موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
      • في بيان أهميته وبعض أحكامه
      • االقول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
      • القول في وظائف القاضي
      • القول في شروط سماع الدعوى
      • فصل في جواب المدعى عليه
        • القول في الجواب بالإقرار
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في الجواب بالإقرار

          مسألة 1 - إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ - عيناً أو ديناً - وكان جامعاً لشرائط الإقرار وحكم الحاكم ألزمه به، وانفصلت الخصومة، ويترتّب عليه لوازم الحكم، كعدم جواز نقضه، وعدم جواز رفعه إلى حاكم آخر، وعدم جواز سماع الحاكم دعواه، وغير ذلك. ولو أقرّ ولم يحكم فهو مأخوذ بإقراره؛ فلا يجوز لأحد التصرّف في ما عنده إذا أقرّ به إلّا بإذن المقرّ له، وجاز لغيره إلزامه، بل وجب من باب الأمر بالمعروف. وكذا الحال لو قامت البيّنة على حقّه من جواز ترتيب الأثر على البيّنة، وعدم جواز التصرّف إلّا بإذن من قامت على حقّه. نعم، في جواز إلزامه أو وجوبه مع قيام البيّنة - من باب الأمر بالمعروف - إشكال، لاحتمال أن لا يكون الحقّ عنده ثابتاً ولم تكن البيّنة عنده عادلة، ومعه لا يجوز أمره ونهيه، بخلاف الثبوت بالإقرار.
          مسألة 2 - بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلّا بعد طلب المدّعي؛ فإذا طلب منه يجب عليه الحكم في ما يتوقّف استيفاء حقّه عليه على الأقوى، ومع عدم التوقّف على الأحوط، بل لا يخلو من وجه؛ وإذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم ففي فصل الخصومة به تردّد.
          مسألة 3 - الحكم: إنشاء ثبوت شي ء، أو ثبوت شي ء على ذمّة شخص، أو الإلزام بشي ء، ونحو ذلك. ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ، بل اللازم الإنشاء بكلّ ما دلّ على المقصود - كأن يقول: «قضيت» أو «حكمتُ» أو «ألزمتُ» أو «عليك دين فلان» أو «هذا الشي ء لفلان» وأمثال ذلك - من كلّ لغة كان إذا اُريد الإنشاء ودلّ اللفظ بظاهره عليه ولو مع القرينة.
          مسألة 4 - لو التمس المدّعي أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ فالظاهر عدم وجوبه إلّا إذا توقّف عليه استنقاذ حقّه؛ وحينئذٍ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا؟ الأحوط ذلك وإن لا يبعد الجواز؛ كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد؛ وأمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة في شي ء منها. ثمّ إنّه لايكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام. ولو لم يعلم لم يكتب إلّا مع قيام شهادة عدلين بذلك. ويكتب مع المشخّصات النافية للإيهام والتدليس. ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخّصاته اكتفى به.
          مسألة 5 - لو كان المقرّ واجداً اُلزم بالتأدية. ولو امتنع أجبره الحاكم. وإن ماطل وأصرّ على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف، بل مثل ذلك جائز لسائر الناس. ولو ماطل حبسه الحاكم حتّى يؤدّي ما عليه، وله أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه. ولو كان المقرّ به عيناً يأخذها الحاكم بل وغيره من باب الأمر بالمعروف، ولو كان ديناً أخذ الحاكم مثله في المثليّات وقيمته في القيميّات بعد مراعاة مستثنيات الدين. ولا فرق بين الرجل والمرأة في ما ذكر .
          مسألة 6 - لو ادّعى المقرّ الإعسار وأنكره المدّعي: فإن كان مسبوقاً باليسار فادّعى عروض الإعسار فالقول قول منكر العسر، وإن كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله؛ فإن جهل الأمران ففي كونه من التداعي أو تقديم قول مدّعي العسر تردّد وإن لا يبعد تقديم قوله.
          مسألة 7 - لو ثبت عسره: فإن لم يكن له صنعة أو قوّة على العمل فلا إشكال في إنظاره إلى يساره؛ وإن كان له نحو ذلك فهل يسلّمه الحاكم إلى غريمه ليستعمله أو يؤاجره، أو أنظره وألزمه بالكسب لتأدية ما عليه، ويجب عليه الكسب لذلك، أو أنظره ولم يلزمه بالكسب، ولم يجب عليه الكسب لذلك بل لو حصل له مال يجب أداء ما عليه؟ وجوه، لعلّ الأوجه أوسطها. نعم، لو توقّف إلزامه بالكسب على تسليمه إلى غريمه يسلّمه إليه ليستعمله.
          مسألة 8 - إذا شكّ في إعساره وإيساره وطلب المدّعي حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم. وإذا تبيّن إعساره خلّى سبيله وعمل معه كما تقدّم. ولافرق في ذلك وغيره بين الرجل والمرأة؛ فالمرأة المماطلة يعمل معها نحو الرجل المماطل ويحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلى تبيّن الحال.
          مسألة 9 - لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه فالظاهر عدم جواز حبسه.
          مسألة 10 - ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه إنّما هو في ما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه، أو الكسب الّذي أمكنه لا يليق بشأنه بحيث كان تحمّله حرجاً عليه.
          مسألة 11 - لا يجب على المرأة التزوّج لأخذ المهر وأداء دينها، ولا على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدين. ولو وهبه ولم يكن في قبولها مهانةٌ وحرجٌ عليه يجب القبول لأداء دينه.

        • القول في الجواب بالإنكار
        • القول في الشاهد واليمين
        • القول في السكوت
      • القول في أحكام الحلف
      • القول في أحكام اليد
      • خاتمة فيها فصلان
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /