موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
      • في بيان أهميته وبعض أحكامه
      • االقول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
      • القول في وظائف القاضي
      • القول في شروط سماع الدعوى
      • فصل في جواب المدعى عليه
        • القول في الجواب بالإقرار
        • القول في الجواب بالإنكار
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في الجواب بالإنكار

          مسألة 1 - لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار فأنكر ما ادّعى المدّعي فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّا مع مطالبة الحاكم وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك بأن يقول: «ألك بيّنة؟» فإن لم تكن له بيّنة ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر يجب على الحاكم إعلامه بذلك.
          مسألة 2 - ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعي. وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه؛ فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين، ولابدّ من الإعادة بعد السؤال. وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم؛ فلو أحلفه لم يعتدّ به.
          مسألة 3 - لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدّعي في ظاهر الشرع؛ فليس له بعد الحلف مطالبة حقّه، ولا مقاصّته، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم، ولا تُسمع دعواه. نعم، لا تبرأ ذمّة المدّعى عليه، ولا تصير العين الخارجيّة بالحلف خارجاً عن ملك مالكها، فيجب عليه ردّها وإفراغ ذمّته وإن لم يجز للمالك أخذها ولا التقاصّ منه. ولا يجوز بيعها وهبتها وسائر التصرّفات فيها. نعم، يجوز إبراء المديون من دينه على تأمّل فيه؛ فلو أقام المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع. ولو غفل الحاكم أو رفع الأمر إلى حاكم آخر فحكم ببيّنة المدّعي لم يعتدّ بحكمه.
          مسألة 4 - لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه؛ فحينئذٍ يجوز للمدّعي المطالبة والمقاصّة وسائر ما هو آثار كونه محقّاً. ولو أقرّ المدّعى عليه بأنّ المال للمدّعي جاز له التصرّف والمقاصّة ونحوهما، سواء تاب وأقرّ أم لا.
          مسألة 5 - هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعي مطلقاً، أو بعد إذن الحاكم، أو إذا تعقّبه حكم الحاكم، أو حكمه موجب له إذا استند إلى الحلف؟ الظاهر أنّ الحلف بنفسه لا يوجبه ولو كان بإذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحقّ، بمعنى أنّ الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحوالشرطالمقارن.
          مسألة 6 - للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعي؛ فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت. والكلام في السقوط بمجرّد عدم الحلف والنكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة. وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر، كانت له بيّنة أولا. ولو ادّعى بعد الردّ عليه بأنّ لي بيّنةٌ يسمع منه الحاكم. وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه. وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر، بل عليه إمّا الحلف أو النكول؛ وللمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعي؛ وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه.
          مسألة 7 - لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ فهل يحكم عليه بمجرّد النكول،أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعي فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت؟ قولان، والأشبه الثاني.
          مسألة 8 - لو رجع المنكر الناكل عن نكوله فإن كان بعد حكم الحاكم عليه أو بعد حلف المدّعي المردود عليه الحلف لا يلتفت إليه، ويثبت الحقّ عليه في الفرض الأوّل، ولزم الحكم عليه في الثاني من غيرفرق بين علمه بحكم النكول أولا.
          مسألة 9 - لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه جاز إمهاله بمقدار لا يضرّ بالمدّعي ولا يوجب تعطيل الحقّ والتأخير الفاحش. نعم، لو أجاز المدّعي جاز مطلقاً بمقدار إجازته.
          مسألة 10 - لو قال المدّعي: «لي بيّنة» لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى. نعم، يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم، من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله.
          مسألة 11 - مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها -ولو كانت حاضرةً- وإحلاف المنكر، فلا يتعيّن عليه إقامتها. ولو علم أنّها مقبولة عند الحاكم فهو مخيّر بين إقامتها وإحلاف المنكر. ويستمرّ التخيير إلى يمين المنكر؛ فيسقط حينئذٍ حقّ إقامة البيّنة ولو لم يحكم الحاكم. ولو أقام البيّنة المعتبرة وقبل الحاكم فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول إلى الحلف؟ وجهان، أوجههما سقوطه.
          مسألة 12 - لو أحضر البيّنة: فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي بعد حضورها لم يُرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها، وإن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها، ولولم يعلم الحال وشكّ في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود. نعم، له السؤال من المدّعي بأنّه أراد الإقامة أولا.
          مسألة 13 - إذا شهدت البيّنة: فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما، وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة، ولو عرفهما بالعدالة وجامعيّتهما للشرائط قبل شهادتهما، وإن جهل حالهما توقّف واستكشف من حالهما، وعمل بما يقتضيه.
          مسألة 14 - إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية، لكن لو ادّعى المدّعي خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع منه، فإن أثبت دعواه وإلّا فعلى الحاكم طرح شهادتهما. وكذا لو ثبت عدالتهما وجامعيّتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل بعلمه. ولو ادّعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل، فإن أثبت دعواه أسقطهما، وإلّا حكم. ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة والفسق.
          مسألة 15 - إذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به، فإن زكّاهما بالبيّنة المقبولة وجب أن يبيّن للمدّعى عليه أنّ له الجرح إن كان جاهلاً به. فإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه، وإن أقام البيّنة المقبولة على الجرح سقطت بيّنة المدّعي.
          مسألة 16 - في صورة جهل الحاكم وطلبه التزكية من المدّعي لو قال: «لاطريق لي» أو قال: «لا أفعل» أو «يعسر عليّ» وطلب من الحاكم الفحص لايجب عليه ذلك وإن كان له ذلك، بل هو راجح. ولو طلب الجرح في البيّنة المقبولة من المدّعى عليه ولم يفعل وقال: «لا طريق لي» أو «يعسر عليّ» لا يجب عليه الفحص، ويحكم على طبق البيّنة. ولو استمهله لإحضار الجارح فهل يجب الإمهال ثلاثة أيّام، أو بمقدار مدّة أمكنه فيها ذلك، أو لا يجب وله الحكم، أو وجب عليه الحكم فإن أتى بالجارح ينقضه؟ وجوه، لا يبعد وجوب الإمهال بالمقدار المتعارف. ولو ادّعى الإحضار في مدّة طويلة يحكم على طبق البيّنة.
          مسألة 17 - لو أقام البيّنة على حقّه ولم يعرفهما الحاكم بالعدالة فالتمس المدّعي أن يحبس المدّعى عليه حتّى يثبت عدالتهما قيل: يجوز حبسه، والأقوى عدم الجواز، بل لا يجوز مطالبة الكفيل منه، ولا تأمين المدّعى به، أو الرهن في مقابل المدّعى به.
          مسألة 18 - لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم. وإن كان طارئاً بعد الحكم لم ينتقض. وكذا لو تبيّن فسقهما بعد الشهادة وقبل الحكم على الأشبه.
          مسألة 19 - الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح والتعديل. ولا يعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاكم، بل لا يبعد الكفاية إلّا مع العلم باختلاف مذهبهما. ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على الشهادة بهما. ولا يشترط ضمّ مثل «أنّه مقبول الشهادة» أو «مقبولها لي وعليّ» ونحو ذلك في التعديل ولامقابلاته في الجرح.
          مسألة 20 - لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل بأن قالت إحداهما: «إنّه عادل» وقالت الاُخرى: «إنّه فاسق» أو قالت إحداهما: «كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا» وقالت الاُخرى: «إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان» سقطتا، فعلى المنكر اليمين. نعم، لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها؛ فإن كانت عدالةً حكم على طبق الشهادة، وإن كانت فسقاً تطرح وعلى المنكر اليمين.
          مسألة 21 - يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها إمّا بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة. ولايكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ، ولاالاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب. وكذا في الشهادة بالجرح لابدّ من العلم بفسقه، ولا يجوز الشهادة اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب. نعم، يكفي الثبوت التعبّديّ -كالثبوت بالبيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر- لترتيب الآثار؛ فيجوز للحاكم الحكم اعتماداً على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الكاشف تعبّداً أو البيّنة.
          مسألة 22 - لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة.
          مسألة 23 - لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية ولا يكون له عذر؛ فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لايجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له.
          مسألة 24 - لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدلٍ واحد لا يجوز للحاكم الحكم، ولو حكم لا يترتّب عليه الأثر.
          مسألة 25 - لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة.
          مسألة 26 - لو تعارض الجارح والمعدّل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة، من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً أو اثنان بالتعديل ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل.
          مسألة 27 - لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما؛ كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في الحكم، ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما.
          مسألة 28 - لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي. نعم، يستثنى منه الدعوى على الميّت، فيعتبر قيام البيّنة الشرعيّة مع اليمين الاستظهاريّ؛ فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه. والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم - ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم - به، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين. وهل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما عن قرب. نعم، لاإشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونةً عليه.

        • القول في الشاهد واليمين
        • القول في السكوت
      • القول في أحكام الحلف
      • القول في أحكام اليد
      • خاتمة فيها فصلان
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /