موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
    • مقدمات الإرث
      • الأمر الأول في موجبات الإرث
      • الامر الثاني في موانع الإرث
        • حجب الحرمان
          • الأول: الكفر بأصنافه
          • الثاني والثالث: القتل والرّق
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            الثاني: القتل

            مسألة 1 - لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً وظلماً، ويرث منه إن قتله بحقّ، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله؛ وكذا إذا كان خطأً محضاً، كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنّه يرثه. نعم، لايرث من ديته الّتي تتحمّلها العاقلة على الأقوى. وأمّا شبه العمد (وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب فأدّى إلى قتله) ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث أو كالخطأ المحض قولان، أقواهما ثانيهما.
            مسألة 2 - لا فرق في القتل العمديّ ظلماً في مانعيّته من الإرث بين ما كان بالمباشرة - كما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص - وبين ما كان بالتسبيب، كما إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأكله، إلى غير ذلك من التسبيبات الّتي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبّب. نعم، بعض التسبيبات الّتي قد يترتّب عليها التلف ممّا لا ينسب ولا يستند إلى المسبّب - كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك - وإن أوجب الضمان والدية على مسبّبها إلّا أنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الّذي وقع فيها ومات.
            مسألة 3 - كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه؛ فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جدّه. وكذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلّا الإمام (عليه السلام) ورثه دون ابنه.
            مسألة 4 - لافرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض.
            مسألة 5 - الدية في حكم مال المقتول يُقضى منها ديونه، ويُخرج منها وصاياه أوّلاً قبل الإرث ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبهَ عمد أو خطأً، وسواء كان في مورد الصلح مايأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً، وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا. ويرث الدية كلّ من يتقرّب إليه بالنسب والسبب حتّى الزوجين في القتل العمديّ وإن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم، لا يرث المتقرّب بالاُمّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والاُخت للاُمّ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها وإن كان الأحوط في غير الأخ والاُخت التصالح.

            الثالث من الموانع: الرقّ

            على ما فصّل في المفصّلات.

          • الرابع: التولد من الزنا
          • الخامس: اللعان
          • امور أخرى
        • حجب النقصان
      • الأمر الثالث في السهام
    • تنبيه: التعصيب والعول باطلان
    • المقصد الأول في ميراث الأنساب
    • المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية
    • اللواحق
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /