موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
    • مقدمات الإرث
    • تنبيه: التعصيب والعول باطلان
    • المقصد الأول في ميراث الأنساب
      • المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        وهاهنا اُمور:

        الأوّل: أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنعِ من عداهم من الأقارب، سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر.
        الثاني: يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به، فيرث ولد البنت نصيب اُمّه -ذكراً كان أو اُنثى - وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، ويردّ عليه وإن كان ذكراً كما يردّ على اُمّه لو كانت موجودةً. ويرث ولد الابن نصيب أبيه - ذكراً كان أو اُنثى - فإن انفرد فله جميع المال، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة.
        الثالث: لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، ولأولاد البنت الثلث نصيب اُمّهم، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، والباقي للمذكورين، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت.
        الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة، ومع الاختلاف (لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ).
        الخامس: يُحبى الولد الأكبر من ترِكة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه.
        مسألة 1 - تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور، بأن لا يكون ذكرٌ أكبر منه. ولو تعدّد الأكبر - بأن يكونا بسنّ واحد، ولا يكون ذكرٌ أكبر منهما - تقسّم الحبوة بينهما بالسويّة. وكذا لو كان أكثر من اثنين. ولو كان الذكر واحداً يُحبى به. وكذا لو كان معه اُنثى وإن كانت أكبر منه.
        مسألة 2 - لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملةً أو مخيطةً للّبس وإن لم يستعملها، ولا بين الواحد والمتعدّد؛ كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملةً أو معدّةً للاستعمال.
        مسألة 3 - الأقوى عدم كون السلاح - غير السيف - والرحل والراحلة من الحبوة. والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً.
        مسألة 4 - لو لم تكن الحبوة أو بعضها في ما تركه لا يعطى قيمتها.
        مسألة 5 - لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض الترِكة؛ فلو كانت الترِكة منحصرةً بها يُحبى الولد الأكبر على الأقوى. والاحتياط حسن.
        مسألة 6 - لا يعتبر بلوغ الولد، ولا كونه منفصلاً حيّاً حين موت الأب على الأقوى؛ فتعزل الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الإرث. فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يُحبى. ولو كان الحمل اُنثى أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر.
        مسألة 7 - الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلاً رشيداً. وفي اشتراط كونه غير المخالف - من سائر فرق المسلمين - تأمّلٌ وإن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة.
        مسألة 8 - يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما، بأن لا تكون له إلّا الحبوة أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين. ومع عدم التزاحم - بأن يكون ما تركه غيرها كافياً - فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة.
        مسألة 9 - لو أوصى بعين من الترِكة: فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة، إلّا أن تكون زائدةً على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، وليس له شي ء من الترِكة في قبال الحبوة. ولو أوصى مطلقاً أو بالحبوة وغيرها: فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع الترِكة حتى الحبوة، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة؛ ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة. ولو أوصى بمقدار معلوم - كألف أو كسر مشاع - فكذلك.
        السادس: لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لاُمّ مع أحد الأبوين، لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدسَ أصل الترِكة لو زاد نصيبه من السدس؛ فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّةً لأب أو لاُمّ يستحبّ للاُمّ أن تطعم أباها واُمّها السدسَ بالسويّة، وهو نصف نصيبها، وللأب أن يطعم أباه واُمّه سدسَ أصل الترِكة، وهو ربع نصيبه، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له.

      • المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم والأجداد
      • المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال
    • المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية
    • اللواحق
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /