موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
        • شرائط السفر
        • القول في قواطع السفر
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في قواطع السفر

          و هى اُمور:
          الأوّل: الوطن؛ فينقطع السفر بالمرور عليه، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة، سواء كان وطنه الأصليّ ومسقط رأسه أو المستجدّ - وهو المكان الّذي اتّخذه مسكنا ومقرّا له دائما - ولا يعتبر فيه حصول ملك ولا إقامة ستّة أشهر. نعم، يعتبر في المستجدّ الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنّه وطنه ومسكنه، بل قد يصدق الوطن بواسطة طول الإقامة إذا أقام في بلد بلا نيّة للإقامة دائما ولا نيّة تركها.
          مسألة 1 - لو أعرض عن وطنه الأصليّ أو المستجدّ وتوطّن في غيره: فإن لم يكن له فيه ملك أو كان ولم يكن قابلا للسكنى أو كان ولم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبديّ يزول عنه حكم الوطنيّة، وأمّا إذا كان له ملك وقد سكن فيه ستّة أشهر بعد اتّخاذه وطنا دائما أو كونه وطنا أصليّا فالمشهور على أنّه بحكم الوطن الفعليّ، ويسمّونه بالوطن الشرعيّ، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه مادام ملكه باقيا فيه، بل قال بعضهم بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى ولو نخلة ونحوها، بل في ما إذا سكن ستّة أشهر ولو لم يكن بقصد التوطّن دائما بل بقصد التجارة مثلا. والأقوى خلاف ذلك كلّه، فلا يجري حكم الوطن في ما ذكر كلّه. ويزول حكم الوطن مطلقا بالإعراض وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره فيها، خصوصا الصورة الاُولى.
          مسألة 2 - يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد، بأن جعل بلدين مسكنا له دائما، فيقيم في كلّ منهما ستّة أشهر - مثلاً - في كلّ سنة. وأمّا الزائد عليهما فمحلّ إشكال لا بدّ من مراعاة الاحتياط.
          مسألة 3 - الظاهر أنّ التابع الّذي لا استقلال له في الإرادة والتعيّش تابعٌ لمتبوعه في الوطن، فيعدّ وطنه وطنه، سواء كان صغيرا - كما هو الغالب - أو كبيرا شرعا، كما قديتّفق للولد الذكر وكثيرا مّاللاُنثى، خصوصافي أوائل البلوغ. والميزان هو التبعيّة وعدم الاستقلال، فربما يكون الصغير المميّز مستقلّاً في الإرادة والتعيّش كما ربما لا يستقلّ الكبير الشرعيّ. ولا يختصّ ذلك بالآباء والأولاد، بل المناط هو التبعيّة وإن كانت لسائر القرابات أو للأجنبيّ أيضا. هذا كلّه في الوطن المستجدّ. وأمّا الأصليّ ففي تحقّقه لا يحتاج إلى الإرادة، وليس اتّخاذيّا إراديّا، لكن في الإعراض الّذي يحصل بالإعراض العمليّ يأتي الكلام المتقدّم فيه.
          مسألة 4 - لو تردّد في المهاجرة عن الوطن الأصليّ فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة ما لم يتحقّق الخروج والإعراض عنه؛ وأمّا في الوطن المستجدّ فلاإشكال في زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقدارا يتوقّف عليه صدق الوطن عرفا، وإن كان بعد ذلك فالأحوط الجمع بين أحكام الوطن وغيره وإن كان الأقوى بقاؤه على الوطنيّة أيضا.
          الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات، أو العلم ببقائه كذلك وإن كان لا عن اختياره.
          مسألة 5 - الليالي المتوسّطة داخلة في العشرة، دون الليلة الاُولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليالٍ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر. ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى؛ فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر، لا غروب الشمس من العاشر.
          مسألة 6 - يشترط وحدة محلّ الإقامة؛ فلو قصدالإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كما إذاعزم على الإقامة عشرة أيّام في النجف والكوفة معا. نعم، لا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ ونحوه بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي بغداد وإسلامبول؛ فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.
          مسألة 7 - لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها جرى عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلى ما دون الأربعة أيضا لايضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريبا، بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين -مثلا- بحيث لا يخرج به عن صدق إقامة عشرة أيّام في ذلك البلد عرفا، وأمّا الزائد على ذلك ففيه إشكال، خصوصا إذا كان من قصده المبيت.
          مسألة 8 - لا يكفي القصد الإجماليّ في تحقّق الإقامة، فالتابع للغير -كالزوجة والرفيق- إن كان قاصدا للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا يكفي وإن كان المتبوع قاصدا لإقامة العشرة إذا لم يدر من أوّل الأمر مقدار قصده؛ فإذا تبيّن له بعد أيّام أنّه كان قاصدا للعشرة يبقى على القصر، إلّا إذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيّام، بل لو كان قاصدا للمقام إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد - مثلاً - وكان في الواقع عشرة أيّام ولم يكن عالما به حين القصد لا يبعد عدم كفايته ووجوب القصر عليه، ولكن لا يترك الاحتياط ما أمكن.
          مسألة 9 - لو عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده: فإن صلّى مع العزم المذكور رباعيّةً بتمام بقي على التمام مادام في ذلك المكان ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، وإن لم يصلّ أو صلّى صلاةً ليس فيها تقصير -كالصبح- يرجع بعد العدول إلى القصر، ولو صلّى رباعيّةً تماما مع الغفلة عن عزمه على الإقامة أو صلّاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة فلا يترك الاحتياط بالجمع وإن كان تعيّن القصر فيهما لا يخلو من وجه.
          مسألة 10 - لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثمّ عدل عن نيّة الإقامة بقي على حكم التمام على إشكال، والأحوط الجمع. وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر.
          مسألة 11 - لو عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته لكن صحّ صومه، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
          مسألة 12 - لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر.
          مسألة 13 - إذا تمّت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة، فمادام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام.
          مسألة 14 - لو قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام بإتيان صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلى ما دون المسافة وكان من نيّته العود إلى مكان الإقامة من حيث إنّه مكان إقامته - بأن كان رحله باقيا فيه - ولم يعرض عنه: فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه فلا إشكال في بقائه على التمام، وإن لم يكن من نيّته ذلك -سواء كان متردّدا أو ناويا للعدم- فالأقوى أيضا البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا، خصوصا إذا كان المقصد في طريق بلده. والأحوط الجمع خصوصا في الإياب ومحلّ الإقامة، وبالأخصّ في ما إذا كان محلّ الإقامة في طريق بلده. نعم، لو كان مُنشئا للسفر من حين الخروج عن محلّ الإقامة وكان ناويا للعود إليه من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد كان حكمه وجوب القصر في العود ومحلّ الإقامة، وأمّا في الذهاب والمقصد فمحلّ إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع وإن لا يبعد وجوب التمام فيهما. هذا كلّه في ما إذا لم يكن من نيّته الخروج في أثناء العشرة إلى مادون المسافة من أوّل الأمر، وإلّا فقد مرّ أنّه إن كان من قصده العود قريبا جدّا يكون حكمه التمام، وإلّا ففيه إشكال. ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان متردّدا في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلا عنه فالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام لا ينبغي تركه، وإن كان الأقوى البقاء على التمام ما لم ينشئ سفرا جديدا.
          مسألة 15 - لو بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام: فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله قصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصرا. وأمّا حال العزم فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على القصر أقرب؛ وكذا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة.
          مسألة 16 - لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها. ولو نوى الإقامة ودخل فيها بنيّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء: فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصرا، وإن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة فالأقوى بطلان صلاته والرجوع إلى القصر وإن كان الأحوط إتمامها تماما ثمّ إعادتها قصرا والجمع بينهما ما لم يسافر.
          الثالث من القواطع: البقاء ثلاثين يوما في مكان متردّدا. ويلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعده ولم يخرج، وهكذا إلى أن يمضي ثلاثون يوما، بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام - مثلا - ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة اُخرى وهكذا، فيقصّر إلى ثلاثين يوما ثمّ يتمّ وإن لم يبق إلّا مقدار صلاة واحدة.
          مسألة 17 - الظاهر إلحاق الشهر الهلاليّ بثلاثين يوما إن كان تردّده من أوّل الشهر.
          مسألة 18 - يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر.
          مسألة 19 - حكم المتردّد المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان حكم العازم على الإقامة، وقد مرّ حكمه.
          مسألة 20 - لو تردّد في مكان تسعة وعشرين - مثلا - أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقي متردّدا فيه كذلك بقي على القصر مادام كذلك، إلّا إذا نوى الإقامة بمكان أو بقي متردّدا ثلاثين يوما.

        • القول في أحكام المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /