موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
    • في بعض آدابه واحکامه
    • فصل في عقد النكاح وأحكامه
    • فصل في أولياء العقد
    • فصل في أسباب التحريم
    • القول في النكاح المنقطع
    • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
    • فصل في المهر
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      فصل في المهر

      ويقال له: الصداق.
      مسألة 1 - كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعةً لعين مملوكة: من دار أو عقار أو حيوان. ويصحّ جعله من منفعة الحرّ كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلّل، بل الظاهر صحّة جعله حقّا ماليّا قابلا للنقل والانتقال كحقّ التحجير ونحوه. ولا يتقدّر بقدر، بل ما تراضى عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا ما لم يخرج بسبب القلّة عن الماليّة. نعم، يستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة، وهو خمسمائة درهم.
      مسألة 2 - لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم - كالخمر والخنزير - صحّ العقد وبطل المهر؛ فلم تملك شيئا بالعقد، وإنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول. نعم، في ماإذا كان الزوج غير مسلم تفصيل.
      مسألة 3 - لابدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام؛ فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين - مثلا - بطل المهر دون العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل. نعم، لا يعتبر فيه التعيين الّذي يعتبر في البيع ونحوه من المعاوضات؛ فيكفي مشاهدةالحاضر وإن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه، كصبرة من الطعام، وقطعةٍ من الذهب، وطاقةٍ مشاهدة من الثوب، وصبرةٍ حاضرة من الجوز، وأمثال ذلك.
      مسألة 4 - ذكر المهر ليس شرطا في صحّةالعقدالدائم؛ فلوعقد عليهاولم يذكر لها مهرا أصلا صحّ العقد، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ، ويقال لذلك - أي لإيقاع العقد بلامهر-: تفويض البضع، وللمرأة الّتي لم يذكر في عقدها مهر: مفوّضة البضع.
      مسألة 5 - لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئا إلّا إذا طلّقها، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله - من الغنى والفقر واليسار والإعسار- من دينار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غيرها، ويقال لذلك الشي ء: المتعة. ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئا. وكذا لو مات أحدهما قبله. وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها.
      مسألة 6 - الأحوط في مهر المثل هنا التصالح في ما زاد عن مهر السنّة، وفي غير المورد ممّا نحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة وصفاتها: من السنّ والبكارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضا.
      مسألة 7 - لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لايملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد وبطل المهر واستحقّت عليه مهر المثل بالدخول. وكذلك الحال في ما إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلّاً فبان خمرا، أو جعل مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه.
      مسألة 8 - لو شرّك أباها في المهر - بأن سمّى لها مهرا ولأبيها شيئا معيّنا - يعيّن ما سمّى لها مهرا لها، وسقط ما سمّى لأبيها، فلا يستحقّ الأب شيئا.
      مسألة 9 - ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها واُمّها من الزوج شيئا - وهو المسمّى في لسان بعض ب' «شيربها»، وفي لسان بعض آخر بشى ء آخر - ليس بعنوان المهر وجزء منه، بل هو شي ء يؤخذ زائدا على المهر. وحكمه أنّه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح فلا إشكال في جوازه وحلّيّته، بل وفي استحقاق العامل له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه. وإن لم يكن بعنوان الجعالة: فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه (وإن كان لأجل جلب خاطره وتحبيبه وإرضائه، حيث إنّ رضاه في نفسه مقصود، أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه، فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال) فالظاهر جواز أخذه، لكن يجوز للزوج استرجاعه مادام موجودا؛ وأمّا مع عدم الرضا من الزوج وإنّما أعطاه من جهة استخلاص البنت حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه وأكله، ويجوز للزوج الرجوع فيه وإن كان تالفا.
      مسألة 10 - لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شي ء، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أكثر، ويتعيّن ذلك مهرا وكان كالمذكور في العقد.
      مسألة 11 - يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّاً - أي بلا أجل - ومؤجّلا وأن يجعل بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلا. وللزوجة مطالبة الحالّ في كل حال بشرط مقدرةالزوج واليسار؛ بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتّى تقبض مهرها الحالّ، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. نعم، ليس لها الامتناع في ما لو كان كلّه أو بعضه مؤجّلا وقد أخذت بعضه الحالّ.
      مسألة 12 - يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوّض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين، بأن تقول الزوجة مثلا: «زوّجتك على ما تحكم - أو أحكم - من المهر» فقال: «قبلت»، فإن كان الحاكم الزوج جاز أن يحكم بما شاء ولم يتقدّر في الكثرة والقلّة مادام متموّلا، وإن كان الزوجة كان لها الحكم في طرف القلّة بما شاءت مادام متموّلا، وأمّا في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها في مازاد على مهر السنّة وهو خمسمائة درهم.
      مسألة 13 - لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقي نصفه؛ فإن كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمّته من النصف، وإن كان عينا صارت مشتركةً بينه وبينها، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا، وإن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليّا، ونصف قيمته إن كان قيميّا. وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم. ومع النقل الجائز فالأحوط الرجوع ودفع نصف العين إن طالبها الزوج.
      مسألة 14 - لومات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهركالطلاق، خصوصا في موت المرأة. والأحوط الأولى التصالح، خصوصا في موت الرجل.
      مسألة 15 - تملك المرأة الصداق بنفس العقد، وتستقرّ ملكيّة تمامه بالدخول؛ فإن طلّقها قبله عاد إليه النصف وبقي لها النصف؛ فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواعه. وبعد ما طلّقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد، ولا يستحقّ من النماء السابق المنفصل شيئا.
      مسألة 16 - لو أبرأته من الصداق الّذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها. وكذا لو كان الصداق عينا فوهبته إيّاها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها.
      مسألة 17 - الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبرا. وإذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها فادّعت وقوع المواقعة وأنكرها فالقول قوله بيمينه، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامه البيّنة على العدم إن أمكن، كما إذا ادّعت المواقعة قبلا وكانت بكرا وعنده بيّنة على بقاء بكارتها.
      مسألة 18 - لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة وأنكر الزوج: فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، وإن كان بعده كلّفت بالتعيين؛ بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر، ولا يسمع منها مجرّد قولها: «لي عليه المهر» ما لم تبيّن المقدار؛ فإن فسّرت وعيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر. نعم، لو ادّعى سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه؛ فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه، وإلّا فله عليها اليمين، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها، وإن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها، وإن نكل تثبت. وإن نكلت ردّه الحاكم على الزوج، فإن حلف تسقط دعواها، وإن نكل تثبت. هذا إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ، وإن كان أكثر كان عليها الإثبات، وإلّا فلها على الزوج اليمين.
      مسألة 19 - لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه، إلّا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة. وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان - كدار أو بستان - مهرا لها وأنكر الزوج، فإنّ القول قوله بيمينه، وعليها البيّنة.
      مسألة 20 - لو اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت: إنّه معجّل، وقال: بل مؤجّل ولم يكن بيّنة كان القول قولها بيمينها. وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادّعت أنّه سنة، وقال: إنّه سنتان.
      مسألة 21 - لو توافقا على المهر وادّعى تسليمه ولا بيّنة فالقول قولها بيمينها.
      مسألة 22 - لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك فقالت: دفعته هبةً وقال: بل دفعته صداقا فلا يبعد التداعي، وتحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل.
      مسألة 23 - لو زوّج ولده الصغير: فإن كان للولد مال فالمهر على الولد، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد؛ فلو مات الوالد اُخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وأيسر أم لا. نعم، لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه.
      مسألة 24 - لو دفع الوالد المهر الّذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون الوالد.

    • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
    • فصل في القسم والنشوز والشقاق
    • فصل في أحكام الأولاد والولادة
    • فصل في النفقات
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /