موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
    • مقدمات الإرث
    • تنبيه: التعصيب والعول باطلان
    • المقصد الأول في ميراث الأنساب
      • المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد
      • المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم والأجداد
      • المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال.

        ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
        مسألة 1 - لوكان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب فالترِكة لهم، ومع اختلاف الجنس (لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ).
        مسألة 2 - لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ فالتركة لهم، ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي.
        مسألة 3 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الاُمّ فالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، للذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف.
        مسألة 4 - لوكان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً. وكذا الحال في الخؤولة من قبل الاُمّ.
        مسألة 5 - لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الاُمّ فالسدس للاُمّيّ مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للخؤولة من قبل الأب والاُمّ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً.
        مسألة 6 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف.
        مسألة 7 - لو اجتمع العمومة من قبل الاُمّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان للعمومة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف، ومعه يحتاط بالتصالح.
        مسألة 8 - لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الاُمّ مع الاتّحاد، والثلث مع التعدّد بالسويّة، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، ومع التعدّد والاختلاف (لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ).
        مسألة 9 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف.
        مسألة 10 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة مطلقاً، والسدس من الثلث مع الاتّحاد والثلث منه مع التعدّد للاُمّيّ منهم يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسويّة مطلقاً، والثلثان من الترِكة للعمومة، ومع التعدّد والاختلاف (لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ).
        مسألة 11 - لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسويّة مطلقاً، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الاُمّ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح.
        مسألة 12 - لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسويّة مطلقاً، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً، والسدس من ثلثي الترِكة مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف.
        مسألة 13 - لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى. ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك، إلّا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً. وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الاُمّ. ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلّا مع الاختلاف في الجنس، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
        مسألة 14 - لوكان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الاُمّ فله نصيبه الأعلى، وللعمومة من قبل الاُمّ السدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، ويحتاط مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين (لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ). ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي بالسويّة كذلك.
        مسألة 15 - لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى. ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الاُمّ لاالأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة، والباقي للباقي (لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ).
        مسألة 16 - لو كان مع أحدهما العمومة من الاُمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي، ويحتاط مع الاختلاف. ولوكان في الفرض الخؤولة من الاُمّ - لا الأبوين أو الأب - فالحال كما تقدّم في التقسيم والاحتياط في العمومة.
        مسألة 17 - لوكان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة مطلقاً، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى. ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الاُمّ والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسويّة مطلقاً، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بالسويّة إلّا مع الاختلاف في الجنس، فيحتاط كما تقدّم، والباقي للباقي (لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ).
        مسألة 18 - لوكان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسويّة مطلقاً، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة مطلقاً، والباقي من الترِكة للعمومة للذكر ضعف الاُنثى.
        مسألة 19 - لوكان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ والعمومة منها فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ بالسويّة مطلقاً، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسويّة مطلقاً، والباقي من الترِكة للعمومة يقسّم بالسويّة إلّا مع الاختلاف، فيجب الاحتياط بالتصالح.
        مسألة 20 - لوكان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من الترِكة للخؤولة، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسويّة، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للعمومة، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الاُمّ يقسّم بالسويّة، إلّا مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى.
        مسألة 21 - لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين. وكذا الحال في الخؤولة.

        وهاهنا اُمور:

        الأوّل: لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، فمع وجود خالة من قبل الاُمّ - مثلاً - لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلّا في مورد واحد، وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين فيقدّم الثاني على الأوّل، بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ولا من قبل الاُمّ ولا العمّة مطلقاً، ولا الخال والخالة مطلقاً. ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً؛ فحينئذٍ يكون الإرث لابن العمّ، لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات. ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه، ولايجري الحكم المذكور في غير ذلك. نعم، مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب.
        الثاني: أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين، إلّا في مورد واحد تقدّم آنفاً. ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به.
        الثالث: المنتسبون باُمّ الميّت في هذه الطبقة (سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب) يرثون بالسويّة مطلقاً. والمنتسبون بأبيه - أي العمومة وأولادهم - يرثون بالتفاوت (لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ). نعم، في العمومة من قبل الاُمّ وأولادهم لابدّ من الاحتياط بالتصالح.
        الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط، وكذا في أولاد الخؤولة، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين .
        الخامس: قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك لابدّ في كيفيّة التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالاُمّ، و(لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ) في المنتسبين بالأب، ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الاُمّ بالتصالح كما مرّ. وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة.
        السادس: ترتّب الأرحام الّذين هم من حواشي نسب الميّت؛ فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا - مع الصدق العرفيّ - وكذا أخواله وخالاته أحقّ بالميراث من أعمام الأب والاُمّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما. نعم، مع فقد الطائفة الاُولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين، الأقرب منهم مقدّم على الأبعد؛ ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم مرتّبون بحسب القرب والبعد.
        السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر، ككون أحدهما - مثلاً - أقرب من الآخر، وإلّا يرث من جهة المانع دون الممنوع، مثل ابن عمّ هو أخ لاُمّ. ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً؛ فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب: فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون الآخر كالمعتق وضامن الجريرة، وإلّا بهما كالزوج وابن العمّ مثلاً. وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد. والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الأمّ جارٍ في المقام.

    • المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية
    • اللواحق
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /