موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
      • القول في الجناية على الأطراف
      • القول في اللواحق
        • الأول: في الجنين
        • الثاني: في العاقله
        • الثالث: في الجناية على الحيوان
        • فروع
        • الرابع: في كفارة القتل
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الرابع من اللواحق في كفّارة القتل

          مسألة 1- تجب كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمدا وظلما. وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا.
          مسألة 2- تجب الكفّارة المرتّبة في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد. وهي العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا.
          مسألة 3- إنّما تجب الكفّارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلاتأوّل، لا بالتسبيب كما لو طرح حجرا أو حفر بئرا أو أوتد وتدا في طريق المسلمين فعثر عاثر فهلك، فإنّ فيه الضمان كما مرّ، وليست فيه الكفّارة.
          مسألة 4- تجب الكفّارة بقتل المسلم، ذكرا كان أو اُنثى، صبيّا أو مجنونا محكومين بالإسلام، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح.
          مسألة 5- لا تجب الكفّارة بقتل الكافر، حربيّا كان أو ذمّيّا أو معاهدا، عن عمدٍ كان أولا.
          مسألة 6- لو اشترك جماعة في قتل واحد - عمدا أو خطأً - فعلى كلّ واحد منهم كفّارة.
          مسألة 7- لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفّارة. ولو أدّى العامد الدية أو صالح بأقلّ أو أكثر أو عفي عنها لم تسقط الكفّارة.
          مسألة 8- لو سلّم نفسه فقتل قَوَدا فهل تجب في ماله الكفّارة؟ وجهان، أوجههما العدم.
          وقد ذكرنا في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام.

    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /