موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
      • القول في الجناية على الأطراف
      • القول في اللواحق
        • الأول: في الجنين
        • الثاني: في العاقله
        • الثالث: في الجناية على الحيوان
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان

          وهي باعتبار المجنيّ عليه ثلاثة أقسام:
          الأوّل: ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها؛ فمن أتلف منها شيئا بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّا وذكيّا؛ ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شي ء عليه وإن كان آثما. ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه. والأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء. ولو بقي فيه ما ينتفع به - كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة - فهو للمالك، ويوضع من قيمة التالف الّتي يغرمها.
          مسألة 1- ليس للمالك دفع المذبوح - لو ذبح مذكّاةً - ومطالبة المثل أو القيمة، بل له ما به التفاوت.
          مسألة 2- لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلا تذكية.
          مسألة 3- لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه مع استقرار حياته فللمالك الأرش، ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف، لكنّ الأحوط في ما إذا فُقئت عين ذات القوائم الأربع أكثرالأمرين من الأرش وربع ثمنهايوم فُقئت،كماأنّ الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت.

          الثاني: ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع؛ فإن أتلفه بالذكاة ضمن الارش؛ وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته. وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّا يوم إتلافه. والأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها. ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل.
          مسألة 4- إن كان المتلَف ما يحلّ أكله لكن لا يؤكل عادةً - كالخيل والبغال والحمير الأهليّة - كان حكمه كغير المأكول. لكنّ الأحوط في فق ء عينها ما ذكرنا في المسألة الثالثة.
          مسألة 5 - في ما لا يؤكل عادةً لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه ممّا ينتفع به، فلايستثنى من الغرامة. نعم، لو فرض أنّ له قيمةً كسنة المجاعة تستثنى منها.

          الثالث: ما لا تقع عليه الذكاة؛ ففي كلب الصيد أربعون درهما. والظاهر عدم الفرق بين السلوقيّ وغيره، ولا بين كونه معلّماً وغيره. وفي كلب الغنم عشرون درهما. وفي روايةٍ: كبش. والأحوط الأخذ بأكثرهما. والأحوط في كلب الحائط عشرون درهما. وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور على ما حكي. وفي روايةٍ: جريب من برّ. وهو أحوط. ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك، فلاضمان بإتلافه.
          مسألة 6- كلّ ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه. ومالم يدلّ دليل على عدم قابليّته للملك يتملّك لو كان له منفعة عقلائيّة. وفي إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال.
          مسألة 7- ما يملكه الذمّيّ - كالخنزير - مضمون بقيمته عند مستحلّيه. وفي الجناية على أطرافه الأرش.

        • فروع
        • الرابع: في كفارة القتل
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /