موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
        • المقدّمة الاولى
          سهلة الطبع  ;  PDF
           
          المقدّمة الاُولی 
          فی أعداد الفرائض ومواقیت الیومیّة ونوافلها
          مسألة 1 - الصلاة واجبة ومندوبة:
          فالواجبة خمس: الیومیّة، ومنها الجمعة، وکذا قضاء الولد الأکبر عن والده، وصلاة الآیات، والطواف الواجب، والأموات، وما التزمه المکلّف بنذر أو إجارة أو غیرهما. وفی عدّ الأخیرة فی الواجب مسامحة، إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه، لا عنوان الصلاة.
          والمندوبة أکثر من أن تحصی؛ منها الرواتب الیومیّة، وهی ثمانِ رکعات للظهر قبله، وثمانٍ للعصر قبله، وأربع للمغرب بعده، ورکعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان برکعة تسمّی بالوتیرة، ویمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، ورکعتان للفجر قبل الفریضة، ووقتهما الفجر الأوّل، ویمتدّ إلی أن یبقی من طلوع الحمرة مقدار أداء الفریضة، ویجوز دسّهما فی صلاة اللیل قبل الفجر ولو عند نصف اللیل، بل لایبعد أن یکون وقتهما بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها، ولکنّ الأحوط عدم الإتیان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ فی صلاة اللیل، وإحدی عشرة رکعة نافلة اللیل، صلاة اللیل ثمان رکعات ثمّ رکعتا الشفع ثمّ رکعة الوتر، وهی مع الشفع أفضل صلاة اللیل، ورکعتا الفجر أفضل منهما، ویجوز الاقتصار علی الشفع والوتر، بل علی الوتر خاصّة عند ضیق الوقت، وفی غیره یأتی به رجاءً. ووقت صلاة اللیل نصفها إلی الفجر الصادق، والسحر أفضل من غیره، والثلث الأخیر من اللیل کلّه سحر، وأفضله القریب من الفجر، وأفضل منه التفریق کما کان یصنعه النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) ؛ فعدد النوافل - بعد عدّ الوتیرة رکعة - أربع وثلاثون رکعة ضعف عدد الفرائض. وتسقط فی السفر الموجب للقصر ثمانیة الظهر وثمانیة العصر، وتثبت البواقی، والأحوط الإتیان بالوتیرة رجاءً.
          مسألة 2 - الأقوی ثبوت استحباب صلاة الغفیلة، ولیست من الرواتب. وهی رکعتان بین صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربیّ علی الأقوی، یقرأ فی الاُولی بعد الحمد: (وَذَا النّونِ إِذ ذّهَبَ مُغَ-ضِبًا فَظَنّ أَن لّن نّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَی فِی الظّلُمَ-تِ أَن لّا إِلَ-هَ إِلّا أَنتَ سُبْحَ-نَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظّ-لِمِینَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجّیْنَ-هُ مِنَ الْغَمِ ّ وَکَذَالِکَ نُ-ن-جِی الْمُؤْمِنِینَ) وفی الثانیة بعد الحمد: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَایَعْلَمُهَآ إِلّا هُوَ وَیَعْلَمُ مَافِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا یَعْلَمُهَا وَلَاحَبّةٍ فِی ظُلُمَ-تِ الْأَرْضِ وَلَارَطْبٍ وَلَایَابِسٍ إِلّا فِی کِتَ-بٍ مّبِینٍ). فإذا فرغ رفع یدیه وقال: «أَللّهُمّ إِنّی أَسْأَلُکَ بِمفَاتِحِ ألْغَیْبِ الّتِی لَا یَعْلَمُهَا إِلّا أَنْتَ أَنْ تُصَلّیَ عَلَی مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ وَأَنْ تَفْعَلَ بِی کذا وَکَذا»، فیدعوبما أراد ثمّ قال: «أَللّهُمّ أَنْتَ وَلِیّ نِعْمَتِی وَالْقادِرُ عَلَی طَلِبَتی تَعْلَمُ حَاجَتِی فَأسْأَلُکَ بِحَقّ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمُ السّلامُ لَمّا قَضَیْتَها لِی» وسأل اللّه حاجته أعطاه اللّه عزّوجلّ ما سأله إنْ شاءَ اللّه.
          مسألة 3 - یجوز إتیان النوافل الرواتب وغیرها جالسا حتّی فی حال الاختیار، لکنّ الأولی حینئذٍ عدّ کلّ رکعتین برکعة حتّی فی الوتر، فیأتی بها مرّتین کلّ مرّة رکعة.
          مسألة 4 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع - أی سبعی الشاخص - والعصر إلی الذراعین - أی أربعة أسباعه - فإذا وصل إلی هذا الحدّ یقدّم الفریضة.
          مسألة 5 - لا إشکال فی جواز تقدیم نافلتی الظهر والعصر علی الزوال فی یوم الجمعة، بل یزاد علی عددهما أربع رکعات فتصیر عشرین رکعة. وأمّا فی غیر یوم الجمعة فعدم الجواز لا یخلو من قوّة؛ ومع العلم بعدم التمکّن من إتیانهما فی وقتهما فالأحوط الإتیان بهما رجاءً. ویجوز تقدیم نافلة اللیل علی النصف للمسافر والشابّ الّذی یخاف فوتها فی وقتها، بل وکلّ ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام، وینبغی لهم نیّة التعجیل لا الأداء.
          مسألة 6 - وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب. ویختصّ الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره کذلک، وما بینهما مشترک بینهما. ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل. ویختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها، والعشاء بآخره کذلک بحسب حاله، وما بینهما مشترک بینهما. والأحوط لمن أخّرهما عن نصف اللیل - اضطرارا لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها أو عمدا- الإتیان بهما إلی طلوع الفجر بقصد ما فی الذمّة؛ ولو لم یبق إلی طلوعه بمقدار الصلاتین یأتی بالعشاء احتیاطا، والأحوط قضاؤهما مترتّبا بعد الوقت. وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح.
          ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، کما أنّ منتهی فضیلة العصر المثلان. ومبدأ فضیلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام - أی أربعة أسباع الشاخص - علی الأظهر وإن لا یبعد أن یکون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر. ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربیّة، وهو أوّل فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلی النصف. ووقت فضیلة الصبح من أوّله إلی حدوث الحمرة المشرقیّة، ولعلّ حدوثها یساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها.
          مسألة 7 - المراد باختصاص الوقت عدم صحّة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحیح، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه کصلاة القضاء من ذلک الیوم أو غیره، وکذا لا مانع من إتیان الشریکة فیه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت؛ فإذا قدّم العصر سهوا علی الظهر وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات یصحّ إتیان الظهر فی ذلک الوقت أداءً؛ وکذا لو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتیان العصر بعدالفراغ منها، ولا یجب التأخیر إلی مضیّ مقدار أربع رکعات؛ بل لو وقع تمام العصر فی وقت الظهر صحّ علی الأقوی، کما لو اعتقد إتیان الظهر فصلّی العصر ثمّ تبیّن عدم إتیانه وأنّ تمام العصر وقع فی الوقت المختصّ بالظهر، لکن لا یترک الاحتیاط فی ما لم یدرک جزءا من الوقت المشترک.
          مسألة 8 - لو قدّم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب عمدا بطل ما قدّمه، سواء کان فی الوقت المختصّ أو المشترک. ولو قدّم سهوا وتذکّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه، ویأتی بالاُولی بعده؛ وإن تذکّر فی الأثناء عدل بنیّته إلی السابقة، إلّا إذا لم یبق محلّ العدول، کما إذا قدّم العشاء وتذکّر بعدالدخول فی رکوع الرابعة فلاعدول، بل صحّته لا تخلو من قوّة وإن کان الأحوط حینئذٍ الإتمام ثمّ الإتیان بالمغرب ثمّ العشاء.
          مسألة 9 - إن بقی للحاضر مقدار خمس رکعات إلی الغروب وللمسافر ثلاث قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر فی خارج الوقت. وإن بقی للحاضر أربع رکعات أو أقلّ وللمسافر رکعتان أو أقلّ صلّی العصر. وإن بقی للحاضر إلی نصف اللیل خمس رکعات أو أکثر وللمسافر أربع رکعات أو أکثر قدّم المغرب. وإن بقی للحاضر والمسافر إلیه أقلّ ممّا ذکر قدّم العشاء، ویجب المبادرة إلی إتیان المغرب بعده إن بقی مقدار رکعة أو أزید، والظاهر کونه أداءً وإن کان الأحوط عدم نیّة الأداء والقضاء.
          مسألة 10 - یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة بخلاف العکس؛ فلو دخل فی الظهر أو المغرب فتبیّن فی الأثناء أنّه صلّاهما لایجوز له العدول إلی اللاحقة؛ بخلاف ما إذا دخل فی الثانیة بتخیّل أنّه صلّی الاُولی فتبیّن فی الأثناء خلافه، فإنّه یعدل إلی الاُولی إن بقی محلّ العدول.
          مسألة 11 - لو کان مسافرا وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات فشرع فی الظهر -مثلا- ثمّ نوی الإقامة فی الأثناء بطلت صلاته، ولا یجوز له العدول إلی اللاحقة فیقطعها ویشرع فیها، کما أنّه إذا کان فی الفرض ناویا للإقامة فشرع فی اللاحقة ثمّ عدل عن نیّة الإقامة یکون العدول إلی الاُولی مشکلا.
          مسألة 12 - یجب علی الأحوط علی ذوی الأعذار تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها فی الوقت، إلّا فی التیمّم فإنّه یجوز فیه البدار إلّا مع العلم بارتفاع العذر فیه، کما مرّ فی بابه.
          مسألة 13 - الأقوی جواز التطوّع فی وقت الفریضة ما لم یتضیّق، وکذا لمن علیه قضاؤها.
          مسألة 14 - لو تیقّن بدخول الوقت فصلّی أو عوّل علی أمارة معتبرة کشهادة العدلین: فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فیه ولو قلیلا منها صحّت.
          مسألة 15 - لو مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصیل مقدّماتها -کالطهارة المائیّة أو الترابیّة وغیرها- علی حسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار کالجنون والحیض وجب علیه القضاء، وإلّا لم یجب. نعم، لو کانت المقدّمات حاصلةً أوّل الوقت کفی فیه مقدار أدائها حسب حاله وتکلیفه الفعلیّ. وإن ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتین وجبتا، أو الطهارة وصلاةً واحدةً وجبت صاحبة الوقت. وکذا الحال فی إدراک رکعة مع الطهور، فإن بقی مقدار تحصیل الطهور وإدراک رکعة أتی بالثانیة، وإن زاد علیها بمقدار رکعة مع تحصیل الطهور وجبتا معا.
          مسألة 16 - یعتبر لغیر ذی العذر العلم بدخول الوقت حین الشروع فی الصلاة. ویقوم مقامه شهادة العدلین إذا کانت شهادتهما عن حسّ کالشهادة بزیادة الظلّ بعد نقصه. ولا یکفی الأذان ولو کان المؤذّن عدلا عارفا بالوقت علی الأحوط. وأمّا ذو العذر ففی مثل الغیم ونحوه من الأعذار العامّة یجوز له التعویل علی الظنّ به، وأمّا ذو العذر الخاصّ کالأعمی والمحبوس فلا یترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم بدخوله.
        • المقدّمة الثانية في القبلة
        • المقدّمة الثالثة في الستر والساتر
        • المقدّمة الرابعة في المكان
        • المقدّمة الخامسة في الأذان والإقامة
        • المقدّمة السادسة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /