موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
      • شروط المتعاقدين
      • البيـع الفضولي
      • أولياء التصرّف
      • شروط العوضَين
      • الشروط ضمن العقد
      • أحكام متفرقة في البيع
      • أحكام الخيارات
      • ما يدخل في المبيع
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        ما يدخل في المبيع

         

        س1583: باع شخص داره، وبعد البيع قام بأخذ المصابيح وسخّان الماء ونحو ذلك منها، فما هو الحكم؟

        ج: الأشياء المذكورة وأشباهها إذا كانت ممّا لا تعدّ بنظر العرف تابعة للدار في بيعها، فما لم يشترط على البائع إبقاؤها بحالها في الدار، لا مانع من مبادرته إلى أخذها لنفسه.

         

        س1584: إشتريت من رجل داراً مع موقف للسيارة وسائر اللوازم، لكنه سلّم إليّ الدار فقط وحذف من الوثيقة ما يدلّ على دخول موقف السيارة في البيع، والحال أنه كان قد استلم المال مقابل الموقف وبقية الأمور المذكورة في وثيقة البيع، فما هو الحكم في ذلك؟

        ج: يجب على البائع تسليم المبيع مع جميع ملحقاته التي وَقَعَتْ عليها المعاملة، سواء التي دُفع بإزائها الثمن أو التي اشترط ضمها الى المبيع، ويجوز للمشتري إلزامه بذلك.

         

        س1585: المبرِّدة التابعة للدور الأول من البناء الذي اشتريته كانت موجودة في الشرفة أثناء شرائنا لذلك الدور، ولا زالت في نفس المكان، وكان يتم تأمين الماء إليها من خلال أنبوب يتفرّع من الأنبوب الأصلي الموجود في الطابق الأرضي، وكان هذا الأنبوب يمرّ من جانب الجدار الى المبرِّدة؛ والآن قام مالك الطابق الأرضي بقطع ذلك الماء بناءاً على أنّ الإنتفاع من ساحة الطابق الأرضي مختص به، فما هو الحكم؟

        ج: إذا لم يُذكر في العقد أنه يحق لكم الإستفادة من أنبوب الماء الموجود في ساحة الطابق الأرضي، فليس لكم إلزام مالكه بذلك.

      • تسليم المبيع و تأدية الثمن
      • بيع النسيئة والنقد
      • بيع السلف
      • بيع الصرف والعملة
      • مسائل متفرقة في التجارة
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /