موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
        • شرائط السفر
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

           شرائط السفر

          يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية؛ وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.
          ويشترط في التقصير للمسافر اُمور:
          أحدها: المسافة. وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهابا أو إيابا أو ملفّقة، بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة، سواء اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء، أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع، فيقصّر ويفطر، إلّا أنّ الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم.

          مسألة 1- الفرسخ ثلاثة أميال. والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الّذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعا، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البِرْذَون، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام.
          مسألة 2 - لو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر؛ بخلاف العكس. ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية وأكثر لم يقصّر وإن كان خارجا عن حدّ الترخّص؛ فلا بدّ في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانيةً.
          مسألة 3 - لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب: فإن سلك الأبعد قصّر، وإن سلك الأقرب أتمّ، وإن ذهب من الأقرب وكان أقلّ من أربعة فراسخ بقي على التمام وإن رجع من الأبعد وكان المجموع مسافةً.
          مسألة 4 - مبدأ حساب المسافة سور البلد، وفي ما لا سور له آخر البيوت. هذا في غير البلدان الكبار الخارقة؛ وأمّا فيها فهو آخر المحلّة إذا كان منفصل المحالّ بحيث تكون المحلّات كالقرى المتقاربة، وإلّا ففيه إشكال كالمتّصل المحالّ، فالأحوط الجمع فيها في ما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله، وإن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد.
          مسألة 5 - لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد وكان شاكّا في كونه مسافةً أو معتقدا للعدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافةً يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافةً.
          مسألة 6 - تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة. ولو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع؛ فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام. ولا يجب الاختبار المستلزم للحرج. نعم، يجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الأحوط. ولو شكّ العاميّ في مقدار المسافة شرعا ولم يتمكّن من التقليد وجب عليه الاحتياط بالجمع.
          مسألة 7 - لو اعتقد كونه مسافةً فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة؛ ولو اعتقد عدم كونه مسافةً فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافةً وجبت الإعادة في الوقت على الأقوى، وفي خارجه على الأحوط.
          مسألة 8 - الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدأ السير؛ فإذا أراد السير مستديرا يقصّر ولو كان شغله قبل البلوغ إلى النقطة المقابلة، بشرط كون السير إليها أربعة فراسخ، والأحوط الجمع إذا كان شغله قبلها.
          ثانيها: قصد قطع المسافة من حين الخروج؛ فلو قصد ما دونها و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها وهكذا يتمّ في الذهاب وإن كان المجموع مسافةً وأكثر. نعم، لو شرع في العود يقصّر إذا كملت المسافة وكان من قصده قطعها؛ وكذا لو لم يكن له مقصد معيّن ولا يدري أيّ مقدار يقطع - كما لو طلب دابّةً شاردةً مثلا ولم يدر إلى أين مسيره - لا يقصّر في ذهابه وإن قطع المسافة فأكثر. نعم، يقصّر في العود بالشرط المتقدّم. ولو عيّن في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة ولوبالتلفيق مع الشرط المتقدّم فيه يقصّر. ولو خرج إلى ما دون الأربعة وينتظر رفقةً إن تيسّروا سافر معهم، وإلّا فلا، أو كان سفره منوطا بحصول أمر ولم يطمئنّ بتيسّر الرفقة أو حصول ذلك الأمر يجب عليه التمام.
          مسألة 9 - المدار قصد قطع المسافة - وإن حصل ذلك منه في أيّام - مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر، ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا، كما لو قطع في كلّ يوم مقدارا يسيرا جدّا للتنزّه ونحوه، لا من جهة صعوبة السير، فإنّه يتمّ حينئذٍ، والأحوط الجمع.
          مسألة 10 - لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلّاً، بل يكفي ولو من جهة التبعيّة، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة، أو قهرا كالأسير، أو اختيارا كالخادم، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافةً، وإلّا بقي على التمام، والأحوط الاستخبار وإن كان الأقوى عدم وجوبه. ولا يجب على المتبوع الإخبار وإن فرض وجوب الاستخبار على التابع.
          مسألة 11 - لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك وعلم في الأثناء أنّه كان قاصدا لها: فإن كان الباقي مسافةً يجب عليه القصر، وإلّا فالظاهر وجوب التمام عليه.
          ثالثها: استمرار القصد؛ فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ، ومضى ما صلّاه قصرا، ولا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه؛ وإن كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيّام.
          مسألة 12 - يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وان عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى مكان خاصّ وكان مسافةً فعدل في أثناء الطريق إلى آخر يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافةً، فإنّه يقصّر حينئذٍ على الأصحّ؛ كما أنّه يقصّر لوكان من أوّل الأمر قاصدا للنوع دون الشخص، بأن يشرع في السفر قاصدا للذهاب إلى أحد الأمكنة الّتي كلّها مسافة ولم يعيّن أحدها بل أوكل التعيين إلى وقت الوصول إلى الحدّ المشترك بينها.
          مسألة 13 - لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجزم: فإن لم يقطع شيئا من الطريق حال التردّد بقي على القصر وإن لم يكن ما بقي مسافةً ولو ملفّقة؛ وإن قطع شيئا منه حاله: فإن كان ما بقي مسافةً بقي على القصر أيضا، وإن لم يكن مسافةً فلا إشكال في وجوب التمام إذا لم يكن ما بقي بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافةً؛ وأمّا إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلّل في البين مسافةً فالأحوط الجمع وإن لا يبعد العود إلى القصر، خصوصا إذا كان القطع يسيرا.
          رابعها: أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيّام فصاعدا في أثناء المسافة أو بالمرور على وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا للإقامة في أثنائها أو على رأسها أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور عليه، فإنّه يُتمّ حينئذٍ؛ وكذا لو كان متردّدا في نيّة الإقامة أو المرور على المنزل المزبور على وجه ينافي قصد قطع المسافة. ومنه ما إذا احتمل عروض عارضٍ منافٍ لإدامة السير أو عروض مقتضٍ لنيّة الإقامة في الأثناء أو المرور على الوطن، بشرط أن يكون ذلك ممّا يعتني به العقلاء؛ وأمّا مع احتمالٍ غير معتنىً به كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا يكون مخالفا للأصل العقلائيّ فإنّه يقصّر.
          مسألة 14 - لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان متردّدا ثمّ عدل وبنى على عدم الأمرين: فإن كان ما بقي بعد العدول مسافةً ولو ملّفقةً قصّر، وإلّا فلا.
          مسألة 15 - لو لم يكن من نيّته الإقامة وقطع مقدارا من المسافة ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانية ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الإقامة: فإن كان ما بقي بعدالعدول عمّا بدا له مسافةً قصّر بلا إشكال؛ وكذا إن لم يكن كذلك ولم يقطع بين العزمين شيئا من المسافة وكان المجموع مسافةً؛ وأمّا لو قطع شيئا بينهما فهل يضمّ ما مضى قبل العدول إلى ما بقي - بإسقاط ما تخلّل في البين - إذا كان المجموع مسافةً أم لا؟ فالأحوط الجمع وإن لا يبعد العود إلى التقصير، خصوصا إذا كان القطع يسيرا كما مرّ نظيره.
          خامسها: أن يكون السفر سائغا؛ فلو كان معصيةً لم يقصّر، سواء كان بنفسه معصيةً كالفرار من الزحف ونحوه، أو غايته كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك. نعم، ليس منه ما وقع المحرّم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها ممّا ليس غايةً لسفره، فيبقى على القصر،بل ليس منه ما لو ركب دابّةً مغصوبةً على الأقوى؛ وكذا ما كان ضدّا لواجب وقد تركه وسافر، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر. نعم، لا يترك الاحتياط بالجمع في ما إذا كان السفر لأجل التوصّل إلى ترك واجب وإن كان تعيّن الإتمام فيه لا يخلو من قوّة.
          مسألة 16 - التابع للجائر يقصّر إن كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة؛ وأمّا إن كان من قصده إعانته في جوره أو كان متابعته له معاضدةً له في جهة ظلمه أو تقويةً لشوكته مع كون تقويتها محرّمةً وجب عليه التمام.
          مسألة 17 - لو كانت غاية السفر طاعةً ويتبعها داعي المعصية - بحيث ينسب السفر إلى الطاعة - يقصّر؛ وأمّا في غير ذلك ممّا كانت الغاية معصيةً يتبعها داعي الطاعة أو كان الداعيان مشتركين بحيث لو لا اجتماعهما لم يسافر أو مستقلّين فيتمّ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في غير الصورة الاُولى - أي تبعيّة داعي الطاعة - فإنّه يتمّ بلاإشكال.
          مسألة 18 - لو كان ابتداء سفره طاعةً ثمّ قصد المعصية به في الأثناء فمع تلبّسه بالسير مع قصدها انقطع ترخّصه وإن كان قد قطع مسافات، ولا تجب إعادة ما صلّاه قصرا، ومع عدم تلبّسه به فالأوجه عدم انقطاعه، والأحوط الجمع ما لم يتلبّس به. ثمّ لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض: فإن كان الباقي مسافةً ولو ملفّقةً بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة أو أزيد يجب عليه القصر أيضا، وكذا لو لم يكن الباقي مسافةً لكن مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلّل في البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة، لكن في هذه الصورة الأحوط الأولى ضمّ التمام أيضا، ولو لم يكن المجموع مسافةً إلّا بضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصية فوجوب التمام لا يخلو من قوّة، والأحوط الجمع. وإن كان ابتداء سفره معصيةً ثمّ عدل إلى الطاعة يقصّر إن كان الباقي مسافةً ولو ملفّقةً، وإلّا فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على التمام لا يخلو من قوّة.
          مسألة 19 - لو كان ابتداء سفره معصيةً فنوى الصوم ثمّ عدل إلى الطاعة: فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار إن كان الباقي مسافةً ولو ملفّقةً، وإلّا صحّ صومه؛ وإن كان بعده لا يبعد الصحّة، لكنّ الأحوط الإتمام ثمّ القضاء. ولو كان ابتداؤه طاعةً ثمّ عدل إلى المعصية في الأثناء: فإن كان بعد تناول المفطر أو بعدالزوال لم يصحّ منه الصوم، وإن كان قبلهما فصحّته محلّ تأمّل، فلايترك الاحتياط بالصوم والقضاء.
          مسألة 20 - الراجع من سفرالمعصية إن كان بعد التوبة أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئيّة سفر المعصية - كما لو كان محرّكه للرجوع غايةً اُخرى مستقلّةً، لاالرجوع إلى وطنه - يقصّر، وإلّا فلا يبعد وجوب التمام عليه، والأحوط الجمع.
          مسألة 21 - يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا. وأمّا إن كان للقوت يقصّر. وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار؛ وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، والأحوط الجمع. ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه، فلا يوجب ذلك التمام.
          سادسها: أن لا يكون من الّذين بيوتهم معهم، كبعض أهل البوادي الّذين يدورون في البراري، وينزلون في محلّ الماء والعشب والكلأ، ولم يتّخذوا مقرّا معيّنا؛ ومن هذا القبيل الملّاحون وأصحاب السفن الّذين كانت منازلهم فيها معهم، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص. نعم، لو سافروا لمقصد آخر -من حجّ أو زيارة ونحوهما- قصّروا كغيرهم. ولو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء والعشب - مثلا - وكان يبلغ مسافةً ففي وجوب القصر أوالتمام عليه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
          سابعها: أن لا يتّخذ السفر عملا له، كالمكاري والساعي وأصحاب السيّارات ونحوهم؛ ومنهم أصحاب السفن والملّاح إذا كان منزلهم خارج السفينة واتّخذوا الملاحة صنعةً؛ وأمّا إذا كان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم الّذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كحمل المكاري - مثلا - متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر. نعم، يقصّرون في السفر الّذي ليس عملا لهم، كما لو فارق المّلاح - مثلا - سفينته وسافر للزيارة أو غيرها. والمدار صدق اتّخاذ السفر عملاً وشغلا له. ويتحقّق ذلك بالعزم عليه مع الاشتغال بالسفر مقدارا معتّدا به. ولا يحتاج في الصدق تكرّر السفر مرّتين أو مرّات. نعم، لايبعد وجوب القصر في السفر الأوّل مع صدق العناوين أيضا، وإن كان الأحوط الجمع فيه وفي السفر الثاني، ويتعيّن التمام في الثالث.
          مسألة 22 - من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس فالظاهر أنّه يجب عليه التمام في حال شغله وإن كان الأحوط الجمع. وأمّا مثل الحملداريّة الّذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ فالظاهر وجوب القصر عليهم.
          مسألة 23 - يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غير بلده عشرة أيّام ولو غير منويّة، وإلّا انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر، لكن في السفرة الاُولى خاصّة دون الثانية، فضلاً عن الثالثة؛ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في السفرة الاُولى لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نيّة الإقامة، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانية والثالثة أيضا له مطلقا ولمن أقام في بلده بنيّة أو بلا نيّة.
          مسألة 24 - لو لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصّر، كما لو كان له شغل في بلد وقد احتاج إلى التردّد إليه مرّات عديدة، بل وكذا في ما إذا كان منزله إلى الحائر الحسينيّ - مثلا - مسافةً ونذر أو بنى على أن يزوره كلّ ليلة جمعة، وكذا في ما إذا كان منزله إلى بلد كان شغله فيه مسافةً ويأتي منه إليه كلّ يوم، فإن الظاهر أنّ عليه القصر في السفر والبلد الّذي ليس وطنه.
          مسألة 25 - ممّن شغله السفر الراعي الّذي كان الرعي عمله، سواء كان له مكان مخصوص أولا؛ والتاجر الّذي يدور في تجارته؛ ومنه السائح الّذي لم يتّخذ وطنا وكان شغله السياحة، ويمكن إدراجه في العنوان السادس؛ وكيف كان، يجب عليهم التمام.
          ثامنها: وصوله إلى محلّ الترخّص؛ فلا يقصّر قبله. والمراد به المكان الّذي يخفى عليه فيه الأذان، أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها. ولايترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معا. ويعتبر أن يكون الخفاء والتواري المذكوران لأجل البعد لا عوارض اُخر.
          مسألة 26 - كما أنّه يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده فهل يعتبر في السفر من محلّ الإقامة ومن محلّ التردّد ثلاثين يوما أولا؟ فيه تأمّل، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيهما.
          مسألة 27 - كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه، فيجب عليه التمام، والأحوط مراعاة رفع الأمارتين، والأحوط الأولى تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، والجمع بين القصر والتمام إن صلّى بعد الوصول إلى الحدّ. وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الّذي عزم على الإقامة فيه فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا؟ فيه إشكال، فلايترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع.
          مسألة 28 - المدار في عين الرائي واُذن السامع وصوت المؤذّن والهواء هو المتوسّط المعتدل.
          مسألة 29 - الأقوى أنّ الميزان في خفاء الأذان هو خفاؤه بحيث لا يتميّز بين كونه أذانا أو غيره. وينبغي الاحتياط في ما إذا تميّز كونه أذانا لكن لا يتميّز بين فصوله، وفي ما إذا لم يصل إلى حدّ خفاء الصوت رأسا.
          مسألة 30 - لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير؛ بل الأحوط ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم.
          مسألة 31 - لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه؛ فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب، إلّا إذا استلزم منه محذور، كمخالفة العلم الإجماليّ أو التفصيليّ ببطلان صلاته، كمن صلّى الظهر تماما في الذهاب في المكان المذكور وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصرا.
          مسألة 32 - لو كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخّص بنيّة التمام ثمّ وصل إليه في الأثناء: فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصرا وصحّت صلاته إن كان معتقدا لإتمامها قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، وإلّا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصرا وصحّت، ومع الدخول فيها فمحلّ إشكال، فالأحوط إتمامها قصرا ثمّ إعادتها تماما، أو تماما ثمّ الإعادة قصرا؛ كما أنّه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع فمحلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماما ثمّ إعادتها قصرا. ولو كان في حال العود وشرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ ثمّ وصل إليه في الأثناء أتمّها تماما وصحّت.

        • القول في قواطع السفر
        • القول في أحكام المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /