موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
    • احكام المياه
    • التخلى
    • فصل في الوضوء
    • فصل في الاغسال
    • فصل في التيمم
      • القول في مسوغاته
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في مسوّغاته

        مسألة 1 - مسوّغات التيمّم اُمور:
        منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلا كانت أو وضوءا. ويجب الفحص عنه إلى اليأس. وفي البريّة يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة وغَلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع. ويسقط عن الجانب الّذي يعلم بعدمه فيه، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه وإن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم، لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر.
        مسألة 2 - الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل يكفي استنابة شخص أوأشخاص يحصل من قولهم الاطمينان، كما أنّ الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمينان من قوله. وأمّا كفاية مطلق الأمين والثقة فمحلّ إشكال.
        مسألة 3 - لو كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سهلة يكون لكلّ جانب حكمه من الغَلوة والغَلوتين.
        مسألة 4 - المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل. وأمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه.
        مسألة 5 - لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى، وصحّت صلاته وإن أثم بالترك؛ والأحوط القضاء، خصوصا في ما لو طلب الماء لعثر عليه. وأمّا مع السعة فتبطل صلاته وتيمّمه في ما لو طلب لعثر عليه، وإلّا فلا يبعد الصحّة لو حصلت نيّة القربة منه.
        مسألة 6 - لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلّى ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته، ولا يجب القضاء أو الإعادة.
        مسألة 7 - يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو لصّ أو غير ذلك، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب. ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن السعة: فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته، وإن وجده أعادها، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة، وكذا في الفروع الآتية الّتي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة؛ وإن انتقل إلى مكان آخر: فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم، وإن علم بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
        مسألة 8 - الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة؛ فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده؛ وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم، لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلك الطلب { P () الصحيح ما أدرجناه في المتن كما في الوسيلة، لكن في جميع الطبعات «تجديد». P} مع وجود أمارة ظنّيّة عليه - بل مطلقا على الأحوط - يجب تجديده.
        مسألة 9 - إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة لايجوز إراقته بعد دخول الوقت. ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لايجوز إبطاله. ولو عصى فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط قضاءها، بل عدم جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع فقد الماء حتّى في الوقت لا يخلو من قوّة.
        مسألة 10 - لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط.
        ومنها: الخوف من الوصول إليه من اللصّ أو السبع أوالضياع أو نحو ذلك ممّا يحصل معه خوف الضرر على النفس أوالعرض أو المال المعتدّ به، بشرط أن يكون الخوف من منشأ يعتني به العقلاء.
        ومنها: خوف الضرر من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها. ولا فرق بين الخوف من حصوله أوالخوف من زيادته و بطء برئه وبين شدّة الألم باستعماله على وجه لا يتحمّل للبرد أو غيره.
        ومنها: الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم.
        ومنها: الحرج والمشقّة الشديدة الّتي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه، ومن ذلك حصول المنّة الّتي لا تتحمّل عادة باستيهابه، والذلّ والهوان بالاكتساب لشرائه.
        ومنها: توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرّ بحاله، بخلاف غير المضرّ، فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل.
        ومنها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.
        ومنها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه ممّا لايقوم غيرالماء مقامه، فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ، لكنّ الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلا ثمّ التيمّم.
        مسألة 11 - لا فرق في العطش الّذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك أو المرض أو المشقّة الشديدة الّتي لا تتحمّل وإن أمن من ضرره، كما لا فرق في ما يؤدّي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره، آدميّا كان أو غيره، مملوكا كان أو غيره ممّا يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد التعدّي إلى من لايجوز قتله وإن لايجب حفظه كالذمّيّ. نعم، الظاهر عدم التعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة كالمؤذيات من الحيوانات، ومن يكون مهدور الدم من الآدميّ كالحربيّ والمرتدّ عن فطرة ونحوهما. ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله - كالخمر والنجس - وعنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه، ويتيمّم لصلاته، لأنّ وجود المحرّم كالعدم.
        مسألة 12 - لوكان متمكّنا من الصلاة مع الطهارة المائيّة فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل تيمّم وصلّى، وصحّت صلاته وإن أثم بالتأخير. والأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا.
        مسألة 13 - لو شكّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّ-أ أو يغتسل يجب عليه التيمّم؛ وكذا لو علم مقدار ما بقي ولو تقريبا وشكّ في كفايته للطهارة المائيّة يتيمّم ويصلّي.
        مسألة 14 - لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائيّة.
        مسألة 15 - التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة اُخرى ولو صار فاقد الماء حينها. نعم، لو فقد في أثناءالصلاةالاُولى لايبعدكفايته لصلاةاُخرى؛ والأحوطترك سائرالغايات غيرتلك الصلاة حتّى إذا أتى بها حال الصلاة، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط.
        مسألة 16 - لا فرق بين عدم الماء رأسا ووجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء -وكان كافيا لبعضها- في الانتقال إلى التيمّم. ولو تمكّن من مزج الماء الّذي لايكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الإطلاق و يحصل به الكفاية فالأحوط وجوبه.
        مسألة 17 - لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّ-أ أو اغتسل فطهارته باطلة على الأحوط وإن كان فيه تفصيل. ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات اُخر صحّت، كما تصحّ أيضا لو خالف ودفع ثمنا عن الماء مضرّا بحاله، أو تحمّل المنّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله، ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا نفسها؛ وأمّا لو كانت بنفسها ضرريّةً أو حرجيّةً فالظاهر بطلانها. نعم، لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر فلايبعد الصحّة.
        مسألة 18 - يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكّن من الماء، إلّا أنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، ولا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضا؛ كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكّر لعدم الوضوء بعدالدخول في فراشه، وفي غيرها يأتي به رجاءً؛ كما أنّ الأولى في الأوّل قصدالرجاء في غير صورة خوف فوت الصلاة.

      • القول فيما يتيمم به
      • القول في كيفية التيمم
      • القول فيما يعتبر في التيمم
      • القول في أحكام التيمم
    • فصل في النجاسات
    • فصل في المطهرات
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /