موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
      • المقصد الأول في زكاة المال
        • القول فيمن تجب عليه الزكاة
        • القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
          • الفصل الأول في زكاة الأنعام
            • القول في النصاب
            • القول في السوم أي الرعى
            • القول في الحول
              سهلة الطبع  ;  PDF

               

              القول في الحول

              مسألة 1 - يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر. والظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب غيرالمستقرّ، فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفا مُعدما لحقّهم، ولو فعل ضمن. نعم، لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار - كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر - يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب. والأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني، وأمّا الشهر الأحدعشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار جاز له التصرّف في النصاب بما يوجب اختلالها، بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويّا، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فرارا من الزكاة.
              مسألة 2 - لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال فإن أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت، لبقاء النصاب حينئذٍ وعدم نقصانه. نعم، لو أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير - كما هو الغالب - يتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار، فلايجري النصاب في الحول الجديد إلّا بعد إخراج زكاته من غيره؛ ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلا ليس عليه إلّا زكاة سنة واحدة. ولو كان مالكا لما زاد عن النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاته تجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد؛ فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاتها تجب عليه زكاة سنتين؛ ولو كان عنده اثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا، ولا تجب في ما زاد، لنقصانه عن النصاب.
              مسألة 3 - مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها: فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلّاً ولا مكمّلا لنصاب آخر فلا شي ء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين، أو خمس من الإبل فولدت أربعا؛ وأمّا لو كان نصابا مستقلّاً كما لو ملك في أوّل السنة خمسا من الإبل وبعد ستّة أشهر ستّا وعشرين، أو مكمّلا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر (كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشرا أو ثلاثون منه أحد عشر، ومنه ما إذا ملك خمسا من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر -مثلا- خمسا فإنّ تلك الخمس مكمّلة للخمس السابقة وليست مستقلّةً، فالخمس نصاب والعشر نصاب واحد آخر لانصابان، وخمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه) ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده، ففي المثال المتقدّم يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولا، وكذا لو ملك في أثناء السنة نصابا مستقلّاً كستّ وثلاثين وستّ وأربعين وهكذا، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الّذي يكمل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقا؛ وفي الثاني يستأنف حولا واحدا للمجموع بعد تمام حول الأصل، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي حتّى في ما إذا كانت اُمّها معلوفةً على الأقوى.

            • القول في الشرط الاخير
            • بقى الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
          • الفصل الثاني في زكاة النقدين
          • الفصل الثالث في زكاة الغلات
        • القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
        • القول في أوصاف المستحقين للزكاة
        • القول في بقية أحكام الزكاة
      • المقصد الثاني في زكاة الابدان
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /