موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • القول في الموجب
      • القول في القاذف والمقذوف
      • القول في الأحكام
      • فروع
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        فروع

        الأوّل: من سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) - والعياذ باللّه - وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه. ومعه لا يجوز. ولو خاف على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله. ولا يتوقّف ذلك على إذنٍ من الإمام (عليه السلام) أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة:. وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة سلام اللّه عليها بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقتل بلا إشكال.
        الثاني: من ادّعى النبوّة يجب قتله، ودمه مباح لمن سمعها منه إلّا مع الخوف كما تقدّم. ومن كان على ظاهر الإسلام وقال: «لا أدري أنّ محمّد بن عبداللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) صادق أو لا» يُقتل.
        الثالث: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً، ويؤدّب إن كان كافراً. ويثبت ذلك بالإقرار، والأحوط الإقرار مرّتين، وبالبيّنة. ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلا بأس به بل ربما يجب.
        الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه - سبحانه وتعالى - يثبت بالإقرار، والأحوط الأولى أن يكون مرّتين، وبشاهدين عدلين.
        الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام 7 ونائبه تعزيره، بشرط أن يكون من الكبائر. والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم. والأحوط له في ما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.
        السادس: قيل: إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرةأسواط. والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر. ولا يجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.

    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
    • الفصل الخامس في حد السرقة
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /