موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
      • القول في موجبه وكيفيته
      • القول في أحكامه وبعض اللواحق
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في أحكامه وبعض اللواحق

        مسألة 1 - لو شهد عدلٌ بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ، سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد، ومع عدم إمكانه لا يُحدّ. وهل يُحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال.
        مسألة 2 - من شرب الخمر مستحلّاً لشربها أصلا وهو مسلم استتيب، فإن تاب اُقيم عليه الحدّ، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ 9 قُتل، من غير فرق بين كونه ملّيّا أو فطريّا. وقيل: حكمه حكم المرتدّ لا يستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة. والأوّل أشبه. ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً، بل يحدّ بشربه خاصّة، مستحلّاً كان له أو محرّما. وبائع الخمر يستتاب مطلقاً، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النبيّ 9 قتل. وبائع ما سواها لا يقتل وإن باعه مستحلّاً ولم يتب.
        مسألة 3 - لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ. ولو تاب بعد قيامها لم يسقط و عليه الحدّ. ولو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام (عليه السلام) في الإقامة والعفو. والأحوط له الإقامة.
        مسألة 4 - من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين - كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا - فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو إنكار الشرع، وإلّا فيعزّر، ولوكان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلا يعزّر. نعم، لو رفعت شبهته فأصرّ على الاستحلال قُتل، لرجوعه إلى تكذيب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ولو ارتكب شيئا من المحرّمات - غير ما قرّر الشارع فيه حدّا - عالما بتحريمها لا مستحلّاً عزّر، سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر.
        مسألة 5 - من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه.
        مسألة 6 - لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود كانت الدية في بيت المال، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته. ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ عليها أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق فخافت فسقط حملها فالأقوى أنّ دية الجنين على بيت المال.

    • الفصل الخامس في حد السرقة
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /