موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
    • في بعض آدابه واحکامه
    • فصل في عقد النكاح وأحكامه
    • فصل في أولياء العقد
    • فصل في أسباب التحريم
      • القول في النسب
      • القول في الرضاع
        • شروط الرضاع واحکامه
        • تنبيه
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          تنبيه

          إذا كان أخوان في بيت واحد - مثلا - وكانت زوجة كلّ منهما أجنبيّةً عن الآخر وأرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتّى يحلّ له النظر إليها يمكن لهما الاحتيال، بأن يتزوّج كلّ منهما بصبيّة وتُرضع زوجةُ كلّ منهما زوجة الآخر رضاعا كاملا، فتصير زوجة كلّ منهما اُمّاً لزوجة الآخر، فتصير من محارمه، وحلّ نظره إليها، وبطل نكاح كلتا الصبيّتين، لصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها.
          مسألة 1 - إذا أرضعت امرأةٌ ولد بنتها - وبعبارة اُخرى: أرضعت الولدَ جدّتُه من طرف الاُمّ - حرمت بنتها اُمّ الولد على زوجها، وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره، وذلك لأنّ زوج البنت أب للمرتضع، وزوجته بنت للمرضعة جدّة الولد، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا؛ وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولدَ البنت بطل نكاح البنت، لما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن. وأمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولدَ ابنها فلا يترتّب عليه شي ء؛ كما أنّه لو كان رضاع الجدّة من طرف الاُمّ ولدَ بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتّب عليه شي ء، فلا مانع منه وإن يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة واُختها وكذا اُخت المتوفّاة.
          مسألة 2 - لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الاُمّ أحدهما - وذلك في ما إذا تزوّج الأخوان الاُختين - انفسخ نكاحهما، لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّا لزوجته، وإن أرضعته جدّته من طرف الاُمّ صار خالاً لزوجته، وإن كان هو الاُنثى صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني، فبطل النكاح على أيّ حال.
          مسألة 3 - إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح: فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها، كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها؛ وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة، كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة؛ وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما، كما في إرضاع الجدّة من طرف الاُمّ ولدَ بنتها. والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلّا في الصورة الاُولى في ما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول، فإنّ فيها تأمّلا، فالأحوط التخلّص بالصلح، بل الأحوط ذلك في جميع الصور وإن كان الاستحقاق أقرب. وهل تضمن المرضعة مايغرمه الزوج من المهر قبل الدخول في ما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان، أقواهما العدم، والأحوط التصالح.
          مسألة 4 - قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة والنسب سبعة: الاُمّهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الاُخت؛ فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرّما كالحاصل بالولادة، وقد عرفت في ما سبق كيفيّة حصولها بالرضاع مفصّلا؛ وأمّا لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما ومتّحدا مع أحد تلك العناوين السبعة - كما لو أرضعت امرأة ولدَ بنتها فصارت اُمّ ولد بنتها، واُمّ ولد البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت اُمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له، والبنت من المحرّمات السبعة - فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرّم، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحقّ هو الثاني، وقيل بالأوّل. وهذا هو الّذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الّذي ذهب إليه بعض الأجلّة. ولنذكر لذلك أمثلة:
          أحدها: زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدَك، وزوجتك اُخت له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ اُخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك، وهما محرّمتان عليك، وزوجتك بمنزلتهما، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
          ثانيها: زوجتك أرضعت بلبنك ابنَ أخيها فصار ولَدك، وهي عمّته، وعمّة ولدك حرام عليك، لأنّها اُختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
          ثالثها: زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالَها أو خالَتها فصارت اُمّهم، واُمّ عمّ واُمّ عمّة زوجتك حرام عليك، حيث إنّها جدّتها من الأب، وكذا اُمّ خال واُمّ خالة زوجتك حرام عليك، حيث إنّها جدّتها من الاُمّ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
          رابعها: زوجتك أرضعت بلبنك ولدَ عمّها أو ولدَ خالها فصرتَ أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها، وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها، لكونهما عمّها وخالَها، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
          خامسها: امرأة أرضعت أخاك أو اُختَك لأبويك فصارت اُمّا لهما، وهي محرّمة في النسب لأنّها اُمّ لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتَك، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
          سادسها: امرأة أرضعت ولدَ بنتك فصارت اُمّا له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك، وإن كانت المرضعة زوجتَك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
          سابعها: امرأة أرضعت ولدَ اُختك فصارت اُمّا له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ اُمّ ولد الاُخت حرام عليك، لأنّها اُختك، وإن كانت المرضعة زوجتَك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
          ثامنها: امرأة أرضعت عمّك أو عمّتَك أو خالَك أو خالتَك فصارت اُمّهم، واُمّ عمّك وعمّتك نسبا تحرم عليك، لأنّها جدّتك من طرف أبيك، وكذا اُمّ خالك وخالتك، لأنّها جدّتك من طرف الاُمّ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع، وإن كانت المرضعة زوجتَك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
          مسألة 5 - لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّيّة أو الكيفيّة بنى على العدم. نعم، يشكل في ما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط.
          مسألة 6 - لاتقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلةً، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعةً متوالياتٍ -مثلا- إلى آخر ما مرّ من الشروط. ولا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم، أو يشهد -مثلا- على أنّ فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل. نعم، لو علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان معه في الرأي -اجتهادا أو تقليدا- تكفي.
          مسألة 7 - الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات، بأن تشهد به أربع نسوة، ومنضمّات، بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
          مسألة 8 - يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد المسلمةَ العاقلةَ العفيفةَ الوضيئةَ ذاتَ الأوصاف الحسنة، فإنّ للّبن تأثيرا تامّا في المرتضع كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار؛ فعن الباقر(عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تسترضعوا الحمقاءوالعمشاء، فإنّ اللبن يعدي». وعن أميرالمؤمنين(عليه السلام):«لاتسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن يغلب الطباع». وعنه (عليه السلام): «انظروا من ترضع أولادكم، فإنّ الولد يشبّ عليه». إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خَلقا وخُلقاً، ومرجوحيّة اختيار أضدادهنّ وكراهته، لا سيّما الكافرة. وإن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهوديّة والنصرانيّة على المشركة والمجوسيّة، ومع ذلك لا يسلّم الطفل إليهنّ، ولا يذهبن بالولد إلى بيوتهنّ. ويمنعها عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. ومثل الكافرة أو أشدّ كراهةً استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا والمرأةِ المتولّدة من زنا؛ فعن الباقر(عليه السلام): «لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا»، وعن الكاظم(عليه السلام): «سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تُسترضع؟ قال: لا يصلح، ولا لبن ابنتها الّتي وُلدت من الزنا».

      • القول في المصاهرة وما يلحق بها
      • القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
      • القول في الكفر
    • القول في النكاح المنقطع
    • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
    • فصل في المهر
    • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
    • فصل في القسم والنشوز والشقاق
    • فصل في أحكام الأولاد والولادة
    • فصل في النفقات
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /