موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
    • في حكم الحج
      • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
      • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
      • القول في النيابة
      • القول في الوصية بالحج
      • القول في الحج المندوب
      • القول في أقسام العمرة
      • القول في أقسام الحج
      • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
      • المواقيت
      • أفعال الحج
        • الاحرام
        • الطواف
        • القول في السعى
        • القول في التقصير
        • القول في الوقوف بعرفات
        • القول في الوقوف بالمشعر الحرام
        • القول في واجبات منى
        • القول فيما يجب بعد أعمال منى
        • القول في المبيت بمنى
        • القول في رمى الجمار الثلاث
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في رمي الجمار الثلاث

          مسألة 1 - يجب رمي الجمار الثلاث -أي الجمرة الاُولى والوسطى والعقبة- في نهار الليالي الّتي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله؛ فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه.
          مسألة ۲ - يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات. ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.
          مسألة ۳ - وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختيارا. ولو كان له عذر - من خوف أو مرض أو علّة - أو كان راعيا جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.
          مسألة 4 - يجب الترتيب، بأن يبتدئ بالجمرة الاُولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة؛ فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.
          مسألة 5 - لو رمى الجمرة الاُولى بأربع حصيات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكنّ الأحوط لمن فعل ذلك عمدا الإعادة. وكذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.
          مسألة 6 - لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر. ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث. وكذا لو ترك عمدا. ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءً؛ فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثاني عشر أوّلا بوظيفة العيد ثمّ بوظيفة الحادي عشر ثمّ الثاني عشر. وبالجملة: يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها؛ فلو ترك بعضها كالجمرة الاُولى -مثلا- وتذكّر في اليوم الآخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبةً ثمّ بوظيفة اليوم؛ بل الأحوط في ما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكّر في اليوم الآخر أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره.
          مسألة 7 - لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر أعاد حتّى يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
          مسألة 8 - لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة: فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، والاستنابة مع عدمه؛ ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمدا إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الأيّام الّتي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه. ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة. وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ؛ بل حكم من أتى أقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكلّ على الأحوط.
          مسألة 9 - المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب؛ ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الوليّ أو غيره. والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه. والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها. فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس، وإلّا تجب على الأحوط.
          مسألة 10 - لو يئس غير المعذور كوليّه - مثلا - عن رفع عذره لايجب استيذانه في النيابة وإن كان أحوط، ولو لم يقدر على الإذن لايعتبر ذلك.
          مسألة 11 - لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لايعتني به. ولو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لايعتني به؛ كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة. ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط. ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقيّة يتمّها على الأحوط؛ بل وكذا لو شكّ في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة. ولو شكّ في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة.
          مسألة 12 - لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء الجميع. ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث. ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لايبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص. والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استيناف العمل في جميعها.
          مسألة 13 - لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام.

        • القول في الصد والحصر
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /