موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
      • شروط المتعاقدين
      • البيـع الفضولي
      • أولياء التصرّف
      • شروط العوضَين
      • الشروط ضمن العقد
      • أحكام متفرقة في البيع
      • أحكام الخيارات
      • ما يدخل في المبيع
      • تسليم المبيع و تأدية الثمن
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        تسلیم المبیع وتأدیة الثمن

         

        س1586: فَقَدَ أحد أقربائی إحدی کلیتیه، فأعلن شخص عن استعداده لأن یهدی إلیه إحدی کلیتیه، علی أن یأخذ منه مبلغاً معیّناً من المال؛ ولکن بعد إجراء الإختبارات الطبیة تبیّن أنّ کلیة هذا الشخص غیر صالحة لترقیعها للمریض، فهل یحق لهذا الشخص أن یطالب المریض بالمبلغ المذکور من أجل تعطّله عن العمل عدة أیام؟

        ج: لو کان المبلغ المتفق علیه بدل الکلیة، فإن کان انکشاف عدم صلاحیة کلیته لترقیع بدن المریض بعد فصلها من بدنه وقبضها منه، کان له المطالبة بتمام الثمن المتفق علیه، وإن لم یستفد المریض من کلیته؛ وإن کان ذلک قبل أن یبادر إلی قطع وفصل کلیته من بدنه وأعلمه المریض بذلک فلیس له المطالبة بشیء من المریض.

         

        س1587: بعت شقتی السکنیة بوثیقة بیع عادیة، وقد قبضت بعض الثمن علی أن أستلم الباقی من المشتری عند تسجیل السند رسمیاً باسمه، ولکنی الآن نادم علی بیع بیتی، والمشتری یصرّ علی تخلیة البیت، فما هو الحکم؟

        ج: لو تحقق البیع علی الوجه الصحیح شرعاً، فلیس للبائع، ما لم یکن له حق الفسخ، الإمتناع من تسلیم المبیع إلی المشتری لمجرّد ندمه وحاجته إلی المبیع.

         

        س1588: أخذتُ حوالة علی مرکز المعدن الحجری لاستلام الأحجار المعدنیة منه، وبعد استلام المبیع إنکشف لدیّ أنهم لم یسجلوا القیمة القطعیة للأحجار، فراجعتهم فی ذلک فأجابونی بأنه سوف تعلن القیمة القطعیة من قِبل الدائرة المربوطة مع تفاوت قلیل، إلاّ أنها أعلنت القیمة بعد ذلک مضاعفة عدة مرات عن القیمة السابقة، فلم أقبل بها، فما هو الحکم، علماً أننی فی ذلک الوقت کنت قد کسرت الأحجار وبعتها؟

        ج: من شرائط صحة البیع تعیین المبیع والثمن، بما یرتفع به الغرر والجهالة؛ فإذا لم یتحقق البیع یوم تحویل واستلام الأحجار علی الوجه الصحیح شرعاً، فعلی المشتری ضمان الحجارة بسعر الیوم الذی کسرها وباعها فیه.

         

        س1589: إشتری شخص من ابنته عقاراً کان لها، وکان تحت ید زوجها، وقد دفع إلیها الثمن، فعمد زوجها إلی إیذائها وتهدیدها بالطلاق إن لم تُنکر هی بیع العقار، ومن أجل ذلک تعذّر علیها تسلیم المبیع، فهل تسلیم المبیع أو ردّ ثمن المبیع إلی المشتری علی عاتق البائعة أم علی عاتق زوجها؟

        ج: یجب علی البائعة نفسها تسلیم المبیع، أو إرجاع الثمن إلی المشتری.

         

        س1590: إشتریت داراً بوثیقة بیع عادیة، واشترطت علی البائع أن یحضر إلی مکتب تسجیل الوثائق الرسمیة لتسجیل الدار بصورة تامة باسمی، إلاّ أنّ البائع لم یفِ بذلک وامتنع عن تسلیم الدار إلیّ وتسجیل سندها باسمی، فهل یحق لی أن أطالبه بذلک؟

        ج: إذا کان المتحقق فیما بینکما الذی کتبتما بشأنه وثیقة البیع العادیة هو بیع وشراء الدار علی النحو الصحیح شرعاً، فلا یجوز للبائع الرجوع عن بیعه والإمتناع عن الوفاء به، بل هو ملزم شرعاً بأن یسلّم الدار إلیک، ویقوم بما یجب عمله من أجل انتقال الوثیقة، ویحق لک أن تطالبه بذلک.

         

        س1591: طبقاً لمعاملة تجاریة بین بائعٍ ومشترٍ، کان المشتری یدفع للبائع من ثمن البضاعة التی اشتراها واستلمها منه مبلغاً أسبوعیاً، وکان یسجل فی دفتره کل مبلغ یدفعه إلی البائع، وکذلک البائع کان یسجّل کل مبلغ یقبضه فی دفتر عنده مضافاً إلی توقیعه علی دفتر المشتری عند کل مبلغ کان یقبضه منه؛ وبعد حوالی أربعة أشهر قاما بمحاسبة ما دفعه المشتری من الثمن علی دفعات، فظهر الإختلاف فی مقدار من دَین الثمن، والمشتری یدّعی أنه دفعه بینما ینکر البائع ذلک، علماً أنّ المبلغ لم یسجل فی أیٍّ من الدفترین، فما هو الحکم؟

        ج: إن ثبت أنّ المشتری دفع ما یدّعی دفعه، فلا شیء علیه، وإلاّ کان القول فی ذلک هو قول البائع المنکر لاستلام المبلغ.

      • بيع النسيئة والنقد
      • بيع السلف
      • بيع الصرف والعملة
      • مسائل متفرقة في التجارة
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /