّق به علی الفقراء من قِبل مالکه الشرعی. وإذا کان المال الحرام مختلطاً بماله الحلال ولا یعرف مقداره ولا مالکه الشرعی، فیجب علیه تخمیس هذا المال المختلط ودفع الخمس الی ولی أمره.
- حلق اللحية
حلق اللحية
س1410: ماهو المراد من الفک الأسفل الذي يجب إعفاء شعره؟ وهل يدخل فيه العارضان؟
ج: المدار هو صدق إعفاء اللحية وإبقاءها عرفاً.
س1411: ما هو حد شعر اللحية الذي يجب إعفاؤه طولاً وقصراً؟
ج: ليس لذلك حدّ معيّن، بل المعيار هو صدق اللحية عرفاً. ويُكره الزائد عن قبضة اليد.
س1412: ما هو حكم إطالة الشارب وتقصير اللحية؟
ج: لا بأس في هذا العمل في نفسه.
س1413: بعض الرجال يطلق شعر ذقنه ويحلق ما تبقّى من اللحية، فما هو حكم ذلك؟
ج: حكم حلق بعض اللحية هو حكم حلق اللحية بعينه.
س1414: هل حلق اللحية يعدّ فسقاً؟
ج: يحرم حلق اللحية على الأحوط، وتترتّب عليه آثار وأحكام الفسق على الأحوط.
س1415: ما هو حكم حلق الشارب؟ وهل تجوز المبالغة في إطالته؟
ج: لا مانع من حلق الشارب في نفسه، ولا من إطلاقه وتطويله كذلك, نعم يُكره إطلاق وتطويل الشارب الى حد يمسّ الطعام أو الماء عند الأكل والشرب.
س1416: ما هو حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للفنان الذي يتطلّب عمله ذلك؟
ج: إذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الأحوط، ولكن إذا كان عمله الفني يُعتبر حاجة ضرورية للمجتمع الإسلامي، فلا مانع من مبادرته الى الحلق بقدر تلك الضرورة.
س1417: باعتباري مسؤول العلاقات العامة لإحدى الشركات التابعة للجمهورية الإسلامية، فأنا ملزم بشراء وتقديم أدوات الحلاقة للضيوف من أجل استخدامها في حلق اللحية، فما هو تكليفي؟
ج: لا يجوز على الأحوط شراء وتقديم آلات حلاقة اللحية للآخرين إلا في حال الضرورة.
س1418: ما هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزماً للإهانة؟
ج: ليس في إعفاء اللحية هوانٌ على المسلم المبالي بدينه، ولا يجوز على الأحوط حلقها، إلاّ إذا كان في إعفائها ضرر أو حرج.
س1419: هل يجوز حلق اللحية فيما إذا كانت مانعة من الوصول الى الأغراض المشروعة؟
ج: يجب على المكلّفين الإمتثال لحكم الله تعالى، إلاّ في موارد الحرج أو الضرر المعتنى به.
س1420: هل يجوز شراء وبيع وإنتاج معجون الحلاقة الذي يُستخدم أحياناً في غير حلق اللحية، إلاّ أنّ استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟
ج: إن كان للمعجون المذكور في غير حلق اللحية منافع أخرى محللة، فلا مانع من إنتاجه وبيعه لذلك.
س1421: هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتاً بشكل كامل ثم يحلق، أم يصدق أيضاً على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟
ج: عموماً يحرم على الأحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق اللحية، ولكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك.
س1422: هل الأجرة التي يأخذها الحلاّق إزاء حلاقة اللحية حرام؟ وعلى فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟
ج: يحرم على الأحوط أخذ الأجرة على حلاقة اللحية. وأما المال المختلط بالحرام، فإنْ عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه ردّه إليه أو تحصيل رضاه في ذلك؛ ولو لم يعرف مالكه، ولو في عدد محصور، وجب عليه أن يتصدّق به على الفقراء، ولو لم يعرف مقداره، ولكن عرف مالكه وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه؛ وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مؤونة سنته فيجب تخميسه أداءاً لخمس الفائدة والكسب.
س1423: في بعض الأحيان يراجعني بعض الزبائن لإصلاح ماكنة الحلاقة، ونظراً الى أنّ حلق اللحية محرّم شرعاً، فهل يجوز لي ذلك؟
ج: بما أنّ الآلة المذكورة صالحة للإستعمال في غير حلق اللحية أيضاً، فلا بأس في المبادرة الى إصلاحها وأخذ الأجرة عليه، إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية.
س1424: هل يحرم أخذ شعر الوجنة، سواء كان الإلتقاط بالخيط أم بالملقط؟
ج: لا يحرم أخذ شعر الوجنة، ولو كان بالحلق.
- الحضور في مجالس المعصية
الحضور فی مجالس المعصیة
س1425: فی بعض الأحیان یقام حفل ضیافة جماعیة من قِبل أساتذة أو جامعة إحدی البلدان الأجنبیة، و من المعلوم مسبقاً وجود المشروبات الکحولیة فی تلک المجالس، فما هو التکلیف الشرعی للطلبة الجامعیین الذین یریدون المشارکة فی هذا الحفل؟
ج: لا یجوز لأحد الحضور فی مجلس تُشرب فیه الخمور، و لا تشارکوا فی هذه الحفلات حتی یعرفوا بأنکم بما أنتم مسلمون لا تشربون الخمر و لا تحضرون فی مجلس شربها.
س1426: ما هو حکم الحضور فی مجالس الأعراس؟ وهل یصدق علی الحضور فی الأعراس حالیاً (التی لا تخلو من الرقص) عنوان: "الداخل فی عمل قوم فهو منهم" فیجب ترک المجلس، أم أنه لا إشکال فی الحضور مع عدم المشارکة فی الرقص والمراسم الأخری؟
ج: ما لم یکن المجلس بنحو یصدق علیه مجلس لهو محرّم ومجلس معصیة، ولم تکن فی الحضور فیه مفسدة، فلا إشکال فی الحضور والجلوس فیه ما لم یعدّ عرفاً تأییداً لفعل ما لا یجوز.
س1427:
(1) ما هو حکم المشارکة فی الإحتفالات التی یقوم فیها الرجال أو النساء بالرقص وعزف الموسیقی بشکل منفصل؟
(2) هل تجوز المشارکة فی الأعراس التی یقومون فیها بالرقص وعزف الموسیقی؟
(3) هل یجب النهی عن المنکر فی المجالس التی یقام فیها الرقص، فیما کان لا یؤثر فی أهلها الحضّر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؟ج: بشکل عام إذا کان الرقص یؤدی إلی إثارة الشهوة، أو کان مصحوباً بفعلٍ محرّمٍ أو مستلزماً له أو کان مع الإختلاط بین النساء والرجال الأجانب فلا یجوز، ولا فرق فی ذلک بین حفل الزفاف وغیره، ولا تجوز أیضاً المشارکة فی مجلس المعصیة إذا کانت مستلزمة لارتکاب الحرام، کاستماع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسِبة لمجالس اللهو والعصیان، أو ترتبت علیها مفسدة أو کانت مما یُنتزع منها تأیید العصیان. وأما تکلیف الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فمع عدم احتمال التأثیر یکون ساقطاً.
س1428: إذا دخل رجل أجنبی الی حفل الزفاف، وکان فی المجلس امرأة لا ترتدی الحجاب، وکان یعلم بعدم الجدوی فی نهیها عن المنکر، فهل یجب علیه ترک المجلس؟
ج: الخروج من مجلس المعصیة اعتراضاً علی عملهم، إذا کان مصداقاً للنهی عن المنکر، یکون واجباً.
س1429: هل یجوز الحضور فی المجالس و المحافل التی یستمع فیها الی أشرطة الغناء الفاسدة؟ و ما هو حکم ذلک فی حالة الشک فی أنه غناء أم لا، علماً بأنه لا یمکننا منعهم من بثّه؟
ج: لا یجوز الحضور فی مجالس الغناء والموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله والمناسِبة لمجالس اللهو والعصیان، إذا أدی ذلک للإستماع إلیها أو الی تأییدها. و أما مع الشک فی الموضوع، فلا بأس فی الحضور و الإستماع فی نفسه.
س1430: ما هو حکم المشارکة فی المجالس والمحافل التی ربما یبتلی الإنسان فیها بسماع کلام غیر مناسب، من قبیل الإفتراءات علی المقامات الدینیة أو علی مسؤولی الجمهوریة الإسلامیة أو علی مؤمنین آخرین؟
ج: مجرد الحضور ما لم یستلزم الإبتلاء بفعل الحرام، کاستماع الغِیبة ولا ترویج وتأیید عمل المنکر، لا مانع منه فی نفسه. ولکن النهی عن المنکر واجب عند توفر شروطه.
س1431: فی الجلسات والندوات العلمیة التی تقام فی بعض البلاد غیر الإسلامیة، یُستفاد عادةً من المشروبات الکحولیة لاستضافة الحضور، فهل تجوز المشارکة فی هذه الجلسات والندوات؟
ج: لا یجوز الحضور فی مجلس یُشرب فیه الخمر، إلاّ لمَن اضطر إلیه، وفی هذه الحالة یجب علیه أن یقتصر فی حضوره وجلوسه علی مقدار الضرورة.
- کتابة الأحراز والخيرة
کتابة الأحراز والخيرة
س1432: هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟
ج: لا بأس في أخذ أو دفع مبلغ كأجرة على عمل كتابة الأحراز المأثورة.
س1433: ما هو حكم الأدعية التي يدّعي الكاتبون أنها من كتب أدعية قديمة؟ وهل هذه الأدعية معتبرة شرعاً؟ وما هو حكم الرجوع إليها؟
ج: لو كانت الأدعية مأثورة ومروية عن الأئمة الأطهار^، أو كانت مضامينها حقة، فلا بأس بالتبرّك بها، كما لا بأس بالتبرّك بالمشكوك منها برجاء كونها عن المعصوم (عليه السلام) .
س1434: هل يجب العمل بالإستخارة؟
ج: لا يوجد إلزام شرعي في العمل بالإستخارة، ولكن الأفضل أن لا يُعمل على خلافها.
س1435: بناءاً على ما يقال من أنه لا مورد للإستخارة على الإتيان بالأعمال الخيرية، فهل تجوز الإستخارة في كيفية الإتيان بهذه الأعمال أو بالنسبة للمشكلات غير المتوقعة التي ربما تحدث خلال ذلك؟ وهل الإستخارة طريق لمعرفة الغيب، أو الغيب لا يعرفه إلاّ الله تعالى؟
ج: إنما تُستخدم الخيرة لرفع الحيرة والتردد في الإتيان بالأعمال المباحة، سواء كان التردد في أصل العمل أو في كيفية الإتيان به، فما لا حيرة فيه من الأعمال الخيرية لا موضوع للخيرة فيه. وليست الخيرة لمعرفة مستقبل الشخص أو العمل.
س1436: هل تصح الإستخارة بالقرآن في مثل مورد طلب الطلاق أو تركه؟ وما هو الحكم إذا استخار شخص ولم يعمل على وفقها؟
ج: لا يختص جواز الإستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد. بل يمکن الرجوع الى الإستخارة عند التردد والحيرة في کل أمر مباح، حيث لا يقدر الشخص المتحيّر على اتخاذ القرار. ولا يجب شرعاً العمل بالإستخارة، وإن كان الأفضل أن لا يخالفها.
س1437: هل تصح الإستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلاً؟
ج: في الأمور التي يريد الإنسان أن يتخذ قراراً بشأنها، ينبغي أن يتأمل ويدقق النظر فيها أولاً، أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فإذا لم يرتفع بذلك كله التحيّر فيمكنه أن يستخير.
س1438: هل تصح الإستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟
ج: حيث إنّ الإستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الأولى لا معنى لتكرارها، إلاّ إذا تغيّر الموضوع.
س1439: يشاهَد أحياناً مكتوبات تحتوي مثلاً على عنوان معجزة الإمام الرضا (عليه السلام) توزّع على الناس، عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات والمساجد، وقد كتب ناشرها في ذيلها أنّ على مَن قرأها أن يكتبها كذا مرة ويوزعها على الناس، فإنه يصل بذلك الى حاجته، فهل هذا الأمر صحيح؟ وهل يجب على مَن قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟
ج: لا حجة على اعتبار مثل هذه الامور شرعاً. وليس مَن يقرأها ملزماً باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.
- إحياء المناسبات الدينية
- الإحتكار والإسراف
الإحتكار والإسراف
س1468: ما هي الأمور التي يحرم احتكارها شرعاً؟ وهل تجيزون التعزير المالي على المحتكرين أم لا؟
ج: حرمة الإحتكار على ما في الروايات، وعليه المشهور، إنما هي في الغلاّت الأربع، وفي السمن والزيت، التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع؛ ولكن للحكومة الإسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس. ولا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رآه الحاكم صلاحاً.
س1469: يقال: إستعمال الطاقة الكهربائية للإضاءة وإن كان أكثر من قدر الحاجة لا يعتبر إسرافاً، فهل هذا القول صحيح؟
ج: لا شك في أنّ استعمال وصرف أي شيء أكثر من مقدار الحاجة، حتى الطاقة الكهربائية وضوء المصباح، يعدّ إسرافاً. وما هو الصحيح هو ما عن رسول الله من قوله: «لا سرف في خير».
- كتاب البيع
- أحكام الربـا