موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
      • أموال الحکومة
      • العمل في المؤسسات الحکومية
      • قوانين الحکومة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        قوانین الحکومة

         

        س1977: لوأنّ عاملاً تصدّی لعمل المسؤول الأخصّائی فی غیابه، فأصبح أخصّائیاً به، فهل یجوز له مراجعة المسؤولین الأعلی رتبةً لأخذ شهادة خطیة منهم لإثبات ذلک لیستفید من مزایا التخصّص؟

        ج: الإستفادة من مزایا سوابق العمل والتخصّص، والقیام بإثبات ذلک بأخذ الشهادة من المسؤولین، تابعة للمقرّرات القانونیة المختصة؛ ولکن إذا کانت الشهادة غیر حقیقیة، أو خلاف الضوابط القانونیة، فلیس له السعی للحصول علیها ولا الإستفادة منها.

         

        س1978: سَلَّمَتْ الغرفة التجاریة التابعة لوزارة التجارة عدداً من الأدوات المنزلیة، من قبیل السجاد والثلاجات وغیرها، إلی أحد معارض البیع لبیعها بالسعر الحکومی، ولکن نظراً إلی أن الطلب کان أزیَد من العرض قام مسؤول المعرض بطبع بطاقات القرعة لأجل بیع تلک السلَع بالقرعة، وبیعت کل بطاقة منها بمبلغ معیّن، علی أن تُصرف الأموال الحاصلة من بیعها فی الأمور الخیریة، فهل هناک إشکال شرعاً فی بیع السلَع المستلَمة بالقرعة، أو فی بیع بطاقات القرعة بشأن البضائع المعروضة للبیع؟

        ج: یجب علی مسؤولی المعرض عرض السلَع علی الزبائن بنفس الشروط التی علی أساسها استلموا تلک السلَع من الجهات المسؤولة المختصة، ولیس لهم حق تبدیل شروط البیع، وجعل شروط أخری من عند أنفسهم، وعزم صرف الأرباح الحاصلة من بیع البطاقات فی الأمور الخیریة لیس مجوِّزاً لجعل شروط أخری لبیع السلعة.

         

        س1982: أعطی شخص شیئاً أثریاً لآخَر مقابل عمله وجهوده، وبعد موته انتقل ذلک الشیء الأثری إلی أولاده بالوراثة، فهل یعتبر ملکاً لهم شرعاً، ونظراً إلی أنّ من الأفضل وضع هذه التحفة الأثریة تحت تصرّف الحکومة، فهل یحق للورَثة أن یطالبوا الحکومة بشیء مقابل دفع ذلک الشیء الأثری إلیها؟

        ج: کون الشیء أثریاً لا یتنافی مع کونه ملکاً خاصاً لأحد، ولا یوجب خروجه عن ملک مالکه الشرعی، فیما لو حصل علیه بطریق مشروع، بل یبقی علی ملکه، وتترتب علیه الآثار الشرعیة للمُلک الخاص؛ ولو کانت هناک مقرّرات خاصة من قِبَل الحکومة للمحافظة علی التحَف والآثار التاریخیة، وجبت فی الأخذ بها فی هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعیة للمالک أیضاً. وأما إذا کان الشخص قد حصل علی هذه التحفة من طریق غیر مشروع، وخلافاً لمقرّرات الحکومة الإسلامیة، التی یجب مراعاتها، فلا یکون مالکاً لها حینئذ. 

         

        س1983: هل یجوز تهریب المواد الإستهلاکیة، کالأقمشة والملابس والأرزّ وغیرها، من الجمهوریة الإسلامیة لبیعها من سکان دول الخلیج الفارسی؟

        ج: لا یجوز مخالفة قوانین نظام الجمهوریة‌ الإسلامیة.

         

        س1988: تسمح بعض الدول الأجنبیة لطلاب الجامعة الأجانب بتقدیم طلب تغییر جنسیتهم إلی جنسیة تلک الدولة، وبذلک یستفید الطالب من جمیع الخصائص والإمتیازات الممنوحة للطلبة المواطنین أثناء التحصیل العلمی؛ وطبقاً لقوانین تلک الدولة فإنه یمکن للشخص أن یغیّر جنسیته ویرجع من جدید إلی جنسیته السابقة الأصلیة، فما هو الحکم الشرعی لهذا العمل؟

        ج: لا مانع من تغییر الجنسیة لأتباع الدولة الإسلامیة، ما لم یکن علی خلاف القوانین اللازمة الإتبّاع، ولم تترتب علیه مفاسد، ولم یکن فیه وهن علی الدولة الإسلامیة.

         

        س1989: هل یجوز إهمال مقرّرات الشرکات الأجنبیة لمن یعمل فیها أو یتعامل معها، لا سیّما فیما إذا کان ذلک مما یسبّب سوء الظن بالإسلام والمسلمین؟

        ج: یجب علی کل مکلّف مراعاة حقوق الآخرین، وإن کانت مما یتعلق بغیر المسلمین.

      • الضرائب والرسوم
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /