موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
      • القول في الجناية على الأطراف
      • القول في اللواحق
        • الأول: في الجنين
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الأوّل في الجنين

          الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة - ألف دينار - إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكرا. وفي الاُثنى نصفها. وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار، ذكرا كان الجنين أو اُنثى. ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون دينارا. وفي المضغة ستّون. وفي العلقة أربعون. وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون. من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والاُنثى.
          مسألة 1- لو كان الجنين ذمّيّا فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية اُمّه؟ فيه تردّد وإن كان الأوّل أقرب.
          مسألة 2- لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح. ولا تجب الدية كاملة ولاالكفّارة إلّا بعدالعلم بالحياة ولوبشهادة عادلين من أهل الخبرة. ولااعتبار بالحركة إلّا إذا علم أنّها اختياريّة. ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية.
          مسألة 3- الأقوى أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة الّتي بعدها شي ء؛ فما قيل بينهما شي ء بحساب ذلك غير مرضيّ.
          مسألة 4- لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة ودية اُخرى لموت ولدها؛ فإن علم أنّه ذكرٌ فديته، أو الاُنثى فديتها، ولو اشتبه فنصف الديتين.
          مسألة 5- لوألقت المرأة حملها فعليها دية ماألقته. ولانصيب لها من هذه الدية.
          مسألة 6- لو تعدّد الولد تعدّدت الدية؛ فلو كان ذكرا واُنثى فدية ذكر واُنثى وهكذا. وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد اُحرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة.
          مسألة 7- دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته، أي من حساب المائة؛ ففي يده خمسون دينارا، وفي يديه مائة، وفي الجراحات والشجاج على النسبة. هذا في ما لم تلجه الروح، وإلّا فكغيره من الأحياء.
          مسألة 8- من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة.
          مسألة 9- لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقصٌ ففيه الحكومة، ولو وردت على اُمّها جناية فديتها.
          مسألة 10- دية الجنين إن كان عمدا أو شبهه في مال الجاني. وإن كان خطأً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح. وفي غيره تأمّل وإن كان الأقرب أنّها على العاقلة.
          مسألة 11- في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار. وفي قطع جوارحه بحساب ديته. وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه؛ ففي قطع يده خمسون دينارا، وفي قطع يديه مائة، وفي قطع إصبعه عشرةدنانير. وكذا الحال في جراحه وشجاجه. وهذه الدية ليست لورثته بل للميّت، تصرف في وجوه الخير. ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير. وهل يؤدّى منها دين الميّت؟ الظاهر نعم.

        • الثاني: في العاقله
        • الثالث: في الجناية على الحيوان
        • فروع
        • الرابع: في كفارة القتل
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /