موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
    • فيما يعتبر في العقد
    • القول في شروط البيع
      • القول في شرائط المتعاقدين
      • القول في شروط العوضين
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في شروط العوضين

        وهي اُمور:
        الأوّل: يشترط في المبيع أن يكون عينا على الأحوط متموّلا، سواء كان موجودا في الخارج أو كلّيّا في ذمّة البائع أو في ذمّة غيره، فلا يجوز على الأحوط أن يكون منفعةً كمنفعة الدار أو الدابّة أو عملًا كخياطة الثوب أو حقّا وإن كان الجواز - خصوصا في الحقوق - لايخلو من قوّة. وأمّا الثمن فيجوز أن يكون منفعةً أو عملا متموّلا، بل يجوز أن يكون حقّا قابلا للنقل والانتقال كحقّي التحجير والاختصاص. وفي جواز كونه حقّا قابلا للإسقاط غير قابل للنقل كحقّي الخيار والشفعة إشكال.
        الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدّرا بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضين؛ فلا تكفي المشاهدة، ولا تقديره بغير ما يكون به تقديره، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العدّ، والمعدود بغير العدّ. نعم، لابأس بأن يكال جملة ممّا يعدّ أو ممّا يوزن ثمّ يعدّ أو يوزن ما في أحد المكاييل ثمّ يحسب الباقي بحسابه لو أمن من الاختلاف والجهالة، وهذا ليس من تقديرهما بالكيل.
        مسألة 1 - يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع؛ فيشتريه مبنيّا على ما أخبر به، ولو تبيّن النقص فله الخيار، فإن فسخ يردّ تمام الثمن، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.
        مسألة ۲ - تكفي المشاهدة في ما تعارف بيعه حملا، كالتبن والعشب والرطبة وكبعض أنواع الحطب. نعم، لو تعارف في بعض البلدان بيعه مطلقا حملا تكفي فيه، ومثل ذلك كثير من المائعات والأدوية المحرزة في الظروف والقَنانيّ ممّا تعارف بيعها كذلك، فلا بأس ببيعها كذلك مادام فيها، ويكفي في بيعها المشاهدة؛ بل الظاهر أنّ المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ تكفي فيه المشاهدة، وبعده يحتاج إلى الوزن. وبالجملة: قد يختلف حال الشي ء باختلاف الأحوال والمحالّ، فيكون من الموزون في محلّ دون محلّ وفي حال دون حال،وكذلك الحال في المعدودأيضا.
        مسألة ۳ - الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي الّتي تقدّر ماليّتها بحسب المتر والذراع، بل لابدّ من الاطّلاع على مساحتها، وكذلك كثير من الأثواب قبل أن يخاط أو يفصل. نعم، إذا تعارف عدد خاصّ في أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بيعها وشراؤها اعتمادا على ذلك التعارف ومبنيّا عليه نظير الاعتماد على إخبار البائع.
        مسألة 4 - لو اختلف البلدان في شي ء - بأن كان موزونا في بلد مثلا ومعدودا في آخر - فالظاهر أنّ المدار بلد المعاملة.
        الثالث: معرفة جنس العوضين وأوصافهما الّتي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات، وذلك إمّا بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة. ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة في ما جرت العادة على عدم تغيّره إذا لم يعلم تغيّره، وفي غير ذلك اشكال، بل عدم الجواز قريب.
        الرابع: كون العوضين ملكا طلقا؛ فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلأ قبل حيازتها، والسموك والوحوش قبل اصطيادها، والموات من الأراضي قبل إحيائها. نعم، إذا استنبط بئرا في أرض مباحة أو حفر نهرا وأجرى فيه الماء المباح كالشطّ ونحوه ملك ماءهما، فله حينئذٍ بيعه. وكذا لايجوز بيع الرهن إلّا بإذن المرتهن أو إجازته. ولو باع الراهن ثمّ افتكّ فالظاهر الصحّة من غير حاجة إلى الإجازة. وكذا لا يجوز بيع الوقف إلّا في بعض الموارد.
        مسألة 5 - يجوز بيع الوقف في مواضع:
        منها: إذا خرب الوقف بحيث لايمكن الانتفاع بعينه مع بقائه، كالجذع البالي، والحصير الخلق، والدار الخربة الّتي لايمكن الانتفاع حتّى بعرصتها. ويلحق به ما إذا خرج عن الانتفاع أصلا من جهة اُخرى غير الخراب، وكذا ما إذا خرج عن الانتقاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف: لامنفعة له، كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصةً يمكن إجارتها بمبلغ جزئيّ وكانت بحيث لو بيعت وبدّلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأوّل أو قريبا منه. هذا كلّه إذا لم يرج العود، وإلّا فالأقوى عدم الجواز. كما أنّه إذا قلّت منفعته لكن لا إلى حدّ يلحق بالمعدوم فالظاهر عدم جواز بيعه ولوأمكن أن يُشترى بثمنه ما له نفع كثير. هذا كلّه إذا خرب أوخرج عن الانتفاع فعلا. وأمّا إذا كان يؤدّي بقاؤه إلى خرابه ففي الجواز إشكال، سيّما إذا كان أداؤه إليه مظنونا، بل عدم الجواز فيه لايخلو من قوّة. كما لايجوز بلاإشكال لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب كالانتفاع السابق بوجه آخر.
        ومنها: إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر: من قلّة المنفعة، أو كثرة الخراج، أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم، فإنّه لامانع حينئذٍ من بيعه وتبديله على إشكال.
        مسألة 6 - لايجوز بيع الأرض المفتوحة عنوةً - وهي المأخوذة من يد الكفّار قهرا - المعمورة وقت الفتح، فإنّها ملك للمسلمين كافّة، فتبقى على حالها بيد من يعمرها، ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين. وأمّا ما كانت مواتا حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحياء فهي ملك لمحييها، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي الّتي يعامل معها معاملة الأملاك، حيث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فيها ملكها بوجه صحيح، فيحكم بملكيّة ما في يده مالم يعلم خلافها.
        الخامس: القدرة على التسليم؛ فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، ولا السمك المملوك إذا اُرسل في الماء، ولا الدابّة الشاردة؛ وإذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على تسلّمه فالظاهر الصحّة.

    • القول في الخيارات
    • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
    • القول في القبض والتسليم
    • القول في النقد والنسيئة
    • القول في الربا
    • القول في بيع الصرف
    • القول في السلف
    • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
    • القول في بيع الثمار
    • القول في بيع الحيوان
    • القول في الإقالة
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /