موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
    • القسم الأول في قصاص النفس
      • القول في الموجب
      • القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في الشرائط المعتبرة في القصاص

        وهي اُمور:
        الأوّل: التساوي في الحرّيّة والرقّيّة؛ فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدية، وهو نصف دية الرجل الحرّ. وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لايؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل.
        مسألة 1- لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيرا ولم يرض القاتل بالدية أو كان فقيرا يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة.
        مسألة 2- يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف. وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ. وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ؛ فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما؛ فحينئذٍ لايقتصّ من الرجل لها إلّا مع ردّ التفاوت.

        الثاني: التساوي في الدين؛ فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار.
        مسألة 1- لافرق بين أصناف الكفّار من الذمّيّ والحربيّ والمستأمن وغيره. ولوكان الكافر محرّم القتل كالذمّيّ والمعاهد يعزّر لقتله،ويغرم المسلم ديةالذمّيّ لهم.
        مسألة 2- لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته. وقيل: إنّ ذلك حدّ لا قصاص. وهو ضعيف.
        مسألة 3- يقتل الذمّيّ بالذمّيّ وبالذمّيّة مع ردّ فاضل الدية، والذمّيّة بالذمّيّة وبالذمّيّ، من غير ردّ الفضل كالمسلمين، من غيرفرق بين وحدة ملّتهماواختلافهما؛ فيقتل اليهوديّ بالنصرانيّ وبالعكس، والمجوسيّ بهما وبالعكس.
        مسألة 4- لو قتل ذمّيّ مسلما عمدا دُفع هو وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه، من غير فرق بين كون المال عينا أو دينا، منقولا أو لا، ولا بين كونه مساويا لفاضل ديةالمسلم أوزائدا عليه أومساوياللدية أوزائدا عليها.
        مسألة 5- أولاد الذمّيّ القاتل أحرار لايسترقّ واحد منهم لقتل والدهم. ولو أسلم الذمّيّ القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله.
        مسألة 6- لو قتل الكافر كافرا وأسلم لم يقتل به، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.
        مسألة 7- يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميزه ولو لم يبلغ. و أمّا في حال صغره قبل التميز أو بعده وقبل إسلامه ففي قتله به وعدمه تأمّلٌ وإشكال.

        و من لو احق هذا الباب فروع:
        منها: لوقطع مسلم يدَ ذمّيّ عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلاقصاص في الطرف و لا قَوَد في النفس، وعليه دية النفس كاملةً. وكذا لو قطع صبيّ يد بالغ فبلغ ثمّ سرت جنايته لاقصاص في الطرف ولا قَوَد في النفس، وعلى عاقلته دية النفس.
        ومنها: لو قطع يدَ حربيّ أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قَوَد، ولا دية على الأقوى. وقيل بالدية اعتبارا بحال الاستقرار. والأوّل أقوى. ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قَوَد ولكن عليه الدية. وربما يحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي. وهو ضعيف. وكذا الحال لو رمى ذمّيّا فأسلم ثمّ أصابه فلا قَوَد، وعليه الدية.
        ومنها: لو قتل مرتدّ ذمّيّا يقتل به، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قَوَدَ وعليه دية الذمّيّ. ولو قتل ذمّيّ مرتدّا ولو عن فطرة قتل به. ولو قتله مسلم فلا قَوَد. والظاهر عدم الدية عليه، وللإمام 7 تعزيره.
        ومنها: لووجب على مسلمٍ قصاصٌ فقتله غير الوليّ كان عليه القَوَد. ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام 7 قيل: لا قَوَد عليه ولا دية. وفيه تردّدٌ.

        الشرط الثالث: انتفاء الاُبوّة؛ فلا يقتل أب بقتل ابنه. والظاهر أن لا يقتل أب الأب و هكذا.
        مسألة 1- لاتسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث، ولا يرث هو منها.
        مسألة 2- لايقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئا له؛ فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم.
        مسألة 3- يقتل الولد بقتل أبيه؛ وكذا الاُمّ وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل اُمّه؛ و كذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الاُمّ، والإخوة من الطرفين، والأعمام والعمّات و الأخوال والخالات.
        مسألة 4- لو ادّعى اثنان ولدا مجهولا: فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قَوَد، ولو قتلاه معا فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما، أو يرجع إلى القرعة؟ الأقوى هو الثاني. ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه. ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص. ولو قتله الآخر لا يقتصّ منه. ولو رجعا معا فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما. وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة كان الأمر كذلك، بقي الآخر على الدعوى أم لا.
        مسألة 5- لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ. وقيل: لايملك أن يقتصّ من والده. وهو غير وجيه.

        الشرط الرابع والخامس: العقل والبلوغ؛ فلا يقتل المجنون، سواء قتل عاقلا أو مجنونا. نعم، تثبت الدية على عاقلته. ولا يقتل الصبيّ بصبيّ ولا ببالغ وإن بلغ عشرا أو بلغ خمسة أشبار؛ فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات، والدية على عاقلته.
        مسألة 1- لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القَوَد، سواء ثبت القتل بالبيّنة أو بإقراره حال صحّته.
        مسألة 2- لايشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص؛ فلو قتل بالغٌ غيرُ رشيد فعليه القَوَد.
        مسألة 3- لو اختلف الوليّ والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال الوليّ: «قتلته حال بلوغك أو عقلك» فأنكره الجاني فالقول قول الجاني بيمينه. ولكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا العاقلة، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر. هذا في فرض الاختلاف في البلوغ. وأمّا في الاختلاف في عروض الجنون فيمكن الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ وشكّ في تاريخ عروض الجنون فالقول قول الوليّ، وبين سائر الصور فالقول قول الجاني. ولولم يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أنّ القول قول الوليّ أيضا.
        مسألة 4- لو ادّعى الجاني صغره فعلا وكان ممكنا في حقّه: فإن أمكن إثبات بلوغه فهو، وإلّا فالقول قوله بلا يمين. ولا أثر لإقراره بالقتل إلّا بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به.
        مسألة 5- لو قتل البالغ الصبيّ قُتل به على الأشبه وإن كان الاحتياط أن لايختار وليّ المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية. ولايقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدواريّا مع كون القتل حال جنونه. وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبهه، وعلى العاقلة إن كان خطأً محضا. ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شي ء عليه من قَوَد ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين.
        مسألة 6- في ثبوت القَوَد على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد والاختيار تردّدٌ. والأقرب الأحوط عدم القَوَد. نعم، لو شكّ في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد. وكذا الحال في كلّ مايسلب العمد والاختيار؛ فلو فرض أنّ في البنج وشرب المُرقِد حصول ذلك يلحق بالسكران. ومع الشكّ يعمل معه معاملة العمد. ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القَوَد. ولا قَوَد على النائم والمغمى عليه. وفي الأعمى تردّدٌ.

        الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم؛ فلو قتل من كان مهدور الدم كالسابّ للنبيّ 9 فليس عليه القَوَد. وكذا لاقَوَد على من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعا. وفي القَوَد على قتل من وجب قتله حدّا - كاللائط والزاني والمرتدّ فطرةً بعد التوبة - تأمّلٌ وإشكال. ولا قَوَد على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ.

      • القول فيما يثبت به القود
      • القول في كيفية الأستيفاء
    • القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
    • فروع
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /