موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
      • القول في الجناية على الأطراف
      • القول في اللواحق
        • الأول: في الجنين
        • الثاني: في العاقله
        • الثالث: في الجناية على الحيوان
        • فروع
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          فروع:

          الأوّل: لو أتلف على الذمّيّ خمرا أو آلةً من اللهو ونحوه ممّا يملكه الذمّيّ في مذهبه ضمنها المتلف ولوكان مسلما. ولكن يشترط في الضمان قيام الذمّيّ بشرائط الذمّة، ومنه الاستتار في نحوها؛ فلو أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلااحترام لها. ولو كان شي ء من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني، متجاهرا كان أو مستترا.
          مسألة 1- الخمر الّتي تتّخذ للخلّ محترمة لا يجوز إهراقها، ويضمن لو أتلفها. وكذا موادّ آلات اللهو والقمار محترمة، وإنّما هيئتها غير محترمة ولا مضمونة، إلّا أن يكون إبطال الهيئة ملازما لإتلاف المادّة، فلا ضمان حينئذٍ.
          مسألة 2- قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة؛ ففي كسرها وإتلافها الضمان. وكذا محالّ آلات اللهو ومحفظتها.
          الثاني: إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها، ولو كان نهارا لم يضمن. هذا إذا جنت الماشية بطبعها. وأمّا لو أرسلها صاحبها نهارا إلى الزرع فهو ضامن. كما أنّ الضمان بالليل ثابت في غير مورد جري الأمر على خلاف العادة، مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت، فالظاهر في الأمثال والنظائر لا ضمان على صاحبها.
          الثالث: دية الكلاب بما عرفت ديةٌ مقدّرةٌ شرعيّة، لا أنّها قيمٌ في زمان التقدير؛ فحينئذٍ لا يتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ.
          مسألة 3- لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّا الدية المقدّرة. واحتمال أنّ عليه أكثر الأمرين منها ومن قيمتها السوقيّة غير وجيه. وأمّا لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقيّة - لا الدية المقدّرة - على إشكال، كما أنّه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على الغاصب.
          مسألة 4- لو جنى على كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة، فيؤخذ بالنسبة من الدية؛ فلو فرض أنّ قيمته سليما مائة دينار ومعيبا عشرة دنانير ينقص عشر ما هو المقدّر.

        • الرابع: في كفارة القتل
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /