موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
      • شروط المتعاقدين
      • البيـع الفضولي
      • أولياء التصرّف
      • شروط العوضَين
      • الشروط ضمن العقد
      • أحكام متفرقة في البيع
      • أحكام الخيارات
        • خيار المجلس
        • خيار العيب
        • خيار التأخير
        • خيار الشرط
        • خيار الرؤية
        • خيار الغبن
        • بيع الخيار (بيع الشرط)
        • خيار تخلّف الشرط
        • متفرقات في أحكام الخيار
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          متفرقات فی أحکام الخیار

           

          س1572: هل یوجب ترک المطالبة بالحق، أو تأخیرها الی عامین مثلاً، سقوط الحق شرعاً؟

          ج: مجرّد عدم المطالبة بالحق أو تأخیرها الی مدة لا یوجب سقوطه، إلاّ فیما إذا کان الحق مؤجلاً فی نفسه إلی أمد معیّن.

           

          س1573: باع شخص عقاراً بثمن بعضه نسیئة، وبعدما استلم النقد من الثمن وسلّم المبیع إلی المشتری طلب منه آخر شراء نفس المبیع بثمن أزید، فهل یجوز له فسخ البیع الأول لیبیع المبیع من المشتری الثانی بثمن أزید؟

          ج: بعدما وقع البیع علی الوجه الصحیح یجب علی البائع الإلتزام بالعقد والوفاء به، ولا یصح منه فسخ المعاملة والبیع مجدداً من شخص آخر، ما لم یکن له حق الفسخ.

           

          س1574: بعت أرضاً من شخص علی أن یسدّد ثمنها خلال أربع سنوات، ولکننی ندمت من البیع من حینه، وبعد مرور سنة طلبت من المشتری أن یردّ إلیّ الأرض فامتنع من ذلک، فهل یوجد طریق للرجوع عن هذه المعاملة؟

          ج: مجرّد الندم من البیع بعده لا أثر له شرعاً، فبعدما وقع البیع علی النحو الصحیح یکون نافذاً شرعاً فی انتقال المبیع إلی المشتری، ولیس للبائع استرداده منه إلاّ بعد فسخ البیع، إن کان له خیار الفسخ بأحد أسبابه.

           

          س1575: باع شخص أرضه المفروزة التی کان لها سند رسمی، بوثیقة بیع عادیة مع إسقاط جمیع الخیارات، لکنه استغل وجود السند الرسمی باسمه فباعها ثانیاً من شخص آخر، فهل یصح منه هذا البیع الثانی؟

          ج: بعدما تحقق بیع الأرض علی الوجه الصحیح، ومع إسقاط جمیع الخیارات، فلا یحق للبائع أن یبیع الأرض ثانیاً من شخص آخر، بل یکون بیعه هذا فضولیاً موقوفاً علی إجازة المشتری الأول.

           

          س1576: إشتری شخص مقداراً من الإسمنت من المصنع، علی أن یستلمه تدریجاً وعلی دفعات، وقد دفع إلی المصنع تمام الثمن، وبعد أن تسلّم المشتری مقداراً منه من المصنع إرتفع سعر الإسمنت فی السوق کثیراً، فهل للمصنع أن یفسخ المعاملة ویمتنع من تسلیم بقیة المبیع؟

          ج: بعدما تم البیع علی النحو الصحیح شرعاً، سواءٌ کان نقداً أم نسیئة أم سلفاً، فلا یحق للبائع أن یفسخ المعاملة من طرف واحد، ما لم یکن له أحد الخیارات الشرعیة.

           

          س1577: إشتریت منزلاً بوثیقة بیع عادیة، علی أن أدفع إلی البائع بعض الثمن نقداً ویؤجّل دفع بقیة الثمن إلی البائع فی الموعد المحدّد، وتنتقل وثیقته باسمی خلال ثلاثة أشهر، ولکنی لم أقدر علی دفع ما تبقّی من الثمن فی الموعد المقرّر إلی البائع وهو أیضاً لم یعترض علی ذلک، إلی أن راجعته بعد أربعة أشهر بالمبلغ لأدفع إلیه وأقبض منه المبیع، لکنه امتنع من ذلک وادّعی أنه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء الموعد، فهل کان له الفسخ لمجرّد أنی ما أدّیت إلیه بقیة الثمن فی الموعد المقرّر، علماً أنه لم یردّ إلیّ بعد الفسخ ما قبض منی من بعض الثمن، وقد آجر المنزل خلال هذه المدة واستلم أجرته؟

          ج: مجرّد عدم دفع بعض الثمن المؤجّل إلی البائع فی الموعد المقرّر لا یوجب له حق الفسخ، فإن کان شراء المنزل قد تحقق علی النحو الصحیح شرعاً ولکن بقی المنزل تحت تصرّف البائع وآجره من دون أن یکون له حق الفسخ، کان عقد إجارته فضولیاً موقوفاً علی إجازة المشتری، ویجب علیه مضافاً الی تسلیم المبیع الی المشتری، أن یدفع إلیه ما أخذه من المستأجر من مبلغ الإجارة فیما لو أجاز المشتری عقد الإجارة، وإلاّ فله المطالبة بأجرة المِثل لمدة التصرّف فی المنزل.

           

          س1578: هل للبائع فسخ المعاملة من دون ثبوت الخیار له أو أن یزید شیئاً علی القیمة بعدما تم البیع؟

          ج: لیس له شیء من ذلک.

           

          س1579: إشتری شخص من آخر داراً کان قد اشتراها من دائرة المسکن، وبعدما تم الشراء وتسلّم البائع الثمن من المشتری، أعلنت تلک الدائرة أنه یجب دفع مبلغ إضافی علی الدار زائداً علی ما دفعه البائع من ثمن الدار إلی الدائرة، فأخبر المشتری البائع بأن یدفع هذا المبلغ الزائد وإلاّ فهو یفسخ البیع ویسترد الثمن، ولکن البائع امتنع عن تسدید المبلغ الزائد، ولذلک قررت الدائرة المذکورة منح هذا البیت لشخص آخر، فإلی مَن یرجع المشتری بثمنه الذی دفعه، أإلی تلک الدائرة، أم إلی الذی منح له البیت أخیراً، أم إلی البائع؟

          ج: إذا فُسخت المعاملة من أجل الشرط أو سبب آخر فللمشتری أن یطالب الثمن من البائع.

           

          س1580: إشتری شخص حیواناً، وبعد ذلک أخذه للسوق قاصداً بذلک أنه إذا وجد له مشتریاً فسیبیعه وإلاّ فسوف یفسخ المعاملة، فهل له حق الفسخ بذلک؟

          ج: فی مفروض السؤال حیث کان المبیع حیواناً فله الخیار الی ثلاثة أیام من البیع.

           

          س1581: إشتری عدة أشخاص عقاراً من شخص وسلّموه قسماً من الثمن علی عدة دفعات، وکان دفع ما تبقّی من الثمن مشروطاً بتسجیل الوثیقة الرسمیة بأسمائهم، إلاّ أنّ البائع ماطل فی ذلک وامتنع عن تسجیل الوثیقة بأسمائهم، ویدّعی فسخ البیع، فهل هو یؤخذ بالبیع أم یصح منه الفسخ من عنده؟

          ج: ما لم یکن هناک شیء من موجبات الخیار للبائع من الشرط أو الغبن أو غیره، فلا یصح منه الفسخ بالبیع، ویکون ملزماً شرعاً بتسجیل العقار رسمیاً بأسماء المشترین.

           

          س1582: إشتری شخص سلعة من رجل، وبعدما دفع قسماً من ثمنه باعه من شخص آخر بربح، ولکن المشتری الثانی بعد التصرّف فیها، لمّا اطّلع علی ربح البائع، أعلن أنه نادم علی شرائها، فهل یجوز له بذلک فسخ المعاملة؟

          ج: إن کان هناک ما یوجب الخیار للمشتری الثانی جاز له الفسخ، وإلاّ فلا.

      • ما يدخل في المبيع
      • تسليم المبيع و تأدية الثمن
      • بيع النسيئة والنقد
      • بيع السلف
      • بيع الصرف والعملة
      • مسائل متفرقة في التجارة
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /