موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • القول في الموجب
      • القول في القاذف والمقذوف
      • القول في الأحكام
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في الأحكام

        مسألة 1 - يثبت القذف بالإقرار. ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين، بل لا يخلو من وجه. ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد. ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين. ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.
        مسألة 2 - الحدّ في القذف ثمانون جلدةً، ذكراً كان المفتري أو اُنثى. ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا. ويضرب فوق ثيابه المعتادة، ولا يجرّد. ويضرب جسده كلّه إلّا الرأس والوجه والمذاكير. وعلى رأي يشهّر القاذف حتّى تجتنب شهادته.
        مسألة 3 - لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة. ولو قذف فحُدّ فقال: «إنّ الّذي قلت حقّ» وجب في الثاني التعزير. ولو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات بأن قال: «أنت زانٍ» وكرّره ليس عليه إلّا حدّ واحد، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ. ولو تعدّد المقذوف به بأن قال: «أنت زانٍ وأنت لائط» ففي تكرّر الحدّ إشكال. والأقرب التكرّر.
        مسألة 4 - إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّا بتصديق المقذوف ولو مرّةً، وبالبيّنة الّتي يثبت بها الزنا، وبالعفو. ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه. وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً.
        مسألة 5 - إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعُزّرا، سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلاً أو مفعولاً، أو اختلف، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط.
        مسألة 6 - حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه. ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّا الزوج والزوجة، لكن لا يورث كما يورث المال من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفا الآخر.

      • فروع
    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
    • الفصل الخامس في حد السرقة
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /