موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
    • احكام المياه
    • التخلى
    • فصل في الوضوء
    • فصل في الاغسال
      • فصل في غسل الجنابة
      • القول في واجبات الغسل
      • الاغسال الخاصة بالنساء
        • فصل في غسل الحيض
        • فصل في الاستحاضة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          فصل في الاستحاضة

          والكلام في دمها وأحكامها:
          دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض كما مرّ. وليس لقليله ولا لكثيره حدّ. وكلّ دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد يأسها أو أقلّ من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة، على إشكال في الكلّيّة؛ وكذا لو لم يعلم كونه من القرح أو الجرح إن لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط؛ وكذا لو تجاوز الدم عن عشرة أيّام، لكن حينئذٍ قد امتزج حيضها بالاستحاضة فلابدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الّذي سبق في الحيض.
          وأمّا أحكامها فهي ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسّطة وكثيرة:
          فالاُولى: أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر. وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة، وغسل ظاهر فرجها لو تلوّث به، والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها.
          والثانية: أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر ولا يسيل منها إلى الخرقة الّتي فوقها. وحكمها - مضافا إلى ما ذكر - أنّه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى؛ فإن حدثت بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، ولو حدثت بعدهما يجب للعشاءين.
          والثالثة: أن يسيل من القطنة إلى الخرقة. وحكمها - مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما. هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر. ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان: غسل للظهرين و غسل للعشاءين. ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين. والظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما، وأنّه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكلّ منهما؛ فظهر ممّا مرّ أنّ الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول، فإن استمرّت أو حدثت قبل كلّ صلاةمن الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمرّ مثل السلس، والوسطى والكبرى حدث أصغر وأكبر.
          مسألة ۱ - يجب على المستحاضة على الأحوط اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة ونحوها، والصبر قليلا لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها. ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت؛ فلو لم تتمكّن من الاختبار: فإن كان لها حالة سابقة معلومة من القلّة أو التوسّط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها، وإلّا فتأخذ بالقدر المتيقّن، فإن تردّدت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة، وإن تردّدت بين المتوسّطة والكثيرة تعمل عمل المتوسّطة. والأحوط مراعاة أسوأ الحالات.
          مسألة ۲ - إنّما يجب تجديدالوضوء لكلّ صلاة والأعمال المذكورة لو استمرّ الدم؛ فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط، ولا يجب للعصر ولاللعشاءين؛ وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهكذا، بل لو انقطع وتوضّأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلّتهما بذلك الوضوء، ولم تحتج إلى تجديده.
          مسألة ۳ - يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم، لو توضّ-أت واغتسلت في أوّل الوقت - مثلا - وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل -ولو انقطاع فترة- وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جازلها تأخير الصلاة.
          مسألة 4 - يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم - مع عدم خوف الضرر - بحشو قطنة أو غيرها وشدّها بخرقة؛ فلو خرج الدم لتقصير منها في التحفّظ والشدّ أعادت الصلاة، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى إعادة الغسل والوضوء أيضا. نعم، لو كان خروجه لغلبته - لا لتقصير منها في التحفّظ - فلابأس.
          مسألة 5 - لو انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا صارت القليلة متوسّطة أو كثيرة، أو المتوسّطة كثيرة - فبالنسبة إلى الصلاة الّتي صلّتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال، فلا يجب إعادتها؛ وأمّا بالنسبة إلى الصلوات المتأخّرة فتعمل عمل الأعلى. وكذا بالنسبة إلى الصلاة الّتي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائها، فعليها الاستيناف والعمل على الأعلى؛ فلو تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أوبالكثيرة بعد صلاةالصبح مضت صلاتها، وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة، فتغتسل غسلا واحدا للظهرين في الصورة الاُولى، وغسلين لهما وللعشاءين في الثانية؛ بخلاف ما لو تبدّلت إليهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها، فإنّها تغتسل لها، بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء، حتّى لو تبدّلت المتوسّطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة كما إذا لم تكن مسبوقةً بالتوسّط. وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى، ثمّ تعمل عمل الأدنى؛ فلو تبدّلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرّت عليها اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي؛ ولو تبدّلت الكثيرة إلى المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين.
          مسألة 6 - يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة، ولا يشترط في صحّته الوضوء. وأمّا غيرها فيشترط في صحّة صومها الأغسال النهاريّة على الأقوى. ولا يترك الاحتياط في الكثيرة بالنسبة الى الليليّة للّيلة الماضية.
          مسألة 7 - لو انقطع دمها: فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلّت إن كان الانقطاع لبرء؛ وكذا لو كان لفترة واسعة للطهارة والصلاة في الوقت؛ وأمّا لو لم تكن واسعةً لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلّت؛ وكذلك لو كانت شاكّةً في سعتها. والأحوط لمن علمت بالسعة ولكن شكّت في أنّه للبرء أو الفترة إعادة الطهارة. ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة؛ وإن لم تكن واسعةً أتمّت صلاتها. ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى وإن كان لبرء.
          مسألة 8 - قد تبيّن - ممّا مرّ - حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام؛ وأمّا بالنسبة إلى سائر الأحكام فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى، وهو مع الغسل لو كانت ذات الوسطى أو الكبرى. والأحوط عدم كفاية الوضوء الصلاتيّ في الاُولى مع استدامتها، ولا هو مع الغسل في غيرها، خصوصا لو أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة، أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلّاً على الأحوط. وأمّا الطواف المستحبّ فحيث إنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو وإن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد لو قلنا به. وأمّا مسّ كتابة القرآن فلا إشكال في أنّه لا يحلّ لها إلّا بالوضوء فقط في ذات الصغرى، وبه مع الغسل في غيرها. والأحوط عدم الاكتفاء بمجرّد الإتيان بوظائف الصلاة، فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلّاً. نعم، الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة الّتي أتت بوظيفتها.
          وهل تكون ذات الوسطى والكبرى بحكم الحائض مطلقا فيحرم عليهما مايحرم عليها بدون الغسل أم لا؟ الأحوط أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل، ولايجب ضمّ الوضوء وإن كان أحوط، ويكفي الغسل الصلاتيّ لو واقع في وقتها بعد الصلاة، وأمّا لو واقع في وقت آخر فيحتاج إلى غسل له مستقلّاً على الأحوط كما قلنا في الطواف. وأمّا مكثها في المساجد ودخولها المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال وإن كان الأحوط الاجتناب بدونه للصلاة أو له مستقلّاً كالوطء. وأمّا صحّة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال.

        • فصل في النفاس
      • فصل في غسل مسّ الميّت
      • أحكام الأموات
      • القول في الأغسال المندوبة
    • فصل في التيمم
    • فصل في النجاسات
    • فصل في المطهرات
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /