موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
    • فصل في مقدمات الصلاة
    • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في النيّة
      • القول في تكبيرة الإحرام
      • القول في القيام
      • القول في القراءة والذكر
      • القول في الركوع
      • القول في السجود
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في السجود

        مسألة 1 - يجب في كلّ ركعة سجدتان. وهما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا؛ فلو أخلّ بواحدة -زيادةً أو نقصانا- سهوا فلا بطلان. ولا بدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه. وهذا مدار الركنيّة والزيادة العمديّة والسهويّة.
        ويعتبر فيه اُمور اُخر، لا مدخليّة لها في ذلك:
        منها: السجود على ستّة أعضاء: الكفّين والركبتين والإبهامين. والمعتبر باطن الكفّين، والأحوط الاستيعاب العرفيّ. هذا مع الاختيار. وأمّا مع الاضطرار فيجزي مسمّى الباطن. ولو لم يقدر إلّا على ضمّ الأصابع إلى كفّه والسجود عليها يجتزئ به؛ ومع تعذّر ذلك كلّه يجزي الظاهر؛ ومع عدم إمكانه أيضا -لقطع ونحوه- ينتقل إلى الأقرب من الكفّ. وأمّا الركبتان فيجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه. وأمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما. ولا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، ويتحقّق بمقدار رأس الأنملة؛ والأحوط أن يكون بمقدار الدرهم، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعا لا متفرّقا وإن كان الأقوى عدم الفرق، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس الأنملة. ولا بدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه، حتّى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الاُولى تجب إزالتها للثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى. والمراد بالجبهة هنا: ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضا.
        مسألة 2 - الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة؛ فلا يجزي مجرّد المماسّة. ولا يجب مساواتها فيه؛ كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفّين وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.
        ومنها: وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع. والتسبيحة الكبرى هاهنا: «سبحان ربيّ الأعلى وبحمده».
        ومنها: وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع.
        ومنها: وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حال الذكر؛ فلا بأس بتغيير المحلّ في ما عدا الجبهة أثناء الذكر الواجب حال عدم الاشتغال؛ فلو قال: «سبحان اللّه» ثمّ رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها وأتى بالبقيّة لا يضرّ.
        ومنها: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه على ما مرّ في مبحث المكان.
        ومنها: رفع الرأس من السجدة الاُولى والجلوس مطمئنّا معتدلا.
        ومنها: أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه؛ فلو ارتفع أحدهما على الآخر لا تصحّ، إلّا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر في اللبن المتعارفة أو أربع أصابع كذلك مضمومات. ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة؛ فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه مالم يخرج به السجود عن مسمّاه.
        مسألة 3 - المراد بالموقف - الّذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم - الركبتان والإبهامان على الأحوط؛ فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد ممّا تقدّم بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى موضع ركبتيه موضعَ جبهته.
        مسألة 4 - لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر: فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا فالأحوط الأولى رفعها ووضعها على المحلّ الجائز، ويجوز جرّها أيضا، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفا فالأحوط الجرّ إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
        مسألة 5 - لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه، وتصحّ صلاته، وليس له رفعها عنه. ولو لم يمكن إلّا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالأحوط إتمام صلاته ثم استينافها من رأس، سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده. نعم، لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام.
        مسألة 6 - من كان بجبهته علّة كالدمّل: فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمّل فيها وجب، وإن استوعبتها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض سجد على أحد الجبينين؛ والأولى تقديم الأيمن على الأيسر. وإن تعذّر سجد على ذقنه. وإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض. ومع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته.
        مسألة 7 - لو ارتفعت جبهته من الأرض قهرا وعادت إليها قهرا فلا يبعدأن يكون عودا إلى السجدة الاُولى، فيحسب سجدة واحدة، سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده، فيأتي بالذكر الواجب. ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقا، سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده.
        مسألة 8 - من عجز عن السجود فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب، محافظا على ما عرفت وجوبه: من وضع المساجد في محالّها مع التمكّن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها؛ فإذا تمكّن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكّن، ورفع المسجد إلى جبهته واضعا لها عليه، مراعيا لما تقدّم من الواجبات؛ وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلا أومأ إليه برأسه؛ وإن لم يتمكّن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه. ومع عدم تحقّق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد في محالّها وإن كان أحوط.
        مسألة 9 - يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إليه، واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، والإرغام بمسمّاه بالأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه، والأحوط عدم تركه، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف، بل جميع المساجد، وبسط الكفّين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاُذنين موجّها بهما إلى القبلة، والتجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض، والتجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجا بين عضديه وجنبيه مبعّدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين، والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الاُولى، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها، والختم على الوتر، والدعاء في السجود أو الأخير منه بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة، سيّما طلب الرزق الحلال، بأن يقول: «يَا خَيْرَ الْمَسْؤُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ، اُرْزُقْنِي وَارْزُقْ عِيَالِي مِنْ فَضْلِكَ، فَإنّكَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ»، والتورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى، وأن يقول: بين السجدتين: «أستغفر اللّه ربّي وأتوب إليه»، ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين: اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، والجلوس مطمئنّا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم، وهو المسمّى بالجلسة الاستراحة، والأحوط لزوما عدم تركها، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام: «بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد»، وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض.
        مسألة 10 - تختصّ المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحليّ والخضاب، والإخفات في قولها، والجمع بين قدميها حال القيام، وضمّ ثدييها بيديها حاله، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها، والبدأة للسجود بالقعود، والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية، والتربّع في جلوسها مطلقا.

      • القول في سجدتي التلاوة والشكر
      • القول في التشهّد
      • القول في التسليم
      • القول في الترتيب
      • القول في الموالاة
      • القول في القنوت
      • القول في التعقيب
    • القول في مبطلات الصلاة
    • القول في صلاة الآيات
    • القول في الخلل الواقع في الصلاة
    • القول في الشك
    • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
    • القول في ركعات الاحتياط
    • القول في الأجزاء المنسية
    • القول في سجود السهو
    • ختام فيه مسائل متفرفة
    • القول في صلاة القضاء
    • القول في صلاة الاستئجار
    • البحث في صلاة الجمعة
    • القول في صلاة العيدين
    • القول في بعض الصلوات المندوبة
    • فصل في صلاة المسافر
    • فصل في صلاة الجماعة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /