موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
    • فيما يعتبر في العقد
    • القول في شروط البيع
    • القول في الخيارات
    • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
    • القول في القبض والتسليم
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في القبض والتسليم

      مسألة 1 - يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير؛ فلا يجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّا برضا صاحبه، فإن امتنعا اُجبرا، ولو امتنع أحدهما اُجبر. ولو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز، وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم في زمان تأخير صاحبه بالشرط. نعم، لو اتّفق التأخير إلى حلول الأجل فالظاهر أنّ له ذلك إذا امتنع المشروط له. وكذا يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض ونحو ذلك مدّةً معيّنةً. والقبض والتسليم في ما لاينقل - كالدار والعقار - هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن منه لصاحبه في التصرّف بحيث صارتحت استيلائه؛وأمّا في المنقول - كالطعام والثياب ونحوهما - ففي كونه التخلية أيضا أو الأخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال، لاتبعد كفاية التخلية في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين وإن كان ذلك لايوجب خروجه عن ضمانه وعدم كون تلفه عليه - على احتمال غير بعيد - وإن لم يكتف بها في سائر المقامات الّتي يعتبر فيها القبض ممّا لايسع المقام تفصيلها.
      مسألة ۲ - لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع،فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري. ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض - كالنتاج والثمرة - كان للمشتري. ولو تعيّب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكلّ الثمن؛ وفي استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، والأقوى العدم.
      مسألة 3 - لو باع جملةً فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، وعاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن، وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصّته من الثمن.
      مسألة 4 - يجب على البائع - مضافا إلى تسليم المبيع - تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة وغيرها، حتّى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجبت إزالته. ولو كان له عروق تضرّ بالانتقال - كالقطن والذرّة - أو كان في الأرض حجارةٌ مدفونةٌ وجبت إزالتها وتسوية الأرض. ولو كان فيها شي ء لا يخرج إلّا بتغيير شي ء من الأبنية وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم. ولو كان فيه زرع لم يأن وقت حصاده ففي حقّ إبقائه إلى أوان حصاده بلا اُجرة إشكال لايترك الاحتياط بالتصالح.
      مسألة 5 - من اشترى شيئا ولم يقبضه: فإن كان ممّا لايكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه؛ وكذا إذا كان منهما وباع توليةً أي بما اشتراه؛ وأمّا لو باع بالمرابحة ففيه إشكال، والأقوى جوازه على كراهيّة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط. هذا إذا باعه من غيرالبائع،وإلّافلاإشكال في جوازه مطلقا؛كماأنّه لا إشكال فيه في ما إذا ملك شيئا بغير الشراء، كالميراث والصداق والخلع وغيرها؛ بل الظاهر اختصاص المنع حرمةً أو كراهةً بالبيع، فلا منع في جعله صداقا أو اُجرةً وغير ذلك.

    • القول في النقد والنسيئة
    • القول في الربا
    • القول في بيع الصرف
    • القول في السلف
    • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
    • القول في بيع الثمار
    • القول في بيع الحيوان
    • القول في الإقالة
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /