موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
      • أحكام المياه
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        أحکام المیاه

         

        س70: إذا لاقی القسم الأسفل من الماء القلیل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلی منه یبقی طاهراً أم لا؟

        ج: القسم الأعلی من الماء المنحدر طاهر فیما إذا کان الإنحدار بحیث یصدق معه جریان الماء من الأعلی الی الأسفل.

         

        س71: فی حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الجاری أو الکر هل یجب العصر أم یکفی استیلاء الماء علی محل النجاسة بعد زوالها؟

        ج: الاحوط وجوباً العصر أو التحریک.

         

        س72: هل یجب فی تطهیر القماش المتنجس بالماء الجاری أو الکر عصره خارج الماء لیطهر أم أنه یَطهُر بعصره داخله؟

        ج: یکفی العصر أو التحریک داخل الماء.

         

        س73: عندما نرید غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفیة، فهل یَطهُر بمجرد وصول ماء الأنبوب الی المحل المتنجس أم یجب فصل ماء الغُسالة عنه؟

        ج: لا یشترط فی التطهیر بماء الأنابیب فصل ماء الغُسالة، بل یطهر بمجرد وصول الماء الی المکان المتنجس بعد زوال عین النجاسة وانتقال الغُسالة من موضعها بواسطة الضغط بالید علی البساط والسجاد اثناء اتصال الماء به.

         

        س74: ما هو حکم الوضوء والغسل بالماء الذی هو کثیف بطبیعته؟ مثلاً کماء البحر الذی صیّرته کثرة أملاحه الطبیعیة کثیفاً، کماء بحیرة أرومیة أو ما هو أکثر کثافة منها.

        ج: مجرد کثافة الماء بسبب وجود الأملاح فیه لا تمنع من صدق الماء المطلق علیه؛ والمناط فی ترتیب الآثار الشرعیة للماء المطلق هو صدق هذا العنوان فی نظر العرف.

         

        س75: هل یجب فی ترتیب آثار الکریّة العلم بأن الماء کر أم یکفی البناء علی الکریّة؟ (کالماء الموجود فی مراحیض القطارات وغیره).

        ج: إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هی الکریة جاز البناء علیها.

         

        س76: جاء فی المسألة رقم147 من الرسالة العملیة للإمام الخمینی(قدّس سرّه) أنه «لایعتبر قول الصبی الممیز الی زمان بلوغه بالنسبة الی الطهارة والنجاسة» وهذه الفتوی تکلیف شاق لاستلزامها مثلاً أنه یجب علی الوالدین تطهیر ولدهم بعد قضاء حاجته الی أن یبلغ الخامسة عشر، فما هی الوظیفة الشرعیة؟

        ج: إذا أخبر الصبی المراهق (القریب من سن البلوغ) عن طهارته أو نجاسته أو عن طهارة ونجاسة ما بیده، فقوله معتبر فیه وفی غیر هذه الصورة إذا لم یفد قوله الیقین أو الإطمئنان فلا إعتبار به.

         

        س77: یضیفون أحیاناً للماء مواد تجعله بلون الحلیب، فهل هذا الماء مضاف؟ وما هو حکم التوضؤ والتطهیر به؟

        ج: لیس له حکم الماء المضاف.

         

        س78: ما الفرق بین الماء الکر والجاری فی التطهیر؟

        ج: لا فرق بینهما فی ذلک.

         

        س79: لو أُغلی الماء المالح، فهل یصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟

        ج: إذا صدق علیه أنه ماء مطلق ترتّب علیه آثاره.

         

        س80: یشترط فی تطهیر باطن القدم أو النعل المشی خمس عشرة خطوة، فهل هذا بعد زوال عین النجاسة أم مع وجود عین النجاسة؟ فهل یطهر باطن القدم أو النعل إذا زالت عین النجاسة بالمشی خمس عشرة خطوة؟

        ج: من تنجست باطن قدمه أو نعله بسبب المشی علی الأرض فإذا مشی علی الأرض الطاهرة والجافة بمقدار عشر خطوات تقریباً وزالت عین النجاسة أو المتنجس عنهما علی أثر المشی أو علی أثر مسح الرجل بالأرض، تطهر باطن القدم أو النعل.

         

        س81: هل یطهر باطن القدم أو النعل بالمشی علی الأرض المبلطة بالزفت؟

        ج: الأرض المبلَّطة بمثل الزفت والقیر لیست مطهِّرة لباطن القدم أو النعل.

         

        س82: هل الشمس من المطهِّرات؟ وإذا کانت من المطهِّرات فما هی شروط تطهیرها؟

        ج: تَطْهُر الأرض، وکل ما لا یُنقل، مثل  الشجر، النبات، البناء وما اتصل بالبناء، وما أثبت فیه کالأخشاب والأبواب ونحوهما، بـإشراق الشمس علیها بعد زوال عین النجاسة عنها، وبشرط أن تکون حال إشراق الشمس علیها رطبة  ولا یکون هناک مانع مثل الغیم أو الستائر تمنع وصول أشعة الشمس بشکل مباشر وتجف بواسطة الشمس فقط.

         

        س83: کیف تُطهَّر الألبسة المتنجسة التی یصبغ لونها الماء أثناء التطهیر؟

        ج: إذا لم یؤدِّ انحلال لون الملابس الی صیرورة الماء مضافاً فإنها تَطهُر بصب الماء علیها.

         

        س84: شخص یضع الماء فی وعاء لأجل الإغتسال من الجنابة وأثناء الغسل یتساقط الماء عن بدنه داخل الوعاء، فهل یبقی الماء طاهراً فی هذه الصورة؟ وهل هناک مانع من إکمال الغسل به؟

        ج: إذا تساقط الماء من محل البدن الطاهر داخل الوعاء فهو طاهر، ولا مانع من إکمال الغسل به.

         

        س85: هل یمکن تطهیر التنّور المبنی من الطین المصنوع بالماء المتنجس؟

        ج: ظاهره قابل للتطهیر بالغسل، ویکفی تطهیر ظاهر التنّور الذی یعلَّق علیه العجین لخَبزه.

         

        س86: هل یبقی الدهن المتنجس علی نجاسته بعد إجراء تحلیل کیمیائی علیه، بحیث تصیر مادته ذات خاصیة جدیدة، أم أنه ینطبق علیه حکم الإستحالة؟

        ج: لا یکفی لطهارة المواد النجسة مجرد إجراء تحلیل کیمیائی علیها یمنحها خاصیة جدیدة.

         

        س87: فی قریتنا حمّام سقفه مسطّح ومستوٍ، وتتساقط من السقف قطرات علی رؤوس المستحمّین، وهذه القطرات متکونة من بخار ماء الحمّام بعد برودته، فهل هذه القطرات طاهرة؟ وهل الغسل المأتی به بعد سقوط القطرات صحیح؟

        ج: بخار الحمّام محکوم بالطهارة، وکذا القطرات المتکوّنة منه، ولا تضر ملاقاة القطرات للبدن بصحة الغسل، ولا تؤدی الی تنجیسه.

         

        س88 :إن اختلاط میاه الشرب بالمواد المعدنیة و الملوثة بالجراثیم یجعل الثقل النوعی لها 10فی المئة، وذلک وفق نتائج التحقیقات العلمیة ؛ والمصفاة تغیّر میاه الصرف وتفصل تلک المواد والجراثیم عنها من خلال إجراء عملیات فیزیائیة وکیمیائیة وبیولوجیة، بحیث یصبح بعد تصفیته من عدة نواحٍ ـ من الناحیة الفیزیائیة (اللون والطعم والرائحة) ومن الناحیة الکیمیائیة (المواد المعدنیة الملوثة) ومن الناحیة الصحیة (الجراثیم المضرِّة وبیوض الطفیلیات) ـ أنظف وأفضل بمراتب من میاه کثیر من الأنهار والبحیرات، وخصوصاً المیاه المستعملة للریّ. وحیث إن میاه الصرف متنجسة فهل تَطهُر بالعمل المذکور أعلاه وینطبق علیها حکم الإستحالة أم أن الماء الحاصل من التصفیة محکوم بالنجاسة؟

        ج: فی الفرض المذکور لا تتحقق الإستحالة بمجرد فصل المواد المعدنیة الملوّثة والجراثیم وغیرها عن میاه الصرف، إلاّ أن تتم التصفیة بالتبخیر وتحویل البخار الی ماء مرة أخری.

      • أحكام التخلي
      • أحكام الوضوء
      • مسّ أسماء الله تعالى وآياته
      • أحكام غسل الجنابة
      • ما يترتب على الغسل الباطل
      • أحكام التيمم
      • أحكام النساء
      • أحكام الأموات
      • النجاسات وأحكامها
      • المسكر ونحوه
      • الوسوسة وعلاجها
      • أحكام الكافر
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /