موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
    • مقدمات الإرث
      • الأمر الأول في موجبات الإرث
      • الامر الثاني في موانع الإرث
        • حجب الحرمان
          • الأول: الكفر بأصنافه
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            الأوّل: الكفر بأصنافه

            أصليّاً كان أو عن ارتداد؛ فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً. ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً؛ فلو كان له ابنٌ كافرٌ لا يرثه. ولو لم يكن له قرابةٌ نسباً وسبباً إلّا الإمام (عليه السلام) فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر.
            مسألة 1 - لو مات الكافر - أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة - وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ. وإن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورّاثه كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث، إلاّ إذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً، فإنّ ميراثه للإمام (عليه السلام)، دون ورّاثه الكفّار.
            مسألة 2 - لوكان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً و لم يكن له وارث إلّا الزوج والإمام (عليه السلام) كان إرثه للزوج لا الإمام (عليه السلام) ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام(عليه السلام) يكون ربع تركته للزوجة والبقيّة للإمام (عليه السلام).
            مسألة 3 - لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام (عليه السلام) وأسلم وارثه الكافر بعد موته: فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه؛ نعم، لو كان الواحد زوجةً ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام (عليه السلام) أو نائبه؛ ولو كان وارثه المسلم متعدّداً: فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، واختصّ به و حجبهم إن تقدّم عليهم، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة.
            مسألة 4 - لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح.
            مسألة 5 - لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث، ولا يرثه الباقون ولا الإمام(عليه السلام) وكذا الحال لو مات مرتدّ وخلّف ورثةً كفّاراً وأسلم بعضهم بعد موته.
            مسألة 6 - لو مات كافر أصليّ وخلّف ورثةً كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه، وكان الحكم كما قبل إسلامه، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته، ويختصّ غيره به مع تأخّرها، وشاركهم مع المساواة. ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في الصورة الأخيرة في ما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم، وأمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث. وكذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة الثانية إنّما هو في ما إذا كان مَن في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأمّا إذا كان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به.
            مسألة 7 - المراد بالمسلم والكافر وارثاً ومورّثاً وحاجباً ومحجوباً أعمّ منهما حقيقةً ومستقلّاً أو حكماً وتبعاً؛ فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته فهو مسلم حكماً وتبعاً، فيلحقه حكمه، وإن ارتدّ بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطارئ. نعم، يتبعه في الإسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته. وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين - أصليّين أو مرتدّين أو مختلفين - حين انعقاد نطفته فهو بحكم الكافر حتّى أسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعده؛ فعلى ذلك لو مات كافر وله أولاد كفّار وأطفال أخ مسلم أو اُخت مسلمة ترثه تلك الأطفال دون الأولاد؛ ولو كان له ابن كافر وطفل ابن مسلم يرثه هو دون ابنه. ولو مات مسلم وله طفل ثمّ مات الطفل ولم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الإمام(عليه السلام)، كما هو الحال في الميّت المسلم. ولو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلّهم كفّاراً ورثه الكفّار على ما فرض اللّه دون الإمام (عليه السلام) هذا إذا كان أبواه كافرين أصليّين. وأمّا إذا كانا مرتدّين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتداديّ حتّى يكون وارثه الإمام(عليه السلام) أو حكم الكافر الأصليّ حتّى ترثه ورثته الكفّار؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوّة. وفي جريان حكم التبعيّة في ما تقدّم في الجدّة تأمّل. وكذا في الجدّ مع وجود الأب الكافر وإن كان جريانه فيه مطلقاً لا يخلو من وجه.
            مسألة 8 - المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والاُصول والعقائد؛ فيرث المحقّ منهم عن المبطل وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم. نعم، الغلاة المحكومون بالكفر والخوارج والنواصب ومن أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات والالتزام بلازمه كفّار أو بحكمهم، فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه.
            مسألة 9 - الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل؛ فيرث النصرانيّ من اليهوديّ وبالعكس، بل يرث الحربيّ من الذمّيّ وبالعكس، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعضٍ فقدانُ الوارث المسلم كما مرّ.
            مسألة 10 - المرتدّ - وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر - على قسمين: فطريّ وملّي. والأوّل: من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه. والثاني: من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصليّاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر، كنصرانيّ بالأصل أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيّته مثلاً.
            فالفطريّ إن كان رجلاً تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغيرطلاق، وتعتدّعدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن أرادت، وتقسّم أمواله الّتي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه. نعم، تقبل توبته - باطناً وظاهراً أيضاً- بالنسبة إلى بعض الأحكام، فيطهر بدنه، وتصحّ عباداته، ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة والحيازة، والقهريّة كالإرث، ويجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة. وإن كان امرأةً بقيت أموالها على ملكها، ولا تنتقل إلى ورثتها إلّا بموتها، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها، ومع الدخول بها فإن تابت قبل تمام العدّة - وهي عدّة الطلاق- بقيت الزوجيّة، وإلّا انكشف عن الانفساخ والبينونة من أوّل زمن الارتداد.
            وأمّا الملّيّ - سواء كان رجلاً أو امرأةً - فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلّا بالموت، وينفسخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة؛ وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلّا انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد. ثمّ إنّ هنا أقساماً اُخرفي إلحاقهابالفطريّ أوالملّيّ خلاف موكول إلى محلّه.

          • الثاني والثالث: القتل والرّق
          • الرابع: التولد من الزنا
          • الخامس: اللعان
          • امور أخرى
        • حجب النقصان
      • الأمر الثالث في السهام
    • تنبيه: التعصيب والعول باطلان
    • المقصد الأول في ميراث الأنساب
    • المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية
    • اللواحق
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /