موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
        • القول في شرائط صلاة الجمعة
        • القول في من تجب عليه
        • القول في وقتها
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في وقتها

          مسألة 1 - يدخل وقتها بزوال الشمس، فإذا زالت فقد وجبت؛ فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحّت. وأمّا آخر وقتها بحيث تفوت بمضيّه ففيه خلاف وإشكال، والأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة من الزوال، وإذا اُخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر وإن لا يبعد امتداده إلى قدمين من في ء المتعارف من الناس.
          مسألة 2 - لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيّا؛ فلو فعل أثم ووجبت صلاة الظهر، كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضا، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها.
          مسألة 3 - لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحّت، وإلّا بطلت على الأشبه؛ والأحوط الإتمام جمعةً ثمّ الإتيان بالظهر. ولو تعمّدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة فإن قلنا بوجوبها تعيينا أثموا وصحّت صلاتهم، وإن قلنا بالتخيير - كما هو الأقوى - فالأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك الاحتياط بإتيان الظهر في الفرض الأوّل أيضا مع القول بالتخيير.
          مسألة 4 - لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين تخيّر بين الجمعة والظهر. ولو تيقّن بعدم الاتّساع لذلك تعيّن الظهر. ولو شكّ في بقاء الوقت صحّت، ولو انكشف بعدُ عدم الاتّساع حتّى لركعة يأتي بالظهر. ولو علم مقدار الوقت وشكّ في اتّساعه لها يجوز الدخول فيها، فإن اتّسع صحّت، وإلّا يأتي بالظهر؛ والأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك في الفرع السابق مع الاتّساع لركعة.
          مسألة 5 - لو صلّى الإمام بالعدد المعتبر في اتّساع الوقت ولم يحضر المأموم من غير العدد الخطبةَ وأوّلَ الصلاة ولكنّه أدرك مع الإمام ركعةً صلّى جمعةً ركعةً مع الإمام وأضاف ركعةً اُخرى منفردا وصحّت صلاته. وآخر إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع؛ فلو ركع والإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته. والأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات. ولو كبّر وركع ثمّ شكّ في أنّ الإمام كان راكعا وأدرك ركوعه أو لا لم تقع صلاته جمعةً؛ وهل تبطل أو تصحّ ويجب الإتمام ظهرا؟ فيه إشكال، والأحوط إتمامها ظهرا ثمّ إعادتها.

        • فروع
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /