موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
    • القسم الأول في قصاص النفس
      • القول في الموجب
      • القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
      • القول فيما يثبت به القود
        • الأمر الأول: الإقرار بالقتل
        • الأمر الثاني: البينة
        • الأمر الثالث: القسامة
          • المقصد الأول في اللوث
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            الأوّل في اللوث

            والمراد به: أمارة ظنّيّة قامت عند الحاكم على صدق المدّعي، كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول، وكذا لو وجد متشحّطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لايدخل فيها غير أهلها، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة. وبالجملة: كلّ أمارة ظنّيّة عند الحاكم توجب اللوث، من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظنّ؛ فيحصل اللوث بإخبار الصبيّ المميّز المعتمد عليه، والفاسق الموثوق به في إخباره، والكافر كذلك، والمرأة ونحوهم.
            مسألة 1- لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب والذهاب أو محلّة منفردة كانت مطروقةً فلا لوث، إلّا إذا كانت هناك عداوةٌ فيثبت اللوث.
            مسألة 2- لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه. ومع التساوي فهما سواء في اللوث. نعم، لو كان في إحداهما عداوةٌ فاللوث فيها وإن كانت أبعد.
            مسألة 3- لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي؛ فلاقسامة ولاتغليظ، والبيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه؛ فللوليّ مع عدم البيّنة إحلاف المنكر يمينا واحدا.
            مسألة 4- لو قُتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجد في فلاة أوسوق أو على جسر ولم يعلم من قتله فديته من بيت مال المسلمين. نعم، لوكان في المواردالمذكورة أمارةظنّيّة على كون القتل بفعل شخص معيّن - مثلا- حصل اللوث.
            مسألة 5 - لو تعارضت الأمارات الظنّيّة بطل اللوث، كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم وسبعٌ من شأنه قتلُ الإنسان ولم تكن أمارةٌ لحصول القتل بأيّهما وفي كلّ طرف شكّ محض، فلابدّ في مثله فصل الخصومة بالطرف المعهود غير القسامة.
            مسألة 6 - لايشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأقوى بعد قيام الأمارة الظنّيّة على أصل القتل. ولايشترط في القسامة حضور المدّعى عليه كما في سائر المقامات على الأصحّ.
            مسألة 7 - لو ادّعى الوليّ أنّ فلانا من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولا فيها حصل اللوث، وثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى عليه في الدار حين القتل، وإلّا فلا لوث بالنسبة إليه؛ فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه.

          • المقصد الثاني في كمّية القسامة
          • المقصد الثالث في أحكامها
      • القول في كيفية الأستيفاء
    • القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
    • فروع
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /