موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
      • المقصد الأول في زكاة المال
        • القول فيمن تجب عليه الزكاة
        • القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
          • الفصل الأول في زكاة الأنعام
            • القول في النصاب
              سهلة الطبع  ;  PDF

               

              القول في النصاب

              مسألة 1 - في الإبل اثنا عشر نصابا: خمس، وفيها شاة؛ ثمّ عشر، وفيها شاتان؛ ثمّ خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه؛ ثمّ عشرون، وفيها أربع شياه؛ ثمّ خمس وعشرون، وفيها خمس شياه؛ ثمّ ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض؛ ثمّ ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون؛ ثمّ ستّ وأربعون، وفيها حِقّة؛ ثمّ إحدى وستّون، وفيها جَذَعَة؛ ثمّ ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون؛ ثمّ إحدى وتسعون، وفيها حِقّتان؛ ثمّ مائة وإحدى وعشرون، ففي كلّ خمسين حِقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معا، ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما، وعلى هذا لايتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة.
              نعم، في ما اشتمل على النيف -وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة- لاتتصوّر المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف؛ ففي مائة وإحدى وعشرين تُحسب ثلاث أربعينات، وتُدفع ثلاث بنات لبون؛ وفي مائة وثلاثين تُحسب أربعينان وخمسون، فتُدفع بنتا لبون وحِقّة؛ وفي مائة وأربعين تُحسب خمسينان وأربعون، فتُدفع حِقّتان وبنت لبون؛ وفي مائة وخمسين تُحسب ثلاث خمسينات، فتُدفع ثلاث حِقق؛ وفي مائة وستّين تُحسب أربع أربعينات، وتُدفع أربع بنات لبون؛ وهكذا إلى أن يبلغ مائتين، فيتخيّر بين أن تُحسب خمس أربعينات ويُعطى خمس بنات لبون وأن تُحسب أربع خمسينات ويعطى أربع حِقق.
              وفي البقر - ومنه الجاموس - نصابان: ثلاثون وأربعون، وفي كلّ ثلاثين تَبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مُسِنّة. ويجب مراعاة المطابقة هنا في ما تُمكن؛ ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مُسنّة. وليس إلى ستّين شي ء؛ فإذا بلغ الستّين فلايتصوّر عدم المطابقة في العقود إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معا؛ ففي الستّين يعدّ بالثلاثين ويدفع تبيعان؛ وفي السبعين يعدّ بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومُسنّة؛ وفي الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مُسنّتان؛ وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات؛ وفي المائة يحسب ثلاثونان وأربعون ويدفع تبيعان ومُسنّة؛ وفي المائة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون؛ وفي المائة والعشرين يتخيّربين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات.
              وفي الغنم خمسة نصب: أربعون، وفيها شاة؛ ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان؛ ثمّ مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه؛ ثمّ ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه على الأحوط. والمسألة مشكلة جدّا؛ ثمّ أربعمائة فصاعدا ففي كلّ مائة شاة بالغا مابلغ.
              مسألة 2 - تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة، ولا تجب في ما نقص عن النصاب؛ كما لايجب في ما بين النصابين شي ء غير ما وجب في النصاب السابق، بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين النصابين عفو، بمعنى عدم تعلّق شي ء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق، لا بمعنى عدم تعلّق شي ء به رأسا.
              مسألة 3 - بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة. وبنت اللبون: ما دخلت في الثالثة، وكذا المُسنّة. والحِقّة: ما دخلت في الرابعة. والجَذَعة: ما دخلت في الخامسة.
              مسألة 4 - من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض - مثلا - ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما؛ وإن كان ماعنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أوعشرين درهما. ولا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختيارا على الأقوى. نعم، إذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.
              مسألة 5 - لا يضمّ مال شخص إلى غيره وإن كان مشتركا أو مختلطا متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب؛ بل يعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور. ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.

            • القول في السوم أي الرعى
            • القول في الحول
            • القول في الشرط الاخير
            • بقى الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
          • الفصل الثاني في زكاة النقدين
          • الفصل الثالث في زكاة الغلات
        • القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
        • القول في أوصاف المستحقين للزكاة
        • القول في بقية أحكام الزكاة
      • المقصد الثاني في زكاة الابدان
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /