موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
    • فيما يعتبر في العقد
    • القول في شروط البيع
    • القول في الخيارات
    • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
    • القول في القبض والتسليم
    • القول في النقد والنسيئة
    • القول في الربا
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في الربا

      وقد ثبت حرمته بالكتاب والسنّة وإجماع من المسلمين، بل لايبعد كونها من ضروريّات الدين. وهو من الكبائر العظام. وقد ورد التشديد عليه في الكتاب العزيز والأخبار الكثيرة، حتّى ورد فيه في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: «درهم رباً عنداللّه أشدّ من سبعين زنيةً كلّها بذات محرم»، وعن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في وصيّته لعلي(عليه السلام) قال: «يا عليّ الربا سبعون جزءا، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل اُمّه في بيت اللّه الحرام»، وعنه(صلى الله عليه وآله وسلم): «ومن أكل الربا ملأ اللّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل اللّه منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنةاللّه والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد»، وعنه(صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ اللّه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» إلى غير ذلك.
      وهو قسمان: معامليّ وقرضيّ:
      أمّا الأوّل فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة كبيع منّ من الحنطة بمنّين أو بمنّ منها ودرهم، أو حكميّة كمنّ منها نقدا بمنّ منها نسيئةً. والأقوى عدم اختصاصه بالبيع، بل يجري في سائر المعاملات كالصلح ونحوه. وشرطه أمران:
      الأوّل: اتّحاد الجنس عرفا، فكلّما صدق عليه الحنطة أو الأرز أو التمر أو العنب بنظر العرف وحكموا بالوحدة الجنسيّة فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواصّ؛ فلايجوز التفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيّدة البيضاء، ولا بين العنبر الجيّد من الأرز والردي ء من الشنبة، وردي ء الزاهديّ من التمر وجيّد الخستاويّ وغير ذلك ممّا يعدّ عرفا جنسا واحدا؛ بخلاف ما لا يعدّ كذلك كالحنطة والعدس، فلا مانع من التفاضل بينهما.
      الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون؛ فلا ربا في ما يباع بالعدّ أو المشاهدة.
      مسألة 1 - الشعيروالحنطةفي باب الربابحكم جنس واحد؛فلايجوزالمعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك عرفا وفي باب الزكاة ونحوه فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر. وهل العلس من جنس الحنطةوالسلت من جنس الشعير؟فيه إشكال. والأحوط أن لايباع أحدهما بالآخر وكلّ منهما بالحنطة والشعير إلّا مثلا بمثل.
      مسألة 2 - كلّ شي ء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم، كالسمسم والشيرج، واللبن مع الجبن والمخيض والِلبأ وغيرها، والتمر والعنب مع خلّهما ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط والزبد وغيرهما.
      مسألة 3 - اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان؛ فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.
      مسألة 4 - لاتجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة والموزونيّة؛ فما كان أصله ممّا يكال أو يوزن فخرج منه شي ء لايكال ولا يوزن لابأس بالتفاضل بين الأصل وما خرج منه، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض؛ فلا بأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه، ولا بين منسوجين منه بأن يباع ثوبان بثوب. وربما يكون شي ء مكيلا أو موزونا في حال دون حال، كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء، وكالحيوان قبل أن يذبح ويسلخ وبعدهما؛ فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال. نعم، الظاهر أنّه لايجوز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ من جنسه كلحم الغنم بالشاة. وحرمة ذلك ليست من جهة الربا؛ بل لايبعد تعميم الحكم إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، كلحم الغنم بالبقر.
      مسألة 5 - لو كان لشي ء حالة رطوبة وجفاف - كالرطب والتمر والعنب والزبيب، وكذا الخبز، بل واللحم يكون نِيّا ثمّ صار قديدا فلا إشكال في بيع جافّه بجافّه ورطبه برطبه مِثلا بمثل، كما أنّه لايجوز بالتفاضل. وأمّا جافّه برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم، سواء كان بالتفاضل أومثلا بمثل.
      مسألة 6 - التفاوت بالجودة والرداءة لايوجب جواز التفاضل في المقدار؛ فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيّد بمثقالين من ردي ء وإن تساويا في القيمة.
      مسألة 7 - ذكروا للتخلّص من الربا وجوها مذكورة في الكتب، وقد جدّدت النظرفي المسألة فوجدت أنّ التخلّص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه. والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل، كبيع منّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الرديئة؛ فلو اُريد التخلّص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضمّ إلى الناقص شي ء فرارا من الحرام إلى الحلال، وليس هذا تخلّصا من الربا حقيقةً. وأمّا التخلّص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل.
      مسألة 8 -لو كان شي ء يباع جزا فافي بلد وموزونا في آخر فلكل بلدحكم نفسه.
      مسألة 9 - لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بين المسلم والحربيّ، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم. ويثبت بين المسلم والذمّيّ. هذا بعض الكلام في الربا المعاملي. وأمّا الربا القرضيّ فيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

    • القول في بيع الصرف
    • القول في السلف
    • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
    • القول في بيع الثمار
    • القول في بيع الحيوان
    • القول في الإقالة
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /