موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
    • في حكم الحج
      • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
      • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
      • القول في النيابة
      • القول في الوصية بالحج
      • القول في الحج المندوب
      • القول في أقسام العمرة
      • القول في أقسام الحج
      • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
      • المواقيت
      • أفعال الحج
        • الاحرام
        • الطواف
        • القول في السعى
        • القول في التقصير
        • القول في الوقوف بعرفات
        • القول في الوقوف بالمشعر الحرام
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في الوقوف بالمشعر الحرام

          يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس. وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها. والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين. ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر، ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقةً أو دقيقتين؛ فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقا بطل حجّه بتفصيل يأتي.
          مسألة 1 - يجوز الإفاضة من المشعر ليلةالعيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ، ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويُمرّضهم. والأحوط الّذي لايترك أن لاينفروا قبل نصف الليل؛ فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.
          مسألة 2 - من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّدا ولم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور، وعليه شاة؛ لكنّ الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط.
          مسألة 3 - من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقدارا من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صحّ حجّه.
          مسألة 4 - قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتا اختياريّا وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريّين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك؛ وأنّ لوقوف عرفات وقتا اختياريّا هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعيّ، واضطراريّا هو ليلة العيد للمعذور. فحينئذٍ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما - اختيارا أو اضطراريّا، فردا وتركيبا، عمدا أو جهلا أو نسيانا - أقسام كثيرة، نذكر ما هو مورد الابتلاء:
          الأوّل: إدراك اختياريّهما، فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.
          الثاني: عدم إدراك الاختياريّ والاضطراريّ منهما، فلا إشكال في بطلانه، عمدا كان أو جهلا أو نسيانا، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الّذي للحجّ، والأولى قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه. ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لايجب عليه الحجّ، إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل؛ وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها.
          الثالث: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاريّ؛ فإن ترك اختياريّ المشعر عمدا بطل، وإلّا صحّ.
          الرابع: درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة؛ فإن ترك اختياريّ عرفة عمدا بطل، وإلاّ صحّ.
          الخامس: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليليّ، فإن ترك اختياريّ المشعر بعذر صحّ، وإلّا بطل على الأحوط.
          السادس: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر الليليّ؛ فإن كان صاحب عذر وترك اختياريّ عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى. وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمدا بطل حجّه، وإن ترك اختياريّ المشعر عمدا فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضا.
          السابع: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليوميّ؛ فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّدا بطل، وإلّا فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.
          الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط؛ فإن ترك المشعر متعمّدا بطل حجّه، وإلا فكذلك على الأحوط.
          التاسع: درك اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل.
          العاشر: درك اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياريّ عرفة متعمّدا، وإلّا بطل.
          الحادي عشر: درك اضطراريّ المشعر النهاريّ فقط، فبطل حجّه.
          الثاني عشر: درك اضطراريّه الليليّ فقط؛ فإن كان من اُولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّدا صحّ على الأقوى، وإلّا بطل.

        • القول في واجبات منى
        • القول فيما يجب بعد أعمال منى
        • القول في المبيت بمنى
        • القول في رمى الجمار الثلاث
        • القول في الصد والحصر
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /