موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
        • المقدّمة الاولى
        • المقدّمة الثانية في القبلة
        • المقدّمة الثالثة في الستر والساتر
        • المقدّمة الرابعة في المكان
        • المقدّمة الخامسة في الأذان والإقامة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          المقدّمة الخامسة في الأذان والإقامة

          مسألة 1 - لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس، أداءً وقضاءً، حضرا وسفرا، في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، للرجال والنساء، حتّى قال بعض بوجوبهما؛ والأقوى استحبابهما مطلقا وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل.
          مسألة 2 - يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة، حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها. ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين، وبفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى؛ فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان. والأقوى أنّ سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة بمعنى عدم مشروعيّته، فيحرم إتيانه بقصدها، والأحوط الترك في جميع موارد الجمع.
          مسألة 3 - يسقط الأذان والإقامة في مواضع:
          منها: الداخل في الجماعة الّتي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما.
          ومنها: من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق، سواء قصد الإتيان إليها أم لا، وسواء صلّى جماعةً - إماما أو مأموما - أم منفردا؛ فلو تفرّقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه؛ كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير؛ وكذا في ما إذا كانت باطلةً من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة اُخرى؛ وكذا مع عدم اتّحاد مكان الصلاتين عرفا، بأن كانت إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه، أو بعدت إحداهما عن الاُخرى كثيرا. وهل يختصّ الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضا؟ محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالترك مطلقا في المسجد وغيره، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد. وكذا لايترك في ما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيّتين، بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّةً عن النفس أو الغير على وجه التبرّع أو الإجارة. وكذا في ما لم تشتركا في الوقت، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصرا وهو يريد أن يصلّي المغرب. والإتيان بهما في موارد الإشكال رجاءً لا بأس به.

        • المقدّمة السادسة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /