موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
      • المقصد الأول في زكاة المال
        • القول فيمن تجب عليه الزكاة
        • القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
          • الفصل الأول في زكاة الأنعام
            • القول في النصاب
            • القول في السوم أي الرعى
            • القول في الحول
            • القول في الشرط الاخير
            • بقى الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
              سهلة الطبع  ;  PDF

               

              بقي الكلام في ما يؤخذ في الزكاة

              مسألة 1 - لايؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشابّ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه؛ أمّا لو كان النصاب بأجمعه مريضا بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة، وأجزأت مريضة منها؛ ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط. وكذا لاتؤخذ الرُبّى - وهي الشاة الوالدة - إلى خمسة عشر يوما وإن بذلها المالك، إلّا إذا كان النصاب كلّه كذلك، ولا الأكولة وهي السمينة المعدّة للأكل، ولا فحل الضراب، بل لا يعدّ المذكورات من النصاب على الأقوى وإن كان الأحوط عدّها منه.
              مسألة 2 - الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر: ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز، وهو أقلّ مايراد منها. ويجزي الذكر عن الاُنثى وبالعكس،والمعز عن الضأن وبالعكس، لأنّهماجنس واحدفي الزكاةكالبقروالجاموس،والإبل العراب والبَخاتيّ.
              مسألة 3 - لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء، ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة، بل له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم والدنانير، بل وغيرهما من سائر الأجناس إن كان خيرا للفقراء، وإلّا ففيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه. والإخراج من العين أفضل. والمدار في القيمة قيمة وقت الأداء والبلد الّذي هي فيه لو كانت العين موجودة، ولو كانت تالفةً بالضمان فالظاهر أنّ المدار قيمة يوم التلف وبلده، والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده.

          • الفصل الثاني في زكاة النقدين
          • الفصل الثالث في زكاة الغلات
        • القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
        • القول في أوصاف المستحقين للزكاة
        • القول في بقية أحكام الزكاة
      • المقصد الثاني في زكاة الابدان
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /