موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
      • القول في الجناية على الأطراف
      • القول في اللواحق
        • الأول: في الجنين
        • الثاني: في العاقله
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الثاني من اللواحق في العاقلة

          والكلام فيها في أمرين:
          الأوّل: تعيين المحلّ. وهو العصبة، ثمّ المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الإمام (عليه السلام) وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة و أولادهم كذلك.
          مسألة 1- في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف، والأقوى دخولهما فيها.
          مسألة 2- لاتعقل المرأة بلا إشكال، ولا الصبيّ ولا المجنون على الظاهر وإن ورثوا من الدية، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة. ولا يشارك القاتل العصبة في الضمان. ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة.
          مسألة 3- هل يتحمّل الفقير حال المطالبة - وهو حول الحول - شيئا أم لا؟ فيه تأمّلٌ وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمّله.
          مسألة 4- تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد. والأقوى عدم تحمّلها ما نقص عنها.
          مسألة 5- تضمن العاقلة دية الخطأ. وقد مرّ أنّها تستأدى في ثلاث سنين كلّ سنة عند انسلاخها ثلثا، من غير فرق بين دية الرجل والمرأة. والأقرب أنّ حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جارٍ في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات اُخر.
          مسألة 6- لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ. والقول بالرجوع ضعيف.
          مسألة 7- لا تعقل العاقلة ما يثبت بالإقرار بل لابدّ من ثبوته بالبيّنة؛ فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة وادّعى القاتل الخطأ وأنكرت العاقلة فالقول قولها بيمين، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففي مال الجاني.
          مسألة 8- لا تعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ، ولا ما صولح به في العمد وشبهه ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه.
          مسألة 9- لو جنى شخص على نفسه خطأً - قتلا أو ما دونه - كان هدرا ولاتضمنه العاقلة.
          مسألة 10- ليس بين أهل الذمّة معاقلة في ما يجنون من قتل أو جراحة، وإنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا اليه الجزية.
          مسألة 11- لا يعقل إلّا من علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل وثبت كونه من العصبة؛ فلا يكفي كونه من قبيلة فلان حتّى يعلم أنّه عصبته، ولو ثبت كونه عصبةً بالبيّنة الشرعيّة لا يسمع إنكار الطرف.
          مسألة 12- لو قتل الأب ولده عمدا أو شبه عمد فالدية عليه، ولا نصيب له منها. و لو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام(عليه السلام) ولو قتله خطأً فالدية على العاقلة يرثها الوارث. وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه؛ فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام (عليه السلام).
          مسألة 13- عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ؛ فالدية فيه على العاقلة.
          مسألة 14- لا يضمن العاقلة جناية بهيمةٍ لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره. ولاتضمن إتلاف مال؛ فلو أتلف مال الغير خطأً أو أتلفه صغير أو مجنون فلاتضمنه العاقلة؛ فضمانها مخصوص بالجناية من الآدميّ على الآدميّ على نحو ما تقدّم، ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحالّ، أي المعتق وضامن الجريرة والإمام (عليه السلام).

          الثانى: في كيفيّة التقسيط. وفيها أقوال: منها: على الغنيّ عشرة قراريط - أي نصف الدينار - وعلى الفقير خمسة قراريط. ومنها: يقسّطها الإمام 7 أو نائبه على مايراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم. ومنها: أنّ الفقير والغنيّ سواء في ذلك، فهي عليهما. والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير.
          مسألة 1 - هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث، فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث، فيؤخذ من الآباء والأولاد، ثمّ الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل، فيوزّع على الأب والابن والجدّ والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية؟ وجهان لايبعد أن يكون الأوّل أوجه.
          مسألة 2- هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث، فلو كان الوارث في الطبقة الاُولى - مثلا - منحصرا بأب وابن يؤخذ من الأب سدس الدية ومن الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء؟ وجهان. ولو كان أحد الورّاث ممنوعا من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان.
          مسألة 3- لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة فالعقل على الإمام (عليه السلام) من بيت المال. ولو كان ولم يكن له مال فكذلك. ولوكان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه تردّد.
          مسألة 4- لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحدا لايؤخذ من الإمام (عليه السلام) العقل، بل يؤخذ من الوارث.
          مسألة 5 - ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت؛ وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية؛ وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه. ويحتمل أن يكون من حين الاندمال. ولايقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم.
          مسألة 6- بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به. ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه، وثبت في تركته. ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته كمن مات بعد حلوله أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره إشكال وتردّد.
          مسألة 7- لو لم تكن له عاقلة غير الإمام (عليه السلام) أو عجزت عن الدية تؤخذ من الإمام (عليه السلام) دون القاتل، وقيل تؤخذ من القاتل، ولو لم يكن له مال تؤخذ من الإمام(عليه السلام) والأوّل أظهر.
          مسألة 8 - قد مرّ أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني، لكن لو هرب فلم يقدر عليه اُخذت من ماله إن كان له مال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام (عليه السلام)، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

        • الثالث: في الجناية على الحيوان
        • فروع
        • الرابع: في كفارة القتل
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /