موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
      • في بيان أهميته وبعض أحكامه
      • االقول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
      • القول في وظائف القاضي
      • القول في شروط سماع الدعوى
      • فصل في جواب المدعى عليه
        • القول في الجواب بالإقرار
        • القول في الجواب بالإنكار
        • القول في الشاهد واليمين
        • القول في السكوت
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في السكوت

          أو الجواب بقوله: «لا أدري» أو «ليس لي» أو غير ذلك.
          مسألة 1 - إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه: فإن كان لعذر -كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة- أزاله الحاكم بما يناسب ذلك، وإن كان السكوت لا لعذر بل سكت تعنّتاً ولجاجاً أمره الحاكم بالجواب باللطف والرفق ثمّ بالغلظة والشدّة، فإن أصرّ عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له: «أجب وإلّا جعلتك ناكلاً»، والأولى التكرار ثلاثاً، فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه.
          مسألة 2 - لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم؛ ولابدّ من كونه اثنين عدلين، ولا يكفي العدل الواحد.
          مسألة 3 - إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بما يراه مصلحةً.
          مسألة 4 - لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري»: فإن صدّقه المدّعي فهل تسقط دعواه مع عدم البيّنة عليها، أو يكلّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعي، أو يردّ الحاكم الحلف على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه، وإن نكل سقط، أو توقّفت الدعوى والمدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة أو أنكر دعوى المدّعى عليه؟ وجوه، أوجهها الأخير؛ وإن لم يصدّقه المدّعي في الفرض وادّعى أنّه عالم بأنّي ذو حقّ فله عليه الحلف، فإن حلف سقطت دعواه بأنّه عالم، وإن ردّ على المدّعي فحلف ثبت حقّه.
          مسألة 5 - حلف المدّعى عليه بأنّه لا يدري يُسقط دعوى الدراية، فلا تسمع دعوى المدّعي ولا البيّنة منه عليها. وأمّا حقّه الواقعيّ فلا يسقط به. ولو أراد إقامة البيّنة عليه تقبل منه، بل له المقاصّة بمقدار حقّه. نعم، لو كانت الدعوى متعلّقةً بعين في يده منتقلةٍ إليه من ذي يد وقلنا يجوز له الحلف استناداً إلى اليد على الواقع فحلف عليه سقطت الدعوى وذهب الحلف بحقّه، ولا تُسمع بيّنة منه، ولا يجوز له المقاصّة.
          مسألة 6 - لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي، وهو لغيرك»: فإن أقرّ لحاضر وصدّقه الحاضر كان هو المدّعى عليه، فحينئذٍ له إقامة الدعوى على المقرّ له، فإن تمّت وصار ماله إليه فهو، وإلّا له الدعوى على المقرّ بأنّه صار سبباً للغرامة، وله البدأة بالدعوى على المقرّ، فإن ثبت حقّه أخذ الغرامة منه، وله حينئذٍ الدعوى على المقرّ له لأخذ عين ماله، فإن ثبتت دعواه عليه ردّ غرامة المقرّ؛ وإن أقرّ لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب. وإن قال: «إنّه مجهول المالك وأمره إلى الحاكم»: فإن قلنا: إنّ دعوى مدّعي الملكيّة تقبل إذ لا معارض له يردّ إليه، وإلّا فعليه البيّنة، ومع عدمها لا يبعد إرجاع الحاكم الحلفَ عليه. وإن قال: «إنّه ليس لك بل وقف»: فإن ادّعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة إلى نفسه وتتوجّه إليه، لكونه مدّعي التولية، فإن توجّه الحلف إليه وقلنا بجواز حلف المتولّي فحلف سقطت الدعوى؛ وإن نفى عن نفسه التولية فأمره إلى الحاكم. وكذا لو قال المدّعى عليه: «إنه لصبيّ أو مجنون» ونفى الولاية عن نفسه.
          مسألة 7 - لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعي أبرأ ذمّتي، أو أخذ المدّعى به منّي، أو وهبني، أو باعني، أو صالحني، ونحو ذلك، انقلبت الدعوى وصار المدّعى عليه مدّعياً والمدّعي منكراً. والكلام في هذه الدعوى على ما تقدّم.

      • القول في أحكام الحلف
      • القول في أحكام اليد
      • خاتمة فيها فصلان
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /