موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
    • الفصل الخامس في حد السرقة
      • القول في السارق
      • القول في المسروق
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في المسروق

        مسألة 1 - نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السكّة، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائيّ، من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة، رطبةً كانت أولا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أولا، كان ممّا يسرع إليه الفساد -كالخَضروات والفواكه الرطبة ونحوها- أولا. وبالجملة: كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام.
        مسألة 2 - لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره؛ فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته الربع لم يقطع، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقلّ يقطع.
        مسألة 3 - لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين وكانت قيمتهما مختلفةً لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما بل لأجل السكّة فالأحوط عدم القطع إلّا ببلوغه ربع قيمة الأكثر وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ.
        مسألة 4 - المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج؛ فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته؛ فلو بلغ ربع قيمته ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع.
        مسألة 5 - لو سرق شيئا وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب - كأن سرق دينارا بتخيّل أنّه درهم - فالظاهر القطع. ولو انعكس وسرق مادون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع.
        مسألة 6 - ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به؛ فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ، وليس في ا لزيادة شي ء غير القطع.
        مسألة 7 - يشترط في المسروق أن يكون في حرز، ككونه في مكان مقفّل أو مغلق، أو كان مدفونا، أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب، أو نحو ذلك ممّا يعدّ عرفا محرزا. وما لا يكون كذلك لا يقطع به وإن لا يجوز الدخول إلّا بإذن مالكه؛ فلو سرق شيئا عن الأشياء الظاهرة في دكّان مفتوح لم يقطع وإن لا يجوز دخوله فيه إلّا بإذنه.
        مسألة 8 - لمّا كان الأشياء مختلفةً في الحرز في تعارف الناس فلو كان موضعٌ حرزا لشي ء من الأشياء فهل يكون حرزا لكلّ شي ء، فلو سقط من جيب المالك دينار في الإصطبل والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس -مثلا- فعثر على الدينار فسرقه كفى في لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه؟ الأشبه والأحوط هو الثاني. نعم، لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع.
        مسألة 9 - ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه، كالسرقة من الخانات والحمّامات والبيوت الّتي كانت أبوابها مفتوحةً على العموم أو على طائفة، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة؛ وبالجملة: كلّ موضع اُذن للعموم أو لطائفة. وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرزٌ؛ فلو كانت دابّته في الصحراء وكان لها مراعيا يقطع بسرقته أولا؟ الأقوى الثاني. وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل: نعم. والأقوى عدمه. وكذا سارق ما في المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن.
        مسألة 10 - لو سرق من جيب إنسان: فإن كان المسروق محرزا كأن كان في الجيب الّذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع. ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع؛ فالميزان صدق الحرز.
        مسألة 11 - لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها، ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزةً. وأمّا إذا كانت محرزةً - كأن كانت في بستان مقفّل - فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع.
        مسألة 12 - لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولا ولو بالقوّة - كالحبوب - وكان السارق مضطرّا إليه. وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال. والأحوط عدم القطع، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة.
        مسألة 13 - لو سرق حرّا - كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو اُنثى - لم يقطع حدّا، فهل يقطع دفعا للفساد؟ قيل: نعم،وبه رواية.والأحوطترك القطع وتعزيره بمايراه الحاكم.
        مسألة 14 - لو أعار بيتا -مثلا- فهتك المعير حرزه فسرق منه مالا للمستعير قطع. ولو آجر بيتا - مثلا - وسرق منه مالا للمستأجر قطع. ولو كان الحرز مغصوبا لم يقطع بسرقة مالكه. ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع وإن كان ماله مخلوطا بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب.
        مسألة 15 - لو كان المسروق وقفا يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف - كما في بعض الصور - أو للموقوف عليه، ولو قلنا: إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع. ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاصا - كالزكاة بناءً على عدم الملك لأحد لم يقطع. ولو سرق مالا يكون للإمام (عليه السلام) - كنصف الخمس بناءً على كونه ملكا له (عليه السلام) - فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ فيه تردّدٌ؛ وبناءً على عدم الملك وكونه (عليه السلام) وليّ الأمر لا يقطع على الأحوط.
        مسألة 16 - باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزا، فلا قطع بها. نعم، الظاهر كون الباب الداخل - وراء باب الحرز - محرزا بباب الحرز فيقطع به. وكذا ما على الجدار داخلا؛ فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئا من أجزاء الجدار الداخل يقطع.
        مسألة 17 - يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب. ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر. وليس القبر حرزا لغير الكفن؛ فلو جعل مع الميّت شي ء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط. ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن وهربٍ من السلطان قيل: يقتل. وفيه تردّدٌ.

      • القول فيما يثبت به
      • القول في الحدّ
      • القول في اللواحق
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /