موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
    • في بعض آدابه واحکامه
    • فصل في عقد النكاح وأحكامه
    • فصل في أولياء العقد
    • فصل في أسباب التحريم
    • القول في النكاح المنقطع
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في النكاح المنقطع

      ويقال له: المتعة والنكاح المؤجّل.
      مسألة 1 - النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيّين، وأنّه لا يكفي فيه مجرّد الرضا القلبيّ من الطرفين، ولا المعاطاة ولاالكتابة ولا الإشارة، وفي غير ذلك كما فصّل ذلك كلّه.
      مسألة 2 - ألفاظ الإيجاب في هذا العقد: «متّعت» و«زوّجت» و«أنكحت»، أيّها حصلت وقع الإيجاب به. ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة. والقبول كلّ لفظ دالّ على إنشاءالرضا بذلك،كقوله:«قبلت المتعة»أو«...التزويج».وكفى«قبلت» و«رضيت». ولو بدأ بالقبول فقال: «تزوّجتك» فقالت: «زوّجتك نفسي» صحّ.
      مسألة 3 - لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه. وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابيّة من أصناف الكفّار، ولا بالمرتدّة، ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجيّة.
      مسألة 4 - لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، ولا على الخالة ببنت اُختها إلّا بإذنهما أو إجازتهما؛ وكذا لا يجمع بين الاُختين.
      مسألة 5 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر؛ فلو أخلّ به بطل. ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل، سواء كان عينا خارجيّا أو كلّيّا في الذمّة أو منفعةً أو عملاً صالحاً للعوضيّة أو حقّا من الحقوق الماليّة، كحقّ التحجير ونحوه؛ وأن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون، والعدّ في المعدود، أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة؛ ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر.
      مسألة 6 - تملك المتمتّعة المهر بالعقد؛ فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته وإن كان استقراره بالتمام مراعىً بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة؛ فلو وهبها المدّة: فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده لزمه الجميع. وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى منها وما بقي. نعم، لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث وهكذا، ما عدا أيّام حيضها، فلا ينقص لها شي ء من المهر. وفي إلحاق سائر الأعذار - كالمرض المدنف ونحوه- بها أو عدمه وجهان، بل قولان، ولا يترك الاحتياط بالتصالح.
      مسألة 7 - لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام المهر.
      مسألة 8 - لو تبيّن فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت اُخت زوجته أو اُمّها مثلا - ولم يدخل بها فلا مهر لها، ولو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله. وكذا إن دخل بها وكانت عالمةً بالفساد. وأمّا إن كانت جاهلةً فلها مهر المثل؛ فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، وإن كان أقلّ أكمله.
      مسألة 9 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل؛ فلو لم يذكره متعمّدا أو نسيانا بطل متعةً وانعقد دائما. وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر. ولابدّ أن يكون معيّنا بالزمان محروسا من الزيادة والنقصان. ولو قدّره بالمرّة أو المرّتين من دون أن يقدّره بزمان بطل متعةً وانعقد دائما على إشكال. والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها.
      مسألة 10 - لو قالت: «زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهرا» -مثلا- وأطلقت اقتضى الاتّصال بالعقد. وهل يجوز أن تُجعل المدّة منفصلةً عنه - بأن يعيّن المدّة شهرا مثلا ويُجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد - أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني.
      مسألة 11 - لا يصحّ تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة؛ فلو كانت المدّة شهرا وأراد الازدياد لابدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها.
      مسألة 12 - يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا أو نهارا، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان.
      مسألة 13 - يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم؛ ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل، لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه. ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا، ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه. وعلى أيّ حال لا يجوز له النفي بينه وبين اللّه إلّا مع العلم بالانتفاء.
      مسألة 14 - لا يقع عليها طلاق. وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلك.
      مسألة 15 - لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين؛ فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال؛ فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط، ومعه لا يترك بالتصالح.
      مسألة 16 - لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها. وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدّة. وهي على الأشهر الأظهر حيضتان. وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوما. والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين؛ فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لابدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك. هذا في ما اذا كانت حائلا. ولو كانت حاملا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين. وأمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلا، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة.
      مسألة 17 - يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنةً عفيفةً، والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، وأمّا بعده فمكروه. وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحّة.
      مسألة 18 - يجوز التمتّع بالزانية على كراهيّة، خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.

    • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
    • فصل في المهر
    • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
    • فصل في القسم والنشوز والشقاق
    • فصل في أحكام الأولاد والولادة
    • فصل في النفقات
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /