موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
    • احكام المياه
    • التخلى
    • فصل في الوضوء
      • القول في الواجبات
      • القول في شرائط الوضوء
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في شرائط الوضوء

        مسألة ۱ - شرائط الوضوء اُمور:
        منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وطهارة المحلّ المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه، والأحوط اشتراط إباحة المكان - أي الفضاء الّذي يقع فيه الغسل والمسح - وكذا إباحة المصبّ إن عُدّ الصبّ تصرّفا في المغصوب عرفا أو جزءا أخيرا للعلّة التامّة، وإلّا فالأقوى عدم البطلان، بل عدم البطلان مطلقا فيه وفي غصبيّة المكان لا يخلو من قوّة، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار، بل و مع عدمه أيضا إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها، وعدم المانع من استعمال الماء: من خوف مرض، أو عطش على نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم؛ فلو توضّأ والحال هذه بطل.
        مسألة ۲ - المشتبه بالنجس بالشبهةالمحصورةكالنجس في عدم جوازالتوضّؤ به، فإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي، ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانيا.
        مسألة ۳ - لو لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه: فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به، ولو كانت الإضافة يتيمّم، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم.
        مسألة 4 - لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق. والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد.
        مسألة 5 - المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم.
        مسألة 6 - طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعيّ يستوي فيهما العالم والجاهل؛ بخلاف الإباحة، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّته أو نسيانها صحّ وضوؤه، حتّى أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثنائه صحّ ما مضى من أجزائه ويتمّ الباقي بماء مباح. وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة ويصحّ وضوؤه أم لا؟ وجهان، بل قولان. ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاءً مائيّةً تعدّ ماءً عرفا وكونه محض الرطوبة الّتي كأنّها من الكيفيّات عرفا، فيصحّ في الثاني دون الأوّل. وكذا الحال في ما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.
        مسألة 7 - يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات اليسيرة - ممّاجرت السيرة عليه - من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضى المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين. نعم، مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز. وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه.
        مسألة 8 - لو كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا، وأمّا بالاغتراف منه فلا يصحّ مع الانحصار به ويتعيّن التيمّم. نعم، لو صبّه في الإناء المباح صحّ. ولو تمكّن من ماء آخر مباح صحّ بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرّف في الإناء.
        مسألة 9 - يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة.
        مسألة 10- لا يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما في صورة الجهل بكيفيّة الوقف واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم. نعم، إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صحّ.
        مسألة 11 - الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة على الأحوط، فيأتي فيها التفصيل المتقدّم. ولو توضّأ منها جهلاً أو نسيانا بل مع الشكّ في كونها منهما صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار.
        مسألة 12 - إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص، إلّا إذا كان منشأ عقلائيّ لاحتماله، وحينئذٍ يجب حتّى يطمئنّ بعدمه. وكذا يجب في ما إذا كان مسبوقا بوجوده. ولو شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجودا أم لا بنى على عدمه وصحّة وضوئه. وكذا إذا كان موجودا وكان ملتفتا حال الوضوء أو احتمل الالتفات وشكّ بعده في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا بنى على صحّته. وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده. نعم، لو علم بوجود شي ء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته - و قد يصل وقد لا يصل - كالخاتم وقد علم أنّه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل أو علم أنّه لم يحرّكه ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا؟ يشكل الحكم بالصحّة، بل الظاهر وجوب الإعادة.
        مسألة 13 - لو كان بعض محالّ الوضوء نجسا فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا؟ يحكم بصحّته، لكن يبني على بقاء نجاسة المحلّ، فيجب غسله للأعمال الآتية. نعم، لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الإعادة على الظاهر.
        ومنها: المباشرة اختيارا، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة، فيوضّئه الغير وينوي هو الوضوء وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضا. وفي المسح لابدّ من أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب، وإن لم يمكن أخذ الرطوبة الّتي في يده ومسح بها. والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن.
        ومنها: الترتيب في الأعضاء، فيقدّم الوجه على اليد اليمنى، وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح الرجلين. والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى، بل الوجوب لا يخلو من وجه.
        ومنها: الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم.
        مسألة 14 - إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان، وأمّا إذا تابع عرفا في الأفعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه.
        مسألة 15 - لو لم يتابع في الأفعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء - بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف - صحّ، فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرين: إمّا بقاء البلل حسّا، أو المتابعة عرفا.
        مسألة 16 - إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.
        مسألة 17 - لو لم يبق من الرطوبة إلّا في اللحية المسترسلة ففي كفايتها إشكال. وكذا إن بقيت في غيرها ممّا هو خارج عن الحدّ، كالشعر فوق الجبهة، بل هو أشكل.
        ومنها: النيّة، وهي القصد إلى الفعل، ولابدّ من أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة. ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها ما ينافيه بطل، خصوصا الرياء، فإنّه إذا دخل في العمل على أيّ نحو أفسده. وأمّا غيره من الضمائم: فإن كانت راجحةً لايضرّ ضمّها، إلّا إذا كانت هي المقصودة بالأصل ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئيّ تبعا، أو تركّب الداعي منهما بحيث يكون كلّ منهما جزءا للداعي، وكذا لو استقلّ الداعيان على الأحوط؛ وإن كانت مباحةً كالتبرّد يبطل بها، إلّا إذا دخلت على وجه التبعيّة وكان امتثال أمره هو المقصود الأصليّ.
        مسألة 18 - لا يعتبر في النيّة التلفّظ، ولا الإخطار في القلب تفصيلًا، بل يكفي فيها الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النفس بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضّأ، وهذه هي الّتي يسمّونها بالداعي. نعم، لو شرع في العمل ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّرا ولا يدري ما يصنع يكون عملا بلانيّة.
        مسألة 19 - كما تجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره؛ فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على هذه الحال بطل، ولو عدل إلى النيّة الاُولى قبل فوات الموالاة وضمّ إلى ما أتى به مع النيّة بقيّة الأفعال صحّ.
        مسألة 20 - يكفي في النيّة قصد القربة، ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب، لاوصفا ولا غايةً؛ فلا يلزم أن يقصد أنّي أتوضّأ الوضوء الواجب عليّ، بل لونوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعد ما كان قاصدا للقربة والامتثال على أيّ حال كفى وصحّ.
        مسألة 21 - لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث، ولا نيّة استباحة الصلاة وغيرها من الغايات، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه محدثا صحّ الوضوء، ويجوز معه الصلاة وغيرها. ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة، بل لو قصد رفع حدث بعينه صحّ وارتفع الجميع. نعم، لوكان قصده ذلك على وجه التقييد - بحيث كان من نيّته عدم ارتفاع غيره - ففي الصحّة إشكال.

      • فصل في موجبات الوضوء
      • فصل في غاياته
      • القول في أحكام الخلل
      • فصل في وضوء الجبيرة
    • فصل في الاغسال
    • فصل في التيمم
    • فصل في النجاسات
    • فصل في المطهرات
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /