موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
    • مقدمات الإرث
      • الأمر الأول في موجبات الإرث
      • الامر الثاني في موانع الإرث
        • حجب الحرمان
          • الأول: الكفر بأصنافه
          • الثاني والثالث: القتل والرّق
          • الرابع: التولد من الزنا
          • الخامس: اللعان
          • امور أخرى
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            الأوّل: الحمل ما دام حملاً لا يرث وإن عُلم حياته في بطن اُمّه، ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة؛ فلو كان للميّت حملٌ وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث، ولم يُعطَوا شيئاً حتّى تبيّن الحال، فإن سقط حيّاً اختصّ به، وإن سقط ميّتاً يرثوا.
            مسألة 1 - لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته - كما إذا كان له أولاد - يُعزل للحمل نصيب ذكرين ويُعطى الباقي للباقين، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يُعطى ما عزله للوارث الآخر، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللّه.
            مسألة 2 - لو كان للوارث الموجود فرضٌ لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه -كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد- يعطى كمال نصيبه، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه، كالأبوين لولم يكن هناك ولد غيره.
            مسألة 3 - لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يُعزل مقدار نصيبه؛ فلوعلم أنّه واحد وذكرٌ يُعزل نصيب ذكر واحد، أو اُنثى واحدة يُعزل نصيبها؛ ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يُعزل نصيبهم.
            مسألة 4 - لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
            مسألة 5 - الحمل يرث ويورّث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته؛ فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورّث. ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها.
            مسألة 6 - لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه؛ فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً.
            الثاني: وجود طبقة مقدّمة، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّا أن تكون ممنوعةً بجهة عن الإرث.
            الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات، فإنّها مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة، كالولد عن ولد الولد، وكالأخ عن ولد الأخ.

        • حجب النقصان
      • الأمر الثالث في السهام
    • تنبيه: التعصيب والعول باطلان
    • المقصد الأول في ميراث الأنساب
    • المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية
    • اللواحق
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /